حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447069041
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432949/1443
رقم الحكم:447069041
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432949 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447069041 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439432949 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) والمقاولات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، ضمنها ما نصه: " إنه بتاريخ 1438/10/18هـ الموافق 2017/07/12م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مكيفات وتاريخ ابتداء التعامل 1438/10/18هـ الموافق 2017/07/12م بثمن إجمالي قدره (46075) ستة وأربعون ألفًا وخمسة وسبعون ريال سعودي سدد منه (41284) واحد وأربعون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1440/11/21هـ الموافق 2019/07/24م بمبلغ قدره(4791) أربعة آلاف وسبع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/11/21هـ الموافق 2019/07/24م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب)." قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة في 4/1/1444هـ حضر وكيلة المدعية وحضر لحضورها المدعى عليه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أفادت بأن الدعوى هي طلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (4.791) أربعة الاف وسبعمائة وواحد وتسعون ريال، تمثل قيمة مكيفات، الا ان المدعى عليه سدد كامل مبلغ المطالبة وتطلب التنازل عن الدعوى وإبراء ذمة المدعى عليه، وباطلاع الدائرة على وكالتها، قررت رفع الجلس لاصدار الحكم . الأسباب: بناء على ماتقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بما جاء في عاليه، وحيث أقر وكيل المدعية بأن المدعى عليه سدد قيمة المطالبة وطلب إثبات التنازل عن الدعوى وإبراء ذمة المدعى عليه، ماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت تنازل المدعية / شركة (...) والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (…) عن دعواها المقامة ضد / (...) هوية وطنية رقم: (…) وابراء ذمته من المطالبة .