حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433975914

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42808681/1442
رقم الحكم:433975914
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42808681 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433975914 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٨٦٨١ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (تعمل المدعية في مجال وساطة النقل والتخليص الجمركي حسب مستخرج السجل التجاري. من تاريخ ٢٨/ ١/ ٢٠١٨م وحتى تاريخ ٣/ ١١/ ٢٠١٩م قامت المدعية بأعمال وساطة الشحن والتخليص الجمركي لصالح المدعى عليها. وبلغ إجمالي قيمة الخدمات المقدمة للشركة المدعى عليها (٧٧٧,٥٩٦,٤٥) ريال قامت بسداد جزء منها قدره (٦١٥,٩٦٣,٥٥)، وتخلفت عن سداد المتبقي وهو (١٦١,٦٣٢.٩٠) مائة وواحد وستون ألف وستمائة واثنان وثلاثون ريال وتسعون هللة، امتناع المدعى عليها عن الوفاء بالتزاماتها وسداد المستحقات المتوجبة عليها وجهت لها المدعية خطاب مطالبة ظل دون جواب منها، مما اضطر المدعية إلى إقامة هذه الدعوى تحصيلاً لحقوقها، حيث من الثابت بالمستندات المرفقة أن المدعية قد نفذت أعمال وساطة شحن بحري وجوي وأعمال تخليص جمركي لمصلحة المدعى عليها وفق ما هو ثابت في كشف الحساب المرفق، وتبقى لها في ذمتها مبلغاً وقدره (١٦١,٩٦٣.٩٠) ريال. وحيث أن المدعى عليها أقرت بموجب مبلغ (٤١,٥٩٠.٩٠) ريال فقط من أصل المبلغ المستحق بذريعة وجود نزاع حول الفاتورة تاريخ ٢٨/ ٦/ ٢٠١٨ المتعلقة أعمال التخليص الجمركي. وحيث لا صحة لأقوال المدعى عليها بشأن التأخير في أعمال التخليص الجمركي من قبلها كونه حصل بسبب قرار لجنة المعاينة الجمركية بتصنيف جزء من الشحنة متممات غذائية تخضع للضريبة وتأخر المدعى عليها في سداد الرسوم واعتراضها على قرار اللجنة مما أدى إلى التأخير في الفسح وليس بسبب أي تقصير من قبل المدعية التي كانت تبلغ المدعى عليها بكل التطورات أولاً بأول)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بدفع (١٦١,٦٣٢.٩٠) مائة وواحد وستون ألف وستمائة واثنان وثلاثون ريال وتسعون هللة. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٤/١٢/١٤٤٢هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢١/٠١/١٤٤٣هـ، فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد تعذر الوصول إلى صلح مع المدعى عليها ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلباته على وفق ما جاء في الصحيفة الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً بأن لدى موكلته بينات عديدة ويطلب مهلة لتقديم لائحة توضيحية توضح بينة موكلته على الدعوى، فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما إلى نموذج تبادل المذكرات الإلكتروني. وفي جلسة ٢٠/٠٣/١٤٤٣هـ حضر المشار لهما بعاليه المدعي وكالة (...) والمدعى عليه وكالة (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه وكالة جوابه في مسار تبادل المذكرات، ونصها:(قدمت المدعية دعواها مطالبة موكلتي بمبلغ وقدره (١٦١٦٣٢.٩٠) مائة واحد وستون الف وستمائة واثنان وثلاثون ريال وتسعون هللة وهي مقابل أعمال شحن وتخليص جمركي لبضاعة مستوردة من موكلتي ومرفقة بذلك عدد من المستندات، ولكون المدعية لم تذكر كافة الوقائع الكفيلة بإظهار الحقيقة لفضيلتكم، الأمر الذي يتطلب لإبرازها لفضيلتكم، وعليه نجيب بالآتي: فيما يخص التعاقد مع المدعية فذلك صحيح إلا أن المدعية قد اخلت بالتزام جوهري على عاقتها الأمر الذي تسبب بإضرار بالغة على موكلتي، حيث كانت المدعية وبناء على الاتفاق مطالبة بشحن وتخليص جمركي لبضاعة مستوردة من موكلتي وهي عبارة عن أدوية طبية عن طريق الشحن البحري ويتطلب لذلك نقلها في حاويات مخصصة لذلك وفق المواصفات المطلوبة بدرجة حرارة محددة لحماية البضاعة من التلف، إلا أن المدعية لم تلتزم بذلك مما أدى إلى تلف كامل البضاعة عند وصولها للميناء لتصدر الهيئة العامة للغذاء والدواء قرار بعدم فسح الشحنة كما رفضت أيضا هيئة الجمارك فسحها وأصدرت أمر بإتلاف البضاعة - مرفق محضر الاتلاف- ومنع إعادتها للمصدر ووجوب اتلافها، ولكون المدعية قد أخلت بهذا التزام الجوهري وهو ما تسبب بحرمان موكلتي من بضاعتها وخسارتها نتيجة خطأ وإهمال المدعية ما يجعلها ضامنة لهذا الضرر وغير مستحقة لأي أتعاب وملزمة بتعويض موكلتي عما أصابها لا سيما وأن المدعية تمتلك الخبرة اللازمة في هذا المجال وسبق وأن قامت بشحن بضاعة مماثلة لموكلتي مما لا يقبل معه تبرير خطأها، وبناء على ما تقدم فإن المستحق للمدعية مبلغ وقدره (٤١٥٩٠.٩٠) واحد وأربعون ألف وخمسمائة وتسعون ريال وتسعون هللة فقط لا غير وهي تخص أعمال شحن وتخليص جمركي سابقة وما دون هذا المبلغ فلا تستحق المدعية أي أتعاب وفقا لما تم ايضاحه أعلاه) وقد قدم المدعي وكالة جوابه في الطلبات على القضية بموجب عدة طلبات، وبطلب إعادة تقديمها في مسار تبادل المذكرات لم يستجب للدائرة وبمناداته عدة مرات لم يجب، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٢٤/٠٥/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وقد ذكر طرفي الدعوى بأنه قد تعذر إرفاق المذكرات في خانه تبادل المذكرات وطلبا مهلة لإرفاق ما لديهما. وفي جلسة ١٠/٠٨/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وقد ذكر طرفي الدعوى أنه تم تبادل المذكرات فقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٣هـ ونصها:(رداً على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها، وعطفاً على لائحة الدعوى، تبدي ما يلي: في وجوب رد أقوال المدعى عليها لعدم صحتها عجزت المدعى عليها عن تقديم جواب ملاق للدعوى واختلقت رواية عن اتفاق مزعوم حول شحن وتخليص جمركي لبضاعة تقول أنها وصلت تالفة وأبرزت محضر إتلاف لإرسالية تابعة للبيان الجمركي ٢٧٧٥٧ تاريخ ١٧/٥/١٤٣٩هـ تؤكد المدعية أن لا علاقة لها بها على الإطلاق ولم يطلب منها أن تقوم لا بشحنها ولا بتخليصها وعلى المدعى عليها أن تثبت أنها كلفت المدعية بهذه الشحنة أو أن المدعية أخلت بأي التزام عليها كما تدعي. تجدر الإشارة إلى أن المطالبة موضوع الدعوى تتعلق بإرسالية تابعة للبيان الجمركي هو ٩٢٥٧٤ تاريخ ٣/٨/١٤٣٩هـ كما هو ثابت في محضر المعاينة الجمركية والبريد الالكتروني الصادر من المدعى عليه والذي يثبت تمسكها بعدم صرف مبلغ (١٢٠،٠٤٢) ألف ريال لوجود خلاف على فاتورة التخليص الجمركي الصادر بتاريخ ٢٨/٦/ ٢٠١٨ م مما يقتضي معه رد كافة أقوال الشركة المدعى عليه) وبطلب الرد من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يطلب مهله لإرفاق رده فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما لتبادل المذكرات. وفي جلسة ١٤/١٠/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله بتاريخ هذا اليوم ١٤/١٠/١٤٤٣هـ ونصها: (نجيب على مذكرة المدعية بالآتي: ليس صحيح ما تدعيه المدعية في أن السبب الوحيد لنشوء النزاع محل الدعوى يعود لتأخر فسح الشحنة والعائد لاعتراض موكلتي على رسوم الضريبة المضافة فقط، بل أن السبب الرئيسي يعود لعدم قيام المدعية بالتزامها التعاقدي بالشكل المطلوب وهو ما أدى إلى رفض الجهات المختصة الفسح للبضاعة واتلافها، ونشير إلى فضيلتكم بقدم تاريخ النزاع وصعوبة الوصول لكافة المستندات الخاصة بهذه العملية وعليه نطلب من المدعية تقديم ما يثبت وفائها بالتزامها المتمثل بتسليم موكلتي للشحنة بحالة سليمة كما نطلب مخاطبة هيئة الجمارك وهيئة الغذاء والدواء وسؤالهم عن حقيقة اتلاف البضاعة والسبب وراء ذلك.) وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهله للإجابة. وفي جلسة ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله من أجله في خانه الطلبات بتاريخ يوم أمس ١٤٤٣/١٢/١٩ هـ وجاء فيها: (عجزت المدعى عليها عن تقديم جواب ملاق للدعوى وقد اختلقت رواية لا تتعلق بالمدعية، لم تجب المدعى عليها عن أي ما ورد في المذكرات السابقة.) وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهله للإجابة. وفي جلسة ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الدائرة من وكيل المدعى عليها عما قد مهلة لأجله فذكر بأنه قد تقدم بطلب صباح هذا اليوم لإرفاق مذكرته فأفهمته الدائرة بأنها قد أمهلته المدة الكافية لتقديم مذكرته قبل موعد الجلسة، ثم طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والبالغ قدره (١٦١.٦٣٢.٩٠) مائة وواحد وستون ألف وستمائة واثنان وثلاثون ريال وتسعون هللة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦١.٦٣٢.٩٠) مائة وواحد وستون ألف وستمائة واثنان وثلاثون ريال وتسعون هللة؛ وقدّم المستندات في سبيل إثبات هذه المطالبة؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث أن الدائرة قد رأت وجاهت ما تقدمت به المدعية ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت صحة ما دفعت به، الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بإلزام المدعى عليها استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٦١.٦٣٢.٩٠) مائة وواحد وستون ألف وستمائة واثنان وثلاثون ريال وتسعون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث