حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 447035694
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439466019/1443
رقم الحكم:447035694
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439466019 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 447035694 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439466019 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر أن موكلته وردت للمدعى عليها أدوات طبية بثمن إجمالي قدره: واحد وستون ألف وخمسمائة وستون ريال (٦١,٥٦٠)، سددت المدعى عليها منه مبلغاً قدره: عشرون ألف ريال (٢٠,٠٠٠)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً قدره: ثلاثون ألف وثمانون ريال (٣٠,٠٨٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعي/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 10/8/1442هـ،، كما انضم مدير المدعى عليها/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً قدره: ثلاثون ألف وثمانون ريال (٣٠,٠٨٠)، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها طلب تزويده بنسخة من مستندات الدعوى، فزودته الدائرة بذلك، كما طلب مهلة للرد، فأمهلته الدائرة لذلك، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية، فيما لم ينضم من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مدير المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة، كما لم يقدم مدير المدعى عليها ما استمهل لأجله، وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته قرر اكتفاءه، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيلة المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً قدره: ثلاثون ألف وثمانون ريال (٣٠,٠٨٠)، وذلك مقابل توريد موكلته للمدعى عليها أدوات طبية ولم تسدد ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيلة المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: ثلاثون ألف وثمانون ريال (٣٠,٠٨٠)، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته المصادقة المؤرخة في 12/8/2021م، والممهورة بختم المدعى عليها، وبما أن مدير المدعى عليها طلب مهلة للرد إلا أنه لم يقدم ما استمهل لأجله، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تعده الدائرة بينة كافية لاستحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا، فقد حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ وقدره: ثلاثون ألف وثمانون ريال (30,080)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأن الحكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)