حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531066225
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571271258/1445
رقم الحكم:4531066225
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571271258 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531066225 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٧١٢٥٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيـة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكلته قد أبرمت عقد مع المدعى عليها لدخولها شريكة في الشركة المدعى عليها وذلك من خلال مساهمتها بمبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ست مئة ألف ريال بنسبة قدرها (١.٣٩%) بعدد (١٢٠) حصة، وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم ببنود العقد وفقاً للأسباب التالية: ١/التزمت موكلته بالمساهمة ووقعت العقد المبدئي المرفق بملف الدعوى إلا أن المدعى عليها لم تلتزم ببنود العقد حيث نص العقد في المادة الرابعة منه على أنه: اتفق الأطراف على المباشرة فور توقيع الاتفاقية بإنهاء إجراءات دخول الطرف الثاني شريكاً في الشركة ….إلخ وهذا لم يحدث حيث أنه قد مضى على مساهمة موكلته مع المدعى عليها أكثر من من أربع سنوات ونصف دون أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ هذا البند. ٢/التزمت المدعى عليها في المادة الخامسة من العقد المرفق بملف الدعوى بما نصه يلتزم الطرف الأول وفق ما أشير إليه في التمهيد أعلاه، بأن يمنح الطرف الثاني، دون مقابل، عند تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، المشار إليها أعلاه نسبة (١.٣٩ %) من إجمالي الحصص المكونة لرأسمال الشركة..الخ ولم تقم المدعى عليها بتأسيس الشركة وتسجيل نصيب موكلته محل المساهمة حتى تاريخه. ٣/أقرت المدعى عليها باستلام المبلغ محل المساهمة وذلك في المادة الثالثة من العقد محل الدعوى حيث أقرت بما نصه ...وتم إيداع المبلغ بموجب إيصال الحوالة (...) رقم (٩-١٧٠٩٢٠١٩-١١٣١٩١٧٠) ٤/وحيث أن الشركة المدعى عليها لا تمتلك حصص والذي يمتلك الحصص هم الشركاء فيها الأمر الذي يجعل الشركة المدعى عليها قد قامت ببيع ما لا تملك مما يترتب معه بطلان العقد. وطالب بالحكم بفسخ العقد المبرم مع المدعى عليها، وإلزامها برد المبلغ محل العقد وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في اتفاقية مبدئية لدخول شريك مؤسس في شركة (...) للصناعة، بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٨هـ على ورقة عادية، والمبرم بين طرفي الدعوى، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين، وختم المدعى عليها. ٢- محرر عادي متمثل في صورة حوالة مصرفية بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٨هـ على مطبوعات مصرف (...)، وفيها تحويل مبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ست مئة ألف ريال من المدعية إلى (...). وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٩هـ: حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثلها رغم تبلغها بواسطة المدير/(...) بثلاث مهمات تبليغ حسب تقرير التبليغات، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه ذكر ما ورد في صحيفة الدعوى، وقرر الاكتفاء بما قدم. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٠٧هـ: وبعد التأمل والمداولة بشأن الدعوى والبينات المقدمة عليها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: حيث قد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بـما يلي: فسخ العقد المبرم بسبب عدم التنفيذ، استرداد مبلغ الاكتتاب وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ست مئة ألف ريال، وبما أن وكيل المدعية طلب فسخ العقد واستعادة مبلغ الاكتتاب، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه الاتفاقية بين طرفي الدعوى، والحوالة المصرفية التي تثبت تحويل مبلغ المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولعدم ثبوت تنفيذ الالتزام من قبل المدعى عليها حسب العقد وطبقاً للمادة (١٠٧) من نظام المعاملات المدنية: في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام ، فإن طلب الفسخ والحال كذلك متجه قضاءً وما يترتب عليه من آثار بإعادة الحالة التي كان عليها المتعاقدان إلى قبل العقد واستعادة المدعية لرأس مالها، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد قرينة على صحة الدعوى إضافةً للبينات السابق ذكرها، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، ويبقى للمحكوم ضده حق الاعتراض على الحكم حسب المدد والاجراءات المقررة في المواد ٧٨ و٧٩ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٨-١-١٤٤١هـ الموافق ١٧-٩-٢٠١٩م وإلزام شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاٌ قدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي فقط.