حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4531044750

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٩ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571160794/1445
رقم الحكم:4531044750
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571160794 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4531044750 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4571160794 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والصناعة مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (رمل) عدد (0) (رمل) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م بثمن إجمالي قدره (83,323.00) ثلاثة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: شركة (...) وآلية التوريد بين الطرفين (يتم توريد الرمل من المدعي ويلتزم المدعى عليه بدفع قيمة وتوريد الرمل اسبوعيا)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (83,323.00) ثلاثة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة 07/10/1445ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم (...) هوية وطنية رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) هوية وطنية رقم (...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته فذكر أنها فواتير غير مترجمة موقعة مختومة من المدعى عليها ومحادثة واتس مع موظف المدعى عليها يطلب الجدولة والتخفيض، فطلبت منه الدائرة تقديم مستنداته مترجمة ليتسنى للدائرة الاطلاع عليها وإرفاقها، وبطلب الجواب من المدعى عليها أقر بصحة التعامل وصحة المبلغ وذكر أنه تم تسوية صلح مع المدعى عليه وهو بصيغة نحيط مقامكم الموقر أنه تم الإتفاق بين أطراف الدعوى على الصلح الآتي: أن يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ وقدره 40.000 أربعون الف ريال وذلك بتاريخ2024/05/15 أن يدفع الطرف الثاني مبلغ وقدره 10.000 عشرة الاف ريال وذلك بتاريخ2024/06/15 أن يدفع الطرف الثاني مبلغ وقدره 10.000 عشرة الاف ريال وذلك بتاريخ2024/07/15 أن يدفع الطرف الثاني مبلغ وقدره 10.000 عشرة الاف ريال وذلك بتاريخ2024/08/15 أن يدفع الطرف الثاني مبلغ وقدره 13.323 ثلاثة عشر ألف وثلاث مئة وثلاثة وعشرون ريال وذلك بتاريخ2024/09/15، . إلا أن وكيل المدعي طلب الرجوع لموكله للتأكد من ثبوت اتفاق الصلح، فطلبت منه الدائرة تقديم مذكرة في حال ثبوت الصلح من عدمه وللمدعى عليه حق الرد فتفهما ذلك، وبجلسة 29/10/1445ه حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) هوية وطنية رقم (...)، وذكر وكيل المدعي أنه تم الرجوع لموكله للاستفسار عن الصلح إلا أنه أبدى رفضه مبررا بأن المدعى عليه ماطلته قبل رفع الدعوى برغم أنه كان يحاول معهم على السداد والصلح حتى رفع الدعوى، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (83,323.00) ثلاثة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وعشرون ريال، ذلك أنّ المدعية قد ورّدت للمدعى عليه (رمل) وكان تاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م واستلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شيئا، وبما أن المدعى عليه وكالة قرر في إجابته الإقرار بصحة دعوى المدعية والمبلغ المتبقي في ذمته، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (( واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)) قال القرافي رحمه الله في الفروق الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليه ومن ثمّ إلزامه بدفعه للمدعي؛ تأسيسا على ما سبق. نص الحكم: حكمت الدّائرة بـ: إلزام المدعى عليه/ شركة (...) للتجارة والصناعة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره: (83,323.00) ثلاثة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وعشرون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث