حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 43853

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:43853/1443
رقم الحكم:43853
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43853 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 43853 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 43853 لعام 1443 هـ المدعي: (......) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(قدمت موكلتي نور للطاقة فرع شركة نور للاتصالات للمدعى عليها شركة ا(......) وترتب بذمتها مبلغ وقدرة 20.000ريال ثابته بموجب خطاب مرسل من المدعى عليها على ورق الشركة ممهور بختمها وتوقيعها بمبلغ وقدره 35.000ريال بتاريخ 2/ 5/ 2020م وهو تاريخ نشوء الحق سدد بعدها 15.000ريال وتبقى بذمته مبلغ 20.000ريال , لذا نلتمس من فضيلتكم الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 20.000ريال بالإضافة الى اتعاب محاماه 3000ريال ..)، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها، في هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية وبسؤالها عن موكلتها إحالة على صحيفة الدعوى مع تعديل سبب الاستحقاق ليكون أجرة مولدات وليس خدمات إنترنت كم تطالب الحكم لموكلتها بكامل مبلغ المطالبه والبالغ عشرون الف ريال إضافة الى أتعاب محاماة وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها حكمت الدائرة بالزام شركة (......) رقم سجل تجاري (...) بأن يدفع لشركة نور للطاقة فرع شركة (.....) رقم سجل تجاري (...) وقدره عشرون الف ريال إضافة الى مبلغ وقدره الفان ريال أتعاب محاماة حكمت الدائرة بالزام شركة(......) رقم سجل تجاري (...) بان يدفع لشركة(....) فرع شركة (.....) رقم سجل تجاري (...) مبلغ وقدره عشرون الف ريال إضافة إلى مبلغ وقدره الفان ريال أتعاب محاماة تم فتح هذا المحضر لإعادة إصدار الحكم، بسبب تعذر كتابته لوجود خلل تقني بسبب الانتقال من نظام ناجز إلى نظام تقاضي، وقد تم رفع أكثر من تذكرة دون جدوى، فقانا الدائرة بإصدار حكم جديد ليتمكن الأطراف من استلامه . الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغاً وقدره مبلغ وقدره عشرون الف ريال إضافة الى مبلغ وقدره الفان ريال أتعاب محاماة، وذلك مقابل خدمات انترنت إلى المدعى عليه، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة فواتير إلكترونية، وبما أن الدليل الالكتروني معتبر في الإثبات حيث نص نظام المحاكم التجارية في المادة (55) حيث نصّت على التالي "- يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات، على أن تتضمن اللائحة وسائل التحقق من الدليل الإلكتروني وإجراءات تقديمه. - يشمل الدليل الإلكتروني الآتي:أ- المحرر الإلكتروني.ب- الوسائط الإلكترونية. ج- وسائل الاتصال. د- البريد الإلكتروني.هـ- السجلات الإلكترونية. و- أي دليل إلكتروني آخر تحدده اللائحة. " وحيث نصّت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المادة (139) " يعد الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات في أي من الأحوال الآتية:أ- إذا كان صادراً وفق نظام التعاملات الإلكترونية.ب- إذا جرى عبر وسيلة إلكترونية لدى جهة حكومية أو معتمدة منها.ج- إذا كانت الوسيلة الإلكترونية التي استخدمت في الدليل الإلكتروني منصوصًا عليها في العقد محل النزاع.د- إذا ناقش الخصم في موضوع الدليل الإلكتروني قبل إنكار صحته.هـ- إذا كان الدليل الإلكتروني مستفاداً من وسيلة إلكترونية لممارسة النشاط للطرف، موثقة أو مشاعة للعموم. وفي جميع الأحوال للخصم أن يقدم ما يعضد الدليل الإلكتروني." وبما أن المدعية قدمت فواتير إلكترونية صادر من قبلها وبما أن المادة (1/43) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تعتبر الدائرة كشف الحساب الصادر من المدعية مطابق لأصله بموجب نص المادة آنفة الذكر، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليه يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/2) من نظام المحاكم التجارية،وبما أن المدعية تطالب تعويضها عن أتعاب التقاضي ومصاريفه وبما أن المدعى عليه نكل عن الإجابة عن الدعوى وبناء على الأصول المتقررة في المادة (182) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من وجوب الفصل في طلبات التعويض في مرحلة التقاضي الابتدائي إن وجدت طلبات تعويض وتقدر الدائرة التعويض بناء على حجم الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به والعرف والعادة المستقرة، فالدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى تعويض المدعية عن ضرر التقاضي ومصاريفه وتقضي بما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام شركة(......) رقم سجل تجاري (...) بأن يدفع لشركة(.....) فرع شركة(.....) رقم سجل تجاري (...) مبلغ وقدره عشرون الف ريال إضافة الى مبلغ وقدره الفان ريال أتعاب محاماة، لما هو موضح في أسباب الحكم وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث