حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447058354

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:447058354

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439523152 لعام هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447058354 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٣١٥٢ لعام هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها ١/أبرم موكلي السيد (...) عقدين (بيع وتسويق وتوزيع ) مع الشركة المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) يمثلها السيد /(...) بصفته (المدير العام للشركة ) بالتفصيل الأتي -العقد الأول مؤرخ في ١٦/٤/١٤٤٢ه الموافق ١/١٢/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال سعودي -العقد الثاني مؤرخ في ١٩/٦/١٤٤٢ه الموافق١/٢/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (١٨٥،٠٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفا ريال سعودي ،حيث أنه قد نص العقدين على أن يقوم المدعي باستثمار مبلغ وقدره ثلاث مائة ألف وخمس ألاف ريال سعودي (٣٠٥.٠٠٠ ) وقد تم استلام المبلغ من المدعى عليها بموجب سندات القبض بتاريخ العقدين ، وذلك للبيع والشراء والتسويق والتوزيع وإعادة البيع نيابة عن المدعي في (البيع بالجملة لللشعير -البيع بالجملة للأغنام -البيع بالجملة للفواكة -البيع بالجملة للفواكه -البيع بالجملة للخضروات -تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة ،أنشطة الوساطة التجارية ،تقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير ،أنشطة النداءات الخارجية التي تستعمل طرقا طرقا مماثلة لبيع أو تسويق السع والخدمات للعملاء ،القيام بأبحاث السوق أو استطلاعات الرأي العام وغير ..) وذلك على سبيل المثال لا الحصر .٢/ وقد اتفق الطرفان بكامل أهليتهما الشرعية والنظامية على ما يلي-أولا /شراء الطرف الثاني منتجات أو خدمات من الطرف الأول سواء تم إنتاجها أو يتم شرائها من الغير ، ثانيا / يقوم الطرف الأول بالبيع والشراء التسويق والتوزيع وإعادة البيع نيابة عن الطرف الثاني ،ثالثا /يقوم الطرف الأول بتسويق المنتجات وتخزينها في حال تطلب المنتج ذلك ،رابعا /بيع المنتجات بالسعر الذي يراه الطرف الأول مناسباً وله كافة الصلاحيات لإتمام عمليات البيع .٣/ اتفق الطرفان على أن تكون مدة العقد الأول مدته سنة ميلادية تبدأمن ١/١٢/٢٠٢١م وتنتهي في ١/١٢/٢٠٢٢م ، مدة العقد الثاني سنة ميلادية كاملة تبدأمن ١/٢/٢٠٢١م وتنتهي في ٣١/١/٢٠٢٢م ، على أن يلتزم الطرفان بتمديد العقود في حالة تمديد عقود التسويق والشراء المبرمة من قبل الطرف الأول وتنتهي مدة هذا العقد بإنتهاء مدة هذه العقود .٤/وحيث مانص عليه العدين في البند الخامس (إلتزامات الأطراف ) التي جاء نصها بالأتي -أولا / أن يلتزم الطرف الأول بأن يبذل عناية الرجل المعتاد في سبي تنفيذ إلتزامته الواردة في هذا العقد ،إلا أن الطرف الأول لم يلتزم بماتم الإتفاق عليه في هذا العقد بأن يبذل العناية الكاملة بتنفيذ الخدمات التي على أساسها دفع المدعي / (...) المبالغ المالية المذكورة أعلاه ، حيث أن المدعى عليها بمجرد إستلام رأس المال البالغ قدره (٣٠٥,٠٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة ألاف ريال سعودي إلتزمت بتحويل نسبة الأرباح للمدعي مدة ستة أشهر فقط من هذا العقد وبعد ذلك قامت المدعى عليها بالمماطلة في تحويل أي أرباح أو فوائد للمدعي ، وبعد محاولات عديدة من التواصل من قبل المدعي مع المدعى عليها وطرح تساؤلاته في طلبه لبيان الأرباح والخسائر وتفاصيل العقد التي تم الإتفاق عليها بنسبة ربح وقدرها ٥٠% للطرف الثاني الذي يمثل في هذه الدعوى صفة المدعي للفترة طويلة من الشهور وتكون إجاباتهم غامضة كألاتي -يوجد لدينا قضايا منظورة لدى أمن الدولة تمنعنا من استكمال سير العمل المتفق عليه ؟ وعند سؤال المدعي عن الجهات الرسمية التي توجد لديها القضايا التي تمنع السير بالعمل لتأكد من صحة ماتم إفادته به لايوجد أي تجاوب من قبلهم -وللعلم والإحاطة فضيلتكم أن في ذلك من الغش والتدليس وإخفاء عيب جوهري بالعقد لم يتم توضيحه للمدعي قبل توقيعه على هذا العقد وتسيم المدعى عليها المبالغ محل الشراكة وهي أنه يوجد قضايا على الشركة إن صدقوا القول في هذا ،ثم بعد ذلك تم قطع كل سبل التواصل مع المدعي ولم يعد هناك أي إمكانية بالبحث عنهم ولا لطريقة يتم حل الخلاف هذا بشكل واضح بما تم الإتفاق عليه وكأن الشركة المدعى عليها كانت ليس لها أي أساس تجاري في السوق ولما في ذلك من مخالفة لمقتضى العقدين المبرمة بين المدعي والمدعى عليها ولأن المدعى عليها لم تستجيب طلب المدعي لبيان نسب الربح والخسارة وتسليمه بتقارير وفواتير واضحة وسليمة وقطع سبل التواصل الرسمية المتفق عليها في نص العقد في البند الرابع عشر وهي الفاكس أو البريد الإلكتروني ،وأيضا به مخالفة للبند العاشر الذي ينص على "في حالة وجود خلاف بين الطرفين لتنفيذ هذا العقد فلا يتم التوقف عن تنفيذ بنود هذا العقد ويسعى الطرفين لحل هذا الخلاف بكل الطرق الممكنة " ولكون المدعي إلتزم بذلك وسعى جاهداً لحل هذا الخلاف بكل الطرق الممكنة قبل التوجهة لطرق النظامية حتى إنتهاء هذا العقد بين الطرفين بامدة المنصوصة عليها ، ولما في ذك أيضا مخالفة للبند العاشر ( أحكام عامة ) في الفقرة الخامسة التي تنص على "لايجوز لأي من الأطراف الانسحاب من تنفيذ بنود هذا العقد " ،فإن على المضارب أن يلتزم بالشروط التي يفرضها صاحب المال بناءً على العقد المبرم بين المتعاقدين، لما جاء في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} و قول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم " ، ولما جاء في "الموسوعة الفقهية" (٢٦/ ٥٨): " اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة بالنسبة لمال الشركة , أيا كان نوعها ؛ لأنه كالوديعة ، مال مقبوض بإذن مالكه , لا ليستوفي بدله , ولا يستوثق به . والقاعدة في الأمانات: أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير ولأن مافعلته المدعى عليها يدخل في باب التقصير في عملها وأدائه بكل أمانة ومخافة الله ولكل ماسبق فإننا نطلب من فضيلتكم إ/لزام المدعى عليها شركة محور الأعمال التجارية بإعادة رأس المال المسلم لها وقدره (٣٠٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة ألاف ريال سعودي"، وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، وبطلب الجواب من المدعى عليها أجاب بما نصه: " ننا نقر بوجود التعاقد المذكور وأننا استلمنا من المدعي مبلغًا قدره (٣٠٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة ألاف ريال سعودي إلا أننا أعدنا له مبلغًا قدره ( ٢٨،٤٥٠ ) ثمانية وعشرون ألف وأربع مائرة وخمسون ريالًا بموجب حوالات هذا جوابي كما أرفق جوابًا مفصلًا ونصه: " صاحب الفضيلة/ رئيس الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة حفظكم الله ورعاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرد على دعوى/ (...) بخصوص الدعوى المقدمة ضد شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) في القضية رقم ٤٣٩٥٢٣١٥٢ بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٢م وهي كالتالي: اقر بانة تم استلام مبلغ ٣٠٥٠٠٠ ريال ثلاثمائة وخمسة ألف ريال من المدعي بموجب عقدين تسويق وتوزيع العقد الأول رقم (٨٠١٤٥١/TTHS) بتاريخ ١٦/٤/١٤٤٢هـ الموافق ١/١٢/٢٠٢٠م بمبلغ ١٢٠٠٠٠ ألف ريال. العقد الثاني رقم (٨٠١٦٩٠/TTHS) بتاريخ ١٩/٦/١٤٤٢هـ الموافق ١/٢/٢٠٢١م بمبلغ ١٨٥٠٠٠ ريال.وبخصوص عدم قيام الشركة بالعمل هذا الدعوى غير صحيحه.وبخصوص دعوى المدعي بان الشركة لم يتم دفع أي شيء هذا الكلام غير صحيح وتم تحويل عدة حوالات على حسابة البنكي ومبلغ الحوالات وتواريخها كالتالي:١/٢٠٢١م استلم مبلغ ٧٢٠٠ ريال ٢/٢٠٢١م استلم مبلغ ٦٠٠٠ ريال ٣/ ٢٠٢١ استم اخر حوالة بمبلغ ٦٠٠٠ ريال + ٩٢٥٠ ريال = ١٥٢٥٠ ريال قبل إيقاف حسابات الشركة من قبل النيابة العامة واجمالي ما تم تسليمه هو ٢٨٤٥٠ ريال.وتم إيقاف الحسابات البنكي للشركة في أواخر شهر مارس٢٠٢١ من قبل النيابة العامة ورقم القضية لدى النيابة ٤٢٢٠٠٠٠٣٩٤ لدى الدائرة الاقتصادية بالنيابة العامة بجدة بتهمة شبهت غسيل أموال ولازالت المعاملة لدى البحث والتحري بجدة للرد على طلب النيابة برقم ٤٢٠٠٥٣٠٤٥٧/٣ بتاريخ ١٥/٤/١٤٤٣ ولم تصدر من البحث والتحري حتى تاريخه الى النيابة العامة.وبسبب إيقاف الحسابات للشركة من قبل النيابة العامة حتى تاريخ الجلسة تسبب في وقوع ضرر على الشركة والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خسائر على المزارع والمواشي وتعثر الشركة في جميع مشاريعها. هذا ردي على دعوى المدعي مدير شركة (...) التجارية " هذا جوابي ثم عقبت وكيلة المدعي قائلة: إن ما ذكره من تسليم موكلي بعض المبالغ صحيح ولكنني لست متأكدة من إجماليها، وأطلب مهلة للمراجعة والتأكد فأمهلتها الدائرة ولأجله رفعت الجلسة. " وفي جلسة أخرى جرى عقد الجلسة عبر الترافع المرئي عن بعد، وفيها وكيلة المدعية المشار إلى اسمها أعلاه، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، ثم قررت وكيلة مرسلة ما نصه: " ماذكره المدعى عليه في الجلسة السابقة بأن موكلي المدعي استلم مبلغ وقدره ٢٨٤٥٠ ثمانية وعشرون ألفاً واربعمائة وخمسون ريالاً صحيحاً فقد استلمها موكلي ، وما تبقى من المبلغ بذمة المدعى عليه مبلغ وقدره ٢٧٦٬٥٥٠ مائتان وستة وسبعون ريالاً وخمسمائة وخمسون ريالاً . " ثم قررت قائلة إنني أحصر دعواي في مطالبة المدعى عليه بالمتبقي من رأس المال وقدره (٢٧٦،٥٥٠ ر.س.) مائتان وستة وسبعون ريالاً وخمسمائة وخمسون ريالاً هذه دعواي؛ ولصلاحية القضية للبت والفصل فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم علنًا مبنيًا على التالي: الأسباب: لما كان المدعي وكالة يبتغي من إقامة دعواه إلزام المدعى عليها بطلباتها السالف ذكرها، ولما كان المدعي وكالة قد أقام دعواه على سندٍ مفاده قيام علاقة تعاقدية بين طرفي الدعوى، ولما كان المدعي قد قدم البينات المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين، كما قدم سند قبض من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال؛ ولما كانت المدعى عليها قد أقرت أمام الدائرة بالعقود والسندات التي قدمها المدعي وكالة، ولما كان المدعي قد أقر باستلامه جزء من المبالغ المسلمة للمدعى عليها حسب ما ورد بوقائع الدعوى، ولما كان الإقرار حجةً شرعيةً قائمةً بذاتها، ولما كان الإقرار في هذه الدعوى قد استكمل شرائطه الشرعية التي نص عليها الفقهاء رحمهم الله, واستكمل شرائطه النظامية المنصوص عليها، فقد تعين الأخذ به واعتباره والإلزام بما تضمنه. ولأنّ المدعى عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخسارة؛ والذي تعده الدائرة دفعاً غير مقبول على اعتبار أن الدفع بالخسارة يمكن إعماله وتنزيل آثاره الشرعية عليه فقط في حال ثبت إدخال رأس المال ضمن وعاء الشراكة، وتحقق المضاربة به على وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت ذلك من المدعى عليها، وما يثبت تسبب ذلك بالخسائر بشكل مباشر لرأس المال؛ وذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات الشرعية، إلا أن من يمثل المدعى عليها بهذه الدعوى لم يقدم شيئاً من ذلك؛ ولما كان عقد المضاربة قائم على الأمانة بحيث يأتمن رب المال المضارب في المتاجرة برأس ماله ابتداءً، ويد المضارب على رأس المال يد أمانة والقول قوله بيمينه في الخسارة والتلف، ولا يضمن إلا حال وقوع التعدي أو التفريط من جانبه، ولما كانت المدعى عليها تدفع بالخسارة أثناء متاجرتها بأموال المدعي، ولم يقدم ممثلها للدائرة ما يثبت عمل المدعى عليها باحتراف في المتاجرة بأموال الشراكة وتعرضها بعد ذلك للخسارة، ولما كان عدم تقديم ما يثبت عمل المدعى عليها باحتراف المتاجرة بأموال الشراكة وتعرضه بعد ذلك للخسارة يَقْوَى معه وقوع التفريط والتقصير من جانبها، إذ في ذلك تهاون وتوان في القيام بما يجب القيام به في مال الغير شرعاً وعرفاً، فتكون الخسارة الناتجة عن ذلك _ على فرض حصولها _ لا تخرجه عن دائرة الضمان لرأس المال، الأمر الذي تنحو معه الدائرة إلى تضمين المدعى عليها المتبقي من رأس المال الثابت في ذمتها، وبه تقضي. وبيان ذلك أن ملك طرفي عقد المضاربة للربح قبل التنضيض ربح غير مستقر معلق على سلامة رأس المال ولا يستقر لهما ملكه إلا بسلامة رأس المال من الوضيعة، علاوة على أن الفقهاء رحمهم الله نصوا على تضمين المضارب رأس المال فقط حال تعديه وتفريطه فيما لو خسر دون تضمينه الربح، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى احتساب ما استلمه المدعي من أرباح المشار إليها سلفاً كجزء من رأس ماله والحكم له بالمتبقي في ذمة المدعى عليها، أما فيما يتعلق بمطالبة المدعية بأتعاب المحاماة، وبما أن أتعاب المحاماة تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوى، وحيث إن المدعى عليها هي من ألجأت المدعي لرفع هذه الدعوى أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنه لاستحصال حقه وتسبب في الإضرار به المتمثل في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال) ، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوى، وحيث إن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية؛ وفقا لما نصت عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى تقدير أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعي للشكاية للحصول على حقه، وتنتهي معه إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها [ شركة (...) ] بموجب السجل التجاري (...) بأن تدفع للمدعي [ (...) ] بموجب السجل المدني (...) مبلغًا قدره (٢٧٦،٥٥٠ ر.س.) مائتان وستة وسبعون ريالاً وخمس مائة وخمسون ريالاً؛ لما تضمنته الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث