حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447056635
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439483349/1443
رقم الحكم:447056635
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439483349 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447056635 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٣٣٤٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية صحيفة دعوى ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٤٥٨٥٠) خمسة وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً متبقي ثمن مواد كيميائيَّة ورَّدتها موكلته لها. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة تحضيرية ــ مرئية ــ حضرها: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر الجلسة: (...) سجل مدني رقم:(...) بصفته مدير المدعى عليها، ثم أحال وكيل المدعية على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها أجاب قائلا: إن ثمة تفاهم سابق بين الطرفين في سبيل حل النزاع صلحا وقد تم سداد دفعة للمدعية في سبيل ذلك قدرها (٢٢٥٠٠) اثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال، وبقي مبلغ قدره (٢٢٣٠٠) اثنان وعشرون ألفا وثلاثمائة ريال مستعدون بسداده للمدعية على أن توقع لنا مخالصة بعدم مطالبة المدعى عليها بأي مبلغ أو شيك مفقود يخص التعامل محل الدعوى. هكذا قرر، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قائلا: موكلتي لا مانع لديها من ذلك مبدئياً. هكذا قرر، ثم طلب مدير المدعى عليها مهلة لتحرير الشيكات المفقودة التي يرغب في إثباتها في المخالصة، هكذا قرر، وعليه تم رفع الجلسة. ولاحقاً عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/١/٥هـ بحضور المذكورَيْن، وفي الجلسة قرر وكيل المدعية قائلا: إن المدعى عليها سدَّدت لموكلتي بعد الجلسة الماضية مبلغاً قدره ٢٢٣٠٠ اثنان وعشرون ألفاً وثلاثمائة ريال وبذلك تكون موكلتي قد استملت كامل المبلغ محل المطالبة ولم يبق أي مبلغ مستحق لها في ذمة المدعى عليها عن المطالبة الماثلة، علماً بأنه تم تزويد المدعى عليها بصورة من خطاب صادر من موكلتي مؤرخ بـ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ يتضمن عدم بقاء أي التزامات على المدعى عليها تجاه موكلتي فيما يخص الشيكات المشار لها من مدير المدعى عليها في هذه المرافعة، ونص الخطاب التاريخ: ١٤٤٣/١١/٢٢هـ مخالصة تشهد شـركة (...) بأن لها في ذمة شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٢٣٠٠)ريال، وأنه بعد قيام شركة (...) عن طريق مديرها العام الأسـتـاذ (...) بسداد هذا المبلغ الأخير المستحق بقيمة (٢٢٣٠٠) اثنان وعشرون ألفا وثلاثمائة ريال خلال يومين فإنه بذلك لا يكون على شركة (...) أي التزامات مالية أخرى مقابل الشيكات التالية تجاه شركة (...): ١- شيك رقم (١٢٦١) بتاريخ ٢٠١٦/٥/٣٠ والمسحوب على بنك (...). ٢- شيك رقم (٢٠٠٤) بتاريخ ٢٠١٦/٨/١٥ والمسحوب على بنك (...). ٣- شيك رقم (١٩٥٠) بتاريخ ٢٠١٦/٣ والمسحوب على بنك (...). ٤- شيك رقم (۱۹۷۳) بتاريخ ٢٠١٦/٧/١٥ والمسحوب على بنك (...). وتبرأ بذلك ذمة شركة (...) بعد سداد هذا المبلغ من أي مطالبات مالية حتى تاريخ هذه المخالصة ١٤٤٣/١١/٢٣هـ والله ولي التوفيق . ثم قرر وكيل المدعية قائلا: أأكد على أنه وبناء على ما سبق فإن ذمة المدعى عليها بريئة من مبالغ الأربعة شيكات المذكورة في الخطاب وسيتم تزويد المدعى عليها بأصل ذلك الخطاب لاحقاً. هكذا قرر، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها صادق على ما سبق وعلى استلامه صورة الخطاب المذكور. ثم طلب الطرفان إثبات ما سبق والحكم بموجبه. وأرسل وكيل المدعية للدائرة نسخة من الخطاب المذكورة ممهورا بختم موكلته، ــ جرى ضم صورة منه في ملف القضية ــ وبعرضه على مدير المدعى عليها صادق عليه. وبناء عليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وما قرره وكيل المدعية في جلسة هذا اليوم من استلام موكلته كامل المبلغ محل المطالبة على النحو المذكور في الوقائع وعدم بقاء أي مستحقات لموكلته تجاه المدعى عليها فيما يخص المطالبة الماثلة، وما قرره من براءة ذمة المدعى عليها من مبالغ الأربعة شيكات المذكورة والتي هي: ١- الشيك رقم (١٢٦١) بتاريخ ٢٠١٦/٥/٣٠ المسحوب على بنك (...). ٢- الشيك رقم (٢٠٠٤) بتاريخ ٢٠١٦/٨/١٥ المسحوب على بنك (...). ٣- شيك رقم (١٩٥٠) بتاريخ ٢٠١٦/٣ المسحوب على بنك (...). ٤- الشيك رقم (۱۹۷۳) بتاريخ ٢٠١٦/٧/١٥ المسحوب على بنك (...)، فلذلك كله ولأن وكيل المدعية مخوَّل في وكالته بحق الإقرار، ولأن لازم استلام المدعية مبلغ المطالبة بالصفة المذكورة زوال الخصومة في الدعوى؛ عليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.