حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 439257922
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439257922/1443
رقم الحكم:439257922
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439257922 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 439257922 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٥٧٩٢٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(إنه بتاريخ ١٤٣٠/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٢/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه الادوية والأدوات الطبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٠/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٢/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٨,٠٥١) ثمانية آلاف وواحد وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٤٥) خمسة وأربعون يوم وآلية التوريد بين الطرفين (توريد والسداد خلال ٤٥ يوم)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب وطلب فتح الحساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٠٥١) ثمانية آلاف وواحد وخمسون ريال سعودي ، هذه دعواي.)، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها، ,عقدت الدائرة جلسة عن بعد بتاريخ ١٠ /٠٩ /١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضرت المدعى عليها أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواها أحال إلى ماورد في صحيفة الدعوى والتي طلب في ختامها: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٠٥١) ثمانية آلاف وواحد وخمسون ريال، ثم أجابت المدعى عليها: أنه سبق لها العمل في مجال الأدوات الطبية، ولكون التعامل قديم، فقد طلب وكيل المدعية التواصل مع المدعى عليها من أجل إرسال مرفقات الدعوى، وبناء عليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وطلب وكيل المدعى عليها المهلة للجلسة القادمة فأجابته الدائرة، وبناء عليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ١٤٤٣/١١/٢٤ هـ و ملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها واستعداد موكلها بالإجابة في الجلسة الماضية، وبناءً على كشف الحساب وتخلف المدعى عليها عن الحضور. رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة لذلك. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره ثمانية آلاف وواحد وخمسون ريال (٨.٠٥١ ريالاً) إضافة إلى أتعاب محاماة، وذلك مقابل بيع المدعية بضاعة عبارة عن أدوية وأدوات طبية إلى المدعى عليها، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة كشف حساب بمبلغ المطالبة، وبما أن المادة (١/٤٣) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليها تبلّغت ووكيلها بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد وحضر وكيلها واستعد بالجواب ثم طلب مهلة لذلك إلا أنه تخلف بعد ذلك عن الحضور، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليه يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجارية وبما أن المدعية تطالب تعويضها عن أتعاب التقاضي ومصاريفه وبما أن المدعى عليه نكل عن الإجابة عن الدعوى وبناء على الأصول المتقررة في المادة (١٨٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من وجوب الفصل في طلبات التعويض في مرحلة التقاضي الابتدائي إن وجدت طلبات تعويض وتقدر الدائرة التعويض بناء على حجم الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به والعرف والعادة المستقرة ، فالدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى تعويض المدعية عن ضرر التقاضي ومصاريفه وتقضي بما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لـشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ثمانية آلاف وواحد وخمسون ريال (٨.٠٥١ ريالاً) إضافة إلى أتعاب محاماة مقدارها الفا ريال (٢.٠٠٠ ريال)، وذلك لما هو موضح في أسباب الحكم.