حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531041900

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571248013/1445
رقم الحكم:4531041900
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571248013 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531041900 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٤٨٠١٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: بموجب اتفاقية فتح حساب المبرمة بين المدعية كطرف أول والمدعى عليها كطرف ثاني بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١١م على أن يقوم الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني وتسليمه ما هو عبارة عن مأكولات بحرية بمبلغ قدره (١٩٨,٤٣٢.٥٠) مائة وثمانية وتسعون ألف وأربعمائة واثنان وثلاثون ريال وخمسون هللة. ومثبت ذلك بمطابقة الرصيد المؤرخة في تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م المذيلة بختم المدعى عليها. وقد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٨,٤٢٨) ثمانية وعشرون ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون ريال. وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (١٧٠,٠٠٤.٥٠) مائة وسبعون ألف وأربع ريالات وخمسون هللة. وحيث أوفى الطرف الأول بالتزامه بتوريد المنتجات المتفق عليها وفق الاتفاقية المبرمة ولم توفِ المدعى عليها بسداد المبالغ التي في ذمتها. وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة المأكولات البحرية مبلغ (١٧٠,٠٠٤.٥٠) مائة وسبعون ألف وأربع ريالات وخمسون هللة، ودفع أضرار التقاضي مبلغ قدره (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٩هـ وفيها: قالت وكيلة المدعية: فيما يخص أضرار التقاضي نتمسك في الدعوى بالطلب الأصلي بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة فقط ونتمسك بحقنا في رفع دعوى أضرار التقاضي في حال رغبت موكلتنا بذلك، وبعرض الصلح عليهما اتفقا على ما يلي: (تم الصلح مع المدعى عليها على أن يتم سداد مبلغ المطالبة (١٧٠,٠٠٤.٥٠) مائة وسبعون ألف وأربعة ريالات وخمسون هللة. على هيئة ٣ أقساط متساوية. القسط الأول (٥٦,٦٦٨.٢) ستة وخمسون ألف وستمائة وثمانية وستون ريال وهللتان، ويستحق بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠١ هـ، والقسط الثاني مبلغ (٥٦,٦٦٨.٢) ستة وخمسون ألف وستمائة وثمانية وستون ريال وهللتان، ويستحق بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠١ هـ، والقسط الثالث (٥٦,٦٦٨.٢) ستة وخمسون ألف وستمائة وثمانية وستون ريال وهللتان، بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠١هـ) بعرض ذلك على ممثل المدعى عليها قال: نعم نتفق على ذلك، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وبما أن طرفي النزاع قد اتفقا أمام الدائرة على إنهاء النزاع بينهما صلحًا، واستناداً لما ورد في المادة الحادية والتسعين بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ ونصها: (الصلح عقد يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعاً قائماً أو يتوقيان نزاعاً محتملاً، بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن مطالبته أو جزء منها.) واستناداً لما ورد المادة السادسة والتسعين بعد الثلاثمائة من النظام ذاته ونصها: (يصح الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقرارا ولا إنكارا.) وبناء على المادة السابعة والتسعين بعد الثلاثمائة من النظام ذاته ونصها: (١- يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر. ٢- يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله والحط منه.) وبناء على المادة الأولى بعد الأربعمائة من النظام ذاته ونصها: (يترتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتصالحين، وليس لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه) وقد ندب الشارع الحكيم إلى الصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الوديّة، إذ قال الله تعالى: }والصّلحُ خيرٌ{ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً ولاتفاق طرفي النزاع على إمضاء اتفاقية الصلح ونصها: (تم الصلح مع المدعى عليها على أن يتم سداد مبلغ المطالبة (١٧٠,٠٠٤.٥٠) مائة وسبعون ألف وأربعة ريالات وخمسون هللة. على هيئة ٣ أقساط متساوية. القسط الأول (٥٦,٦٦٨.٢) ستة وخمسون ألف وستمائة وثمانية وستون ريال وهللتان، ويستحق بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠١ هـ، والقسط الثاني مبلغ (٥٦,٦٦٨.٢) ستة وخمسون ألف وستمائة وثمانية وستون ريال وهللتان، ويستحق بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠١ هـ، والقسط الثالث (٥٦,٦٦٨.٢) ستة وخمسون ألف وستمائة وثمانية وستون ريال وهللتان، بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠١هـ) وعليه فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه، وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد أعلاه سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفق عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ ونصها: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.) وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ ونصها: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ومن أجل ذلك كله تنتهي الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات هذا الصلح وألزمتهما بموجبه، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث