حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447056976
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439296270/1443
رقم الحكم:447056976
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439296270 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447056976 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٩٦٢٧٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه شاحنة لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٤٨,٣٩٢) ثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ريال، لم يسدد منها شيء. وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة وقدرها (٤٨,٣٩٢) ثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الأطراف بتاريخ ١٤/٠٩/٢٠١٤م على مطبوعات مؤسسة (...). ٢- ورقة بطاقة تشغيل على مطبوعات مؤسسة (...) متضمنة نوع الشاحنة المؤجرة وتفاصيلها. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى أصالة، وبسؤاله عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن استيفاء إجراءات المصالحة فأجاب: بأنه قد استوفى ذلك واستمهل لإرفاق ما يثبت، وأفاد المدعي بأنه تم الجلوس للصلح في منصة تراضي، ولكن التقرير ليس بحوزته، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه على الدعوى طلب مهلة للرد للرجوع إلى المستندات المقدمة لكون التعامل منذ عام ٢٠١٤م، وبناء عليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٥هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن بينته ذكر بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين وكشف الحساب الموقع من المدعى عليها بمبلغ يماثل مبلغ المطالبة، وورقة بطاقة التشغيل لكل شهر من الأشهر الأربعة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بالأجرة وقدرها (٤٨,٣٩٢) ثمانية وأربعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ريال. ولمّا كان المدعي أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين، وعلى ورقة التشغيل للأشهر محل الدعوى، وكذلك كشف الحساب الموقع من قبل المدعى عليه، وحيث نصت المادة (٤٢/٢) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور وتقديم جواب على الدعوى رغم تبلغه، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره ٤٨.٣٩٢ ريال (ثمانية وأربعون ألفا وثلاثمائة واثنان وتسعون ريالا) والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)