حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447101908

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439433247/1443
رقم الحكم:447101908
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433247 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447101908 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣٢٤٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة للترافع تاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم إلى المدعى عليها مقابل إعداد نظام إلكتروني مبلغاً قدره: (٨١٠٧٥) واحد وثمانون ألفا وخمسة وسبعون ريالا.، باعتبار استلام المدعى عليها للثمن مع عدم تنفيذها والتزامها بموجب العقد. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى وبمراجعة خانة التبليغات تبيّن عدم تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لذلك كما أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه إرفاق ما يثبت تسلّم المدعى عليه للمبلغ المطالب به خلال خمسة أيام عبر أيقونة طلب تقديم مذكرة. وفي يوم الاثنين الموافق ١٠/٠١/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعية لما طلب منه في الجلسة الماضية، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلب رد المبلغ المسلّم إلى المدعى عليها مبلغاً قدرها: (٨١٠٧٥) واحد وثمانون ألفا وخمسة وسبعون ريالا. وذلك باعتبار استلام المدعى عليها للثمن مع عدم تنفيذها والتزامها بموجب العقد المشار إليه في صحيفة الدعوى، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها،وتمثلت بينته في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، والحوالات المثبتة لاستلام المدعى عليها للمبلغ المطالب به، و نظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، ولما كان الأصل الثابت هو عدم تنفيذ المدعى عليه للأعمال محل التعاقد إذ أ الأصل في الأمور العارض العدم، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٨١٠٧٥) واحد وثمانون ألفا وخمسة وسبعون ريالا، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث