حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531033758
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571188303/1445
رقم الحكم:4531033758
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571188303 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531033758 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٨٨٣٠٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) الطبية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد طبية) بعدد (١٢٠) (مواد ومستلزمات طبية بشرية)، وتاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٣/٠١/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٥م بثمن إجمالي قدره (٧٩,٢٩٩) تسعة وسبعون ألفًا ومائتان وتسعة وتسعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٩,٢٩٩) تسعة وسبعون ألفًا ومائتان وتسعة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب عملاء على مطبوعات المدعية باسم العميل مؤسسة المدعى عليها وبمبلغ قدره (٧٩,٢٩٩) تسعة وسبعون ألفًا ومائتان وتسعة وتسعون ريال ومصادق عليه من قبل الطرفين ومذيل بختم مؤسسة المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٧/١٠/١٤٤٥هـ وفيها: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما لم تحضر المدعى عليها او من ينوبها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد طبية) عدد (١٢٠) (مواد ومستلزمات طبية بشرية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٥م بثمن إجمالي قدره (٧٩,٢٩٩.٠٠) تسعة وسبعون ألفًا ومئتان وتسعة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٧م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٩,٢٩٩.٠٠) تسعة وسبعون ألفًا ومئتان وتسعة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً: كشف مطابقة رصيد موقع ومختوم من المدعى عليها هكذا أجاب، وبعد الاطلاع على الدعوى وما بطيها من مرفقات ؛ عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٩,٢٩٩) تسعة وسبعون ألفًا ومائتان وتسعة وتسعون ريال، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى وتغيب عن الحضور أو من ينوبه، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثلة في كشف حساب عملاء على مطبوعات المدعية باسم العميل مؤسسة المدعى عليها وبمبلغ قدره (٧٩,٢٩٩) تسعة وسبعون ألفًا ومائتان وتسعة وتسعون ريال ومصادق عليه من قبل الطرفين ومذيل بختم مؤسسة المدعى عليها، واستنادًا إلى ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ وحيث ثبت لدى المحكمة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول المحكمة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية رقم (...) مالكة مؤسسة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٧٩,٢٩٩.٠٠) تسعة وسبعون ألفًا ومئتان وتسعة وتسعون ريال لشركة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم