حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 433761739

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439122316/1443
رقم الحكم:433761739
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439122316 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 433761739 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٢٣١٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في تنفيذ وتركيب التكييف المركزي وملحقاته ، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٨/١١/١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٣٠٢٣٥٢) خمسة ملايين وثلاث مئة واثنان ألفًا وثلاث مئة واثنان وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٣٠٢٣٥٢) خمسة ملايين وثلاث مئة واثنان ألفًا وثلاث مئة واثنان وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٥٠١٠٦٧٠) خمسة ملايين وعشرة آلاف وست مئة وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (١٩١٦٨٢) مائة وواحد وتسعون ألفًا وست مئة واثنان وثمانون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي ٥٣٠٢٣٥٢ بمبلغ وقدره(٥٣٠٢٣٥٢) خمسة ملايين وثلاث مئة واثنان ألفًا وثلاث مئة واثنان وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) برقم (٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م وقيمة (١٩١٦٨٢) مائة وواحد وتسعون ألفًا وست مئة واثنان وثمانون ريال سعودي، وبرقم (٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م وقيمة (١٩١٦٨٢) مائة وواحد وتسعون ألفًا وست مئة واثنان وثمانون ريال سعودي. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بالامتناع عن السداد مما أدى إلى (الحاق ضرر مادي بموكلي لتحصيل المبلغ المتبقي بذمة المدعى عليها)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. ٣- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (الامتناع عن السداد)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٠م، مما تسبب بـ(انخفاض القيمة الشرائية للمبلغ المتبقي بذمة المدعى عليها نتيجة مضاعفة اسعار المواد الاولية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (مطل الغني ظلم يحل ماله وعقوبته) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٩١٦٨٢) مائة وواحد وتسعون ألفًا وست مئة واثنان وثمانون ريال سعودي. لقاء مستحقات مالية تجاري. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. ٣-تعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي لقاء تعويض تجاري. هذه دعواي)، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها، عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ٢٣ /٠٧ /١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر ممثل المدعى عليها، وفيها طلب ممثل المدعى عليها مهلة للجواب، وأبدى وكيل المدعي رغبته في الصلح والتنازل عن ما سوى المبلغ الأصلي في الدعوى. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٩ /٠٨ /١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر ممثل المدعى عليها، وأفاد وكيل المدعي أن المدعى عليها لم تتواصل معه خلال الفترة الماضية، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها قدم جوابه ونص الحاجة منه (أن المخالصة النهائية لم يوقع عليها المالك وتم إبلاغ المدعي بذلك ويوجد عيوب فنية في التركيبات وينص العقد على خصم مبالغ نتيجة خطأ المدعي كما لم ينجز المدعي المشروع في الوقت المحدد له وينص العقد على خصم عن كل يوم تأخير، وبناءً عليه أن المالك لم يوقع على هذه المخالصة وليس ملتزم بها نهائياً)، وطلب مهلة لتقديم ما يثبت وجود عيوب في التنفيذ، ورفعت الجلسة لذلك. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وقدم المدعي وكالة ما نصه (أولاً: أن جميع ادعاءات ممثل المدعى عليها غير صحيحة جملةً وتفصيلاً يراد بها المماطلة و عدم سداد المبلغ المستحق بذمتها لموكلي. ثانيا: أن جميع المستخلصات و المطابقات بين موكلي وبين المدعى عليها معتمدة بعد توقيع المكتب الهندسي لدى الشركة المدعى عليها، وقد اعتمد صرفها بنفس الطريقة، فلماذا يماطل الآن ويقول أن هذا التوقيع لا يخص مدير الشركة، علماً أن التوقيع مصادق عليه بختم الشركة وهذا ملزم له بالعرف التجاري لكون المطابقة على أوراق المدعى عليها و عليها ختمها، ومن المعروف أن المكاتب الهندسية هي التي تستلم الأعمال الهندسية. ثالثاً: لا يحق للمدعى عليها أن تدعي بوجود أي مشاكل أو أخطاء بالتنفيذ بعد عامين من تسلمها المشروع فلا يوجد اتفاق في العقد على مدة محددة لضمان حسن التركيب. - مع العلم أن المالك قد عين المهندس (...) من شركة (...) لتقييم المشروع وبالفعل قد وضع بعض الملاحظات البسيطة عند اكتمال المشروع و قد تم تعديلها بالكامل. - أن جميع أعمال التكييف المركزي تم تغطيتها بالجبس والديكور فكيف سيثبت ممثل المدعى عليها وجود أخطاء في التنفيذ وما الذي يضمن أن هذه الأخطاء من التركيب وليست تخريبات متعمدة بوقت لاحق للافتراء على موكلي رابعاً: ما ادعاه ممثل المدعى عليها من وجود تأخير بالتنفيذ من قبل موكلي غير صحيح فموكلي لديه التزامات في العقد يقابلها التزامات بالسداد من قبل الشركة المدعى عليها وهو ما لم تلتزم به الشركة المدعى عليها ١- حيث أنها لم تلتزم بسداد المستحقات المالية حسب العقد (يتم صرف المستحقات خلال ١٥ يوم من تاريخ اعتمادها من قبل المكتب الهندسي) ٢- لم يتم الانتهاء من البناء إلا بعد عامين من توقيع العقد فكيف لموكلي أن ينفذ العقد إذا لم يكن البناء موجود وجاهز للتركيب خامساً: أن المدعى عليها قد أقرت بصحة المبلغ المتبقي بذمتها بموجب المطابقة فلماذا لم يحتج بالأخطاء أو بالتأخر عند توقيع المطابقة)، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ٢٩\١١\١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره مائة وواحد وتسعون ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال (١٩١.٦٨١) إضافة إلى أتعاب محاماة ، وذلك مقابل بيع المدعية بضاعة عبارة عن مواد غذائية إلى المدعى عليها، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وبما أن المادة (١/٤٣) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، كما لا ينال من صحة المصادقة والإقرار بصحة المبلغ ما ذكره وكيل المدعى عليه من دفوع مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليه يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجارية وبما أن المدعية تطالب تعويضها عن أتعاب التقاضي ومصاريفه وبما أن المدعى عليها أجبرت المدعي على الدعوى والشكاية وبناء على الأصول المتقررة في المادة (١٨٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من وجوب الفصل في طلبات التعويض في مرحلة التقاضي الابتدائي إن وجدت طلبات تعويض و وتقدر الدائرة التعويض بناء على حجم الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به والعرف والعادة المستقرة ، فالدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى تعويض المدعية عن ضرر التقاضي ومصاريفه وتقضي بما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره مائة وواحد وتسعون ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال (١٩١.٦٨١)، إضافة إلى أتعاب محاماة مقدارها عشرة آلاف ريال، وذلك لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث