حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439483557

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439483557/1443
رقم الحكم:439483557
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439483557 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439483557 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٣٥٥٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) الطبي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بصفته ممثلًا عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٤٢هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مستحضرات تجميل بثمن إجمالي قدره (٢٧,٩٤٥) سبعة وعشرون ألفًا وتسعمئة وخمسة وأربعون ريالًا لم تسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٩٤٥) سبعة وعشرون ألفًا وتسعمئة وخمسة وأربعون ريالًا. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات شركة (...) التجارية بتاريخ ٢٧/ ١/ ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢٧,٩٤٥) سبعة وعشرون ألفًا وتسعمئة وخمسة وأربعون ريالًا ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها شركة (...) الطبية. ٢- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها شركة (...) الطبية بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٧,٩٤٥) سبعة وعشرون ألفًا وتسعمئة وخمسة وأربعون ريالًا ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها شركة (...) الطبية. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيلا الطرفان. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيلا الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله في الجلسة السابقة عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فأجاب بقوله: لم تصلني مرفقات القضية إلا يوم أمس الثلاثاء الموافق ١١/ ١/ ١٤٤٤هـ، وأطلب إمهالي للرد عن دعوى المدعية في الجلسة القادمة. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدع يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (٢٧,٩٤٥) سبعة وعشرون ألفًا وتسعمئة وخمسة وأربعون ريالًا لقاء بيع المدعية للمدعى عليها مستحضرات تجميل. مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى: ١- كشف حساب على مطبوعات شركة (...) التجارية بتاريخ ٢٧/ ١/ ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢٧,٩٤٥) سبعة وعشرون ألفًا وتسعمئة وخمسة وأربعون ريالًا ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها شركة (...) الطبية. ٢- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها شركة (...) الطبية بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٧,٩٤٥) سبعة وعشرون ألفًا وتسعمئة وخمسة وأربعون ريالًا ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها شركة (...) الطبية. ولما أمهلت الدائرة وكيل المدعى عليها للجواب عن الدعوى في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، غير أنه لم يحضر جوابه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٤٤هـ بحجة أنه لم يحصل على مرفقات القضية إلا متأخرًا، فإن الدائرة ترى عدم قبول هذا العذر، إذ أنه كان بإمكانه إحضار جوابه عن موضوع الدعوى، ولا يتوقف الجواب على المرفقات فقط، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعية بمبلغ المطالبة وصحة الأسانيد المقدمة من المدعية، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، واستنادًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من ذات النظام ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال"، ولما ورد في قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ المعمم برقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ ونصه: "تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقًا ومرافعةً الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسين ألف ريال". نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) الطبية [سجلها التجاري رقم: (...)] بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (٢٧,٩٤٥) سبعة وعشرون ألفًا وتسعمئة وخمسة وأربعون ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث