حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447092984

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:447092984

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439492472لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447092984 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم439492472لعام1443ه المدعي: شركة حقال للتجارة المدعى عليه: شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أبرمت موكلته مع المدعى عليها عقد توريد وتنصيب نظام سكرابيس بتاريخ 2021/08/30م، الموافق 1443/01/22هـ، بقيمة (32,200) اثنان وثلاثون ألف ومائتان ريال، ودفعت موكلته المبلغ كاملا، والنظام يدعم الدعم الفني وفقا للمواصفات على شكل مخدم ومحطات متصلة به (client serer) ويستخدم قاعدة بيانات (MS SQL SEVER)، وتعمل المحطات الطرفية ضمن بيئة (windows)، وتعمل المخدم ضمن بيئة (windows server)، ويقوم بالتجهيزات وبرنامج التشغيل بتقديم التجهيزات المطلوبة لعمل النظام من حواسب وشبكة احترافية وأنظمة تشغيل وأنظمة قواعد البيانات وما تحتاجه من بنية تحتية ولا تدخل ضمن الأسعار المذكورة أو المسؤولية القانونية تجاها وإدارة المشاريع، وحصل إشكاليات على البرنامج ولم يتم التعاون على حل هذه المشاكل، وهي: خيار إظهار حساب بدون الحركات وخيار عمار الدين وخيار إظهار الأرصدة الدائمة لا يعمل، وخيار الأرصدة لا يعمل والاخطاء الفنية، وحركات المخزون في ميزان المراقبة، وعمل كشف على عميل دون إثبات حركات، ولا تعمل تقارير اعمال الديون، وكذلك أيام التأجيل لا تعمل، والفاتورة لا تعمل بمجموعة البضاعة صفر، والرقم الضريبي للعميل لا يعمل، وطلب كشف بضاعة لا يتجاوب غير صحيح، وتقرير أرباح الفواتير غير صحيح، وتقرير أسعار البيع لا يعمل، وتقارير اخصائية المندوبين غير صحيح، وجميع تقارير المخزون غير صالحة للطباعة، وذلك تسبب في عدم الحصول على المنفعة من البرنامج لكثرة العطلات وعدم البنود، وفقا للمادة رقم (4،5،6) تنص على الالتزام بالإصلاحات والمتابعة وفيها تفصيل يدل على ذلك، وطالب إلزام المدعى عليها بإرجاع قيمة التوريد البالغ قدرها (32,200) اثنان وثلاثون ألف ومائتان ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة شراء البرنامج. 2- سند استلام البضاعة. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: دفعه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر هذه الدعوى كونها تتعلق بعمل مهني. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/10هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعواه أحال إلى صحيفة دعواه المحررة، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب بدفعه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر هذه الدعوى كونها تتعلق بعمل مهني، وتقدم بمذكرة ونصها (الدفع الشكلي: أولا نظرا لوجود قضية مشابهة لهذه القضية لأحد عملاء شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات برقم (12128) لدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وتم الحكم بها لعدم الاختصاص النوعي لكونها قضية مهنية وليست تجارية. ثانيا: طلب الحكم بعدم قبول الدعوى نظرا لعدم وجود محضر تعذر الصلح بالدعوى، وطلب صرف النظر ورد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي وإنما الدعوى هي من اختصاص المحكمة العامة، أما الدفع الموضوعي: أولا: موكلته قامت بجميع التزاماتها بعد تمام البيع وتم ارسال بيانات الدخول ولا يوجد عيوب في البرنامج وادعاء المدعية غير صحيح حيث أنه تم تقديم خدمات الدعم الفني لها وأن جميع ملفات الخيارات تعمل بشكل صحيح وعليها تقديم البينة أو تحمل تكاليف الخبير التقني بذلك للفحص عن البرنامج المباع لها، وأيضا نموذج تسجيل العميل وإصدار حيث أن شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات لديها أكثر من (40,000) أربعون ألف عميل، و وسكرايبس البرنامج له أكثر من 40 سنة بالسوق السعودي، وادعاء المدعية غير صحيح وغير دقيق وهي لا تستطيع التعامل مع البرنامج نظرا لأنه يحتاج إلى تدريب على استخدامه. وطلب صرف النظر ورد الدعوى لعدم صحة كلام المدعية). وأضاف وكيل المدعية بأن القضية قضية توريد وتركيب فهي من اختصاص المحكمة، وبسؤال المدعي وكالة عمن صمم وأنشأ هذا النظام فأفأد بأن المدعى عليها هي من أنشأت وصممت هذا النظام، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بإرجاع قيمة التوريد البالغ قدرها (32,200) اثنان وثلاثون ألف ومائتان ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في: دفعه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر هذه الدعوى كونها تتعلق بعمل مهني،وبما أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك أطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادًا على الفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن المحكمة التجارية بوصفها جهة قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية والتبعية والقضايا التجارية، وأن الفصل في الاختصاص يكون من المسائل الأولية عند نظر الدعوى لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق على مخالفته ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم. وحيث نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ ولائحته الصادرة برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441هـ بما تختص به المحكمة التجارية، ولما كان النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار؛ إذ إن وكيل المدعية ذكر أن المدعى عليها هي من صممت وأنشأت هذا النظام وبذلك يتبين للدائرة أن المدعى عليها لم تكتسب صفة التاجر، ومن ثم فهي خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة بناء على المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم...". وحيث نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ على ما يلي: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:...2/ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عن الاقتضاء زيادة هذه القيمة) وجاء في المادة (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 والمعممة برقم (13/ت/ 8159) وتاريخ 1/1/1441هـ ما يلي: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال). ولما كان الأمر كذلك وكان عمل التعاقد بين الطرفين ليس تجاريا وإذا كان الأمر كذلك وكان مبلغ المطالبة أقل من خمسمائة ألف ريال فإنه لا ولاية للمحاكم التجارية بنظر هذه القضية، ويكون الاختصاص فيها منعقدا للمحاكم العامة باعتبار الدعوى مقامة على مدني غير تاجر وبمبلغ أقل من خمسمائة ألف ريال. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى وأن المختص بنظرها هي المحكمة العامة لما هو مبين في الأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث