حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439185086
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439185086/1443
رقم الحكم:439185086
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439185086 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439185086 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439185086 لعام 1443 هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد خام لتصنيع الالياف الزجاجية وتاريخ ابتداء التعامل 1439/04/14هـ الموافق 2018/01/01م بثمن إجمالي قدره (362076) ثلاثمائة واثنان وستون ألف وستة وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/05/21هـ الموافق 2018/02/07م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد).)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (156726) مائة وستة وخمسون ألفًا وسبع مئة وستة وعشرون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 16/08/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 21/10/1443هـ، فيها حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) وذكر بأنه مدير عام الشركة المدعى عليها ، فطلبت وكيلة المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائله بأن دعواها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائله بأن بينة موكلتها على الدعوى هي مصادقة الرصيد وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أجاب بأنه يطلب مهله لتقديم جوابه فطلبت منه الدائرة تقديم عقد تأسيس الشركة المدعى عليها و السجل التجاري الذي يثبت كونه مدير للشركة فاستعد بذلك. وفي جلسة 27/12/1443هـ فيها حضر طرفي الدعوى، وقد ذكر ممثل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ يوم أمس 1443/12/26 هـ وبعرضه على وكيلة المدعية أجابت بأن مدير الشركة المدعى عليها مقر بمبلغ المطالبة ونرفض جدولة المديونية والمصالحة التي أشار لها مدير الشركة المدعى عليها لم تتم هكذا أجابت فعقب ممثل المدعى عليها بأنه نقر باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة البالغ قدره (156726) مائة وستة وخمسون ألفًا وسبعمائة وستة وعشرون ريال ولكن نطلب جدولة السداد والصلح المشار إليه لم يتم لأمور فنية فعقبت وكيلة المدعية بأنها تحصر دعوى موكلتها في هذه الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ الذي أقر به ممثلها (مدير الشركة) دفعة واحدة ونرفض جدولة السداد حيث أن الصلح لم يتم، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيساً لما سبق، وبما أن المدعية وكالة تحصر دعوى موكلتها في طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (156726) مائة وستة وخمسون ألفًا وسبعمائة وستة وعشرون ريال، يُمثِّل المتبقي من قيمة التوريد على المُدَّعى عليه؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة كما هو موضح في وقائع هذه الدعوى؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ولما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي وذلك نظراً للقاعدة الفقهية (الإقرار حجة قاصرة)، وكما ورد في الفقرة الأولى من المادة الـ 40 من نظام المحاكم التجارية ونصها (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها)، ونصت المادة 108 من نظام المرافعات الشرعية على (إقرار الخصم - عند الاستجواب أو دون استجوابه - حجة قاصـرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلًا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها)، إذ حضر وكيل المدعى عليها وأقر بصحة ما يدعي به وكيل المدعية في صحيفة دعواه واستحقاق المدعية ما أقامت هذه الدعوى لأجله من طلب، إذ يعد ذلك الإقرار صحيحاً كونه تحققت به شروط الإقرار الواردة في المادة 109 من نظام المرافعات الشرعية ونصها (يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلًا بالغًا مختارًا غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورًا عليه فيه شرعًا)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (156726) مائة وستة وخمسون ألفًا وسبع مئة وستة وعشرون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.