حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 433761701

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439378427/1443
رقم الحكم:433761701
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439378427 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 433761701 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439378427 لعام 1443 ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(إنه بتاريخ 1443/05/8هـ الموافق 2021/12/12م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه تقديم خدمات تقنية وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/8هـ الموافق 2021/12/12م بثمن إجمالي قدره (91618) واحد وتسعون ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريال سعودي سدد منه (27485) سبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد شهر ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/18هـ الموافق 2021/12/22م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (64132) أربعة وستون ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريال سعودي. 2-التعويض بمبلغ قدره (6100) ستة آلاف ومائة ريال سعودي. هذه دعواي.)، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها، ,عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 11/10/1443 هـ وملخصها : افتتحت الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ورأت الدائرة اختصاصها بنظر القضية، وفق اختصاصات المحاكم التجارية في المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وعليه رأت الدائرة تحديد موعد لسماع الدعوى والإجابة.، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 29\11\1443 هـ وملخصها : حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه أصالة بالهوية رقم (...)، وبطلب الدائرة الجواب من المدعى عليه؟ أجاب بأن المدعية محقة في دعواها وأن ذلك كان بسبب تأخر وزارة الثقافة في صرف مستحقاته، وأن قد توصل إلى صلح مع المدعية وقام بسداد كامل المبلغ المستحق في ذمته، والبالغ مقداره (41,228) واحد وأربعون ألفاً ومائتان وثمانية وعشرون ريالاً، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن ما ذكره المدعى عليه صحيح وبأن موكلته لم تعد تطالب المدعى عليه بأي مبلغ، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها . الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعي الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث