حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447080055
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439299901/1443
رقم الحكم:447080055
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439299901 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447080055 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439299901 لعام 1443 ه المدعي : شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (لا يوجد)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوية ومستلزمات طبية وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م بثمن إجمالي قدره (33,658) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي سدد منه (10,000) عشرة آلاف ريال سعودي ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1441/03/3هـ الموافق 2019/10/31م بمبلغ قدره(33,658) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (23658) ثلاثة وعشرون ألفًا وست مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 28/10/1443هـ ، حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، قامت الدائرة بالتأكد من الأمور الشكلية للدعوى ، كما تم التأكد من اختصاص الدائرة ، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أقر بأن موكلته تقر بصحة المصادقة التي قدمها وكيل المدعية، وأن موكلته قامت بسداد مبلغ (10000) ريال وتبقى مبلغ قدره (14.316.55) ريال مستحق للمدعية ، واما المبلغ الزائد فهو يخص اتفاقية دعاية تقوم بها المدعية ولم تقم بذلك ، وبعرض إجابته على وكيل المدعية أجاب بأن موكلته تنكر اتفاقية الدعاية التي يدفع بها وكيل المدعى عليها ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن بينته على وجود اتفاقية دعاية مع المدعية طلب مهلة لتقديمها ، فأفهمته الدائرة بتقديم هذه البينة عبر أيقونة الطلبات خلال خمسة أيام من هذه الجلسة، فاستعد لذلك ، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بالإجابة عليها خلال خمسة أيام من تقديم وكيل المدعى عليه عبر أيقونة الطلبات ، فاستعدا لذلك، وفي جلسة اليوم 09/01/1444هـ حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعية ولا من يمثلها رغم تبلغ ممثلها عبر البلاغ رقم (167898684) بموعد ورابط هذه الجلسة، وبعد مضي نصف ساعة من بداية الجلسة دخل وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) الجلسة وأفاد بأن موكلته توصلت الى صلح مع المدعى عليه والمنتهي الى أن تتنازل المدعية عن مبلغ (5000) ريال وأن يلزم المدعى عليه بكامل المبلغ المتبقي وقدره (18658) ريال وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار والصلح ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة ما ذكره وكيل المدعية وأنها مستحقة للمبلغ المتبقي، وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار والصلح، واكتفى الطرفان بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة بما تخولهم وكالتهم من حق الإقرار والصلح، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي الى إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (18658) ريال والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)