حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447011623

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439152162/1443
رقم الحكم:447011623
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439152162 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447011623 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٢١٦٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أفيد فضيلتكم بأن مورث موكلينا شريك في مؤسسة (...) بنسبة (٢٥%)، وقد توفي في تاريخ: ٠٢ / ٠٢ / ١٤٢٠ هـ، ومنذ وفاته رحمه الله لم يتم صرف أرباح المؤسسة لموكلينا، كما أنه تم تحويل المؤسسة إلى شركة في عام ٢٠١٥م، دون أخذ موافقة موكلينا ودون إدخالهم كشركاء في الشركة، بناءً عليه أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بصرف أرباح موكلينا من تاريخ وفاة مورثهم بتاريخ: ٠٢ / ٠٢ / ١٤٢٠ هـ"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٤ / ٠٨ / ١٤٤٣ هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعين: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليهما: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعين: بأنه تم الاتفاق صلحا سابقاً إلا أن المدعى عليه لم يلتزم به، وأجاب وكيل المدعى عليهما: بأنه لا مانع، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى لائحة الدعوى، كما قرر بأنني أحصر المطالبة فيما ورد آنفاً، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في إقرار المدعى عليه، ولدينا مستند يثبت أن لموكلينا حصة الربع في الشركة، ولدينا شهادة، وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه أجاب قائلاً: ما يتعلق بأرباح الشركة توجد مخالصة (مرفقة) بتاريخ ٢٨ / ٠٩ / ١٤٤٠ هـ، الموافق ٠٢ / ٠٦ / ٢٠١٩ م، بمبلغ (٩٣٩،٥٠٠) تسعمائة وتسعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال عن جميع الأرباح السابقة لتاريخ المخالصة استلم منها المدعي (٤٠٠،٠٠٠) ريال، بشيك (مرفق)، وبقي لهم (٥٣٩،٥٠٠) ريال، بعد مدة وتم تحرير شيك مصدق لهم بمبلغ (٤٠٠،٠٠٠) ريال، وطلب منهم الحضور لاستلامه عدة مرات ولكنهم رفضوا ذلك ومبلغ (٨٤،٥٠٠) ريال، تدفع على شكل دفعات بمبلغ (٢،٣٥٠) ريال، تدفع شهريا لمدة (٣٦) شهر بتاريخ (٩) من كل شهر وفق اتفاقية المخالصة ومبلغ (٥٤،٩٠٠) على شكل دفعات شهريه بمبلغ (٩١٥) ريال تدفع بتاريخ (١٧) من كل شهر لمدة (٦٠) شهر لكنهم أخلو بالاتفاقية، وما يتعلق بالأرباح التي بعد تاريخ المخالصة طلبنا منهم الحضور لمقر الشركة استنادا للفقرة (٣) من المادة (١٧٣) من نظام الشركات والاطلاع على القوائم المالية وتصفية الأرباح في حال وجود أرباح ولكنهم لم يحضروا، كما قرر بأنني أحصر الدفوع في ذلك، ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب وكيل المدعين: بأنها عن شراكة محاصة، وأجاب وكيل المدعى عليهما: بمثل ذلك، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير جوابه وتقديمه خلال مهلة أقصاها ١٠ أيام عبر أيقونة الطلبات على القضية ونسخة بصيغتي word و pdf على إيميل الدائرة بمشاركة إيميل الطرف الآخر، وطلبت من المدعى عليه وكالة تقديم الرد عليه خلال مهلة أقصاها ١٠ أيام، فتفهم كل طرف ذلك ثم أقفل المحضر، وفي جلسة بتاريخ ٠٦ / ١١ / ١٤٤٣ هـ، حضر أطراف الدعوى وكالة وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة قدم مذكرة جاء فيها:" الحاقاً لما سبق وأن دفعنا به في الجلسة الماضية وذلك فيما يتعلق بالقضية رقم (٤٣٩١٥٢١٦٢) والمقامة من قبل ورثة/(...) تجاه موكلنا/ (...) وبناء على طلب فضيلتكم تقديم ردنا على دعوى المدعي وكالة حسب ما تم إيضاحه أتقدم بمذكرة رد تفصيلي على الدعوى ما يلي: أولاً: موكلي يقر بحصة مورث المدعين وهو شقيقه/ (...) المتوفى بتاريخ ٠٢ / ٠٢ / ١٤٢٠ هـ، الموافق ١٧ / ٠٥ / ١٩٩٩ م، وهي (٢٥%)، من ملكية مؤسسة (...) والتي أصبحت بعد ذلك شركة (...)، ثانياً: بعد إجراء بعض التعديلات على حصص الشركاء في المؤسسة بتاريخ ١٩ / ٠٧ / ٢٠٠٨ م، بسبب بيع موكلي جزء من حصته إلى والده ظلت نسبة المدعين أصالة كما هي دون تغيير مع العلم والملاحظة أن حصة مورث المدعين الفعلية كانت ما نسبته (١٢،٥%) وفي العام ٢٠٠٠ م، قام موكلي بمبادرة شخصية منه ومن باب البر بأبناء أخيه المتوفى حديثاً أنذاك وعطفاً عليهم بالتنازل عن (١٢،٥%) من حصته لمصلحتهم لتكون نسبتهم كما هي عليه الان (٢٥%) وتم توثيق ذلك من العقد المؤرخ في ١٩ / ٠٧ / ٢٠٠٨ م، (مرفق نسخته)، وهذا عمل قام به موكلي إحسانا منه لأيتام أخيه وسعياً لمنفعتهم والمدعين مقرين بهذا الوضع وهذه المنحة حسب ما سوف يرد لاحقاً في موضعه، ثالثا: طوال الفترة الواقعة من تاريخ وفاة مورث المدعين في ١٧ / ٠٥ / ١٩٩٩ م، وحتى تاريخ ٠٢ / ٠٦ / ٢٠١٩ م، (تاريخ المخالصة الأخيرة)، مروراً بالاتفاقية المبرمة بينهم في ٢٨ / ٠٢ / ٢٠١٢ م، حافظ موكلي على حقوق المدعين وقام خلال تلك السنوات الـ (٢٠) بصرف كامل مستحقات المدعين المتحصلة لهم من عائدات الشركة وكان ذلك على شكل مرتب شهري ثابت لهم وشراء أرض سكنية في أحد أرقى أحياء مدينة (...) والقيام ببنائها وفق أفضل التصاميم والتشطيبات ومن ثم تأثيثها كاملة بأفضل أنواع الأثاث والتجهيزات وشراء سيارات لاستخدامهم الخاص واستقدام سائقين وخدم، ومن الثابت بفضل الله أن المدعين يقرون بذلك الإقرار الشرعي الصريح وبشكل لا لبس أو غموض فيه بموجب ما نصت عليه الاتفاقيتين المؤرختين بعاليه (مرفق نسخة متكاملة منهما)، وهما لا يزالا ساريتا المفعول حتى الان وموكلي التزم ولا يزال بتنفيذ ما جاء فيهما، رابعاً: بالعودة للاتفاقية المؤرخة في ٢٨ / ٠٢ / ٢٠١٢ م، نجد أنها قد فوضت موكلي الحق في القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة المؤسسة (قبل تحويلها لشركة) وذلك بجميع الأعمال المشار اليها في البندين (٢ و ٣) وتفويضه بتحويلها إلى شركة وبناء على هذا التفويض والصلاحية قام موكلي وبعلم من الجميع بتحويل المؤسسة من ملكية منفردة إلى شركة ذات مسئولية محدودة بموجب عقد التأسيس المؤرخ في ٢٧ / ٠٤ / ١٤٣٦ هـ، الموافق ١٦ / ٠٢ / ٢٠١٥ م، وحسب الأنظمة المتاحة في ذلك الوقت وبشكل قانوني وتم قيد وتسجيل الشركة في وزارة التجارة مرفق نسخة من العقد، خامساً: نظراً لما جد لاحقاً من وفاة والده/(...)، بتاريخ ٠٦ / ٠٥ / ١٤٣٦ هـ، الموافق ٢٥ / ٠٢ / ٢٠١٥ م، والمالك لما نسبته (٤٥%) من المؤسسة ولرغبة الورثة الشرعيين له من أبناءه (أخوة موكلي) باستمرار الشركة شركة محاصة (حصص مستتره)، ضمانا لحقوقهم التي ورثوها وابتعادا عن أي عقبات تحول بينهم وبين إشهار حصصهم ظل وضع الشركة كما هي (شركة محاصة)، دون الإخلال بأي ملكية للحصص أو الالتزامات المالية تجاه الشركاء جميعاً بما فيهم المدعين، سادسا: عودة للاتفاقية المبرمة مع المدعين بتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ٢٠١٩ م، والتي حملت عنوان صريح لها بكونها اتفاقية مخالصة بين طرفيها والتي جئنا على مضمونها في الجلسة السابقة أشير فيها صراحة لكون المنشأة التجارية قد غدت شركة ولم تعد مؤسسة فردية ولقد باركوا هذا الإجراء واثنوا على إدارة موكلي لها طوال تلك السنوات والموافقة والرضا بكل ما انتهجه في سبيل إدارتها وتنمية مواردها، كما تضمنت أيضاً إقرار صريح منهم باستلامهم عوائد ربحية منها لجميع الفترة التي سبقت تاريخ تلك المخالصة وأن المبالغ المالية التي تم الاتفاق على تسليمها لهم حال التوقيع أو بعده على شكل دفعات مالية (على النحو المفصل في الجلسة الماضية سواء ما تم استلامه من قبلهم أو ما امتنعوا عن استلامه لما تغيرت نواياهم تجاه موكلي)، وهي تمثل جميع مالهم من استحقاقات مالية حتى ذلك تاريخ ٠٢ / ٠٦ / ٢٠١٩ م، ودخلت حيز التنفيذ والمدعين آنذاك كانوا بكامل الاهلية المعتبرة شرعاً، سابعا: خلال شهر شعبان الماضي من العام المنصرم تلقى موكلي أول طلب من المدعين (كتاب المحامي تركي الخليفة المؤرخ في ١٠ / ٠٨ / ١٤٤٢ هـ، حيال رغبتهم في إشهار حصصهم وقيدها وتصفية حقوقهم من تاريخ تأسيس الشركة في العام ٢٠١٥م، علماً أنه لم يسبق أن تم تقديم أي طلب مماثل منهم أو من بقية الورثة وفور تلقيه هذا الطلب سارع موكلي بتوجيه الدعوات لاجتماع كافة الشركاء وحدد لذلك مساء يوم الجمعة الموافق ١١ / ٠٩ / ١٤٤٢ هـ، وتم إشعار الجميع بأن الاجتماع يأتي على خلفية طلب المدعين المنوه عنه، وينبغي أخذ ما لدى بقية الشركاء ولكن للأسف رفض المدعين الحضور وهم من تسببوا في عقده ولم يحضروا الاجتماع لا هم ولا وكيلهم مقدم الطلب وكنتيجة طبيعية لهذا الغياب وهذا الموقف السلبي والغير متزن فشل الاجتماع ولم يحقق أي نتيجة، ثامناً: كان موكلي قد تلقى كتاباً خطياً من المحامي/ (...) بصفته وكيلاً عن المدعين ومؤرخ في ٢٦ / ٠٣ / ١٤٤١ هـ، الموافق ٢٣ / ١١ / ٢٠١٩ م،(مرفق نسخته)، يطالبه فيه نيابة عن موكيله بمراجعة القوائم المالية ويتساءل فيه عن عدم صرف أرباح موكيله بصفة دورية وهذا الخطاب وبالرغم من تعاون موكلي والرد عليه بكل شفافية يصح اعتباره واعتبار ما تلاه لاحقاً تلكؤ من المدعين عن المخالصة بعد مضي ما يقارب خمسة أشهر من دخولها حيز التنفيذ الفعلي، تاسعا: اثناء بداية تقدم المدعين بالدعوى أمامكم قام وكيل المدعين بمخاطبة موكلي بطلب تصفية الأرباح فتم إخطاره رسميا بموجب كتاب موكلي المؤرخ في ٠٩ / ٠٢ / ٢٠٢٢ م،(مرفق نسخته) بأن أرباح موكيله في الشركة للفترة ما قبل تاريخ المخالصة قد تم تسويتها بالكامل وأنه يوجد شيك مصرفي مصدق يخصهم بمبلغ (٤٠٠،٠٠٠) ريال، جاهز ويرفضون استلامه (مرفق نسخه من الشيك)، وطلب موكلي منهم الحضور لمقر الشركة والاطلاع على القوائم المالية بعد تاريخ المخالصة وفي حال وجدت أرباح تتم تصفيتها وفقا للمادة (١٧٣) من نظام الشركات وتحديداً الفقرة (٣) منها تنص على ضرورة حضوره لمقر الشركة للاطلاع على القوائم المالية وتصفية الأرباح حال وجودها، ولكن للأسف لم نجد منه أي تجاوب ولم يحضر كما تم إشعارهم بتحديد موعد لدى كاتب العدل في وزارة التجارة في يوم ١٢ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ، وطلبنا حضورهم أو حضور وكيلهم لتسجيل حصصهم رسمياً أمام كاتب العدل وبالرغم من حضورنا المثبت رسمياً وفضل اللجوء لإكمال الدعوى وحتى في منصة تراضي حضرنا وتغيب عن الحضور مرتين على التوالي، أصحاب الفضيلة، يتضح لفضيلتكم سلامة موقف موكلي منذ بداية الأحداث وسعيه لمنفعة المدعين من أبناء أخيه وحفظه لحقوقهم وتنميتها والصرف عليهم بكل أوجه الانفاق المشروعة وتجاوبه المطلق وبكل شفافية مع جميع طلباتهم في مقابل سعي المدعين للالتفاف على المخالصة الموقعة من قبلهم علماً أن المخالصة لم تكن مجرد حبر على ورق بل تم تسليمهم المقابل المالي المتفق عليه بالكامل التزاماً من موكلي بالعقود ونصوصها وثابت أيضاً تهرب المدعين عبر وكيلهم من إثبات حصصهم التي طالبوا بها مما يوحي بعدم الجدية، كما أن الدعوى تضمنت دفوعاً غير صحيحة وباطلة منها الزعم بعدم تسليم موكيله أي أرباح طوال فترة الشراكة وواقع الحال والإقرارات الصادرة منهم تكذب هذا الزعم مما يوجب والحال كما تقدم رد الدعوى وابراء ذمة موكلي منها، ويتضح أن جميع طلبات هذه الدعوى متاحه لهم دون لجوئهم إلى القضاء وهذا ثابت بالخطاب الذي تم الرد به على إخطارهم (مرفق)، الطلبات: الحكم برفض الدعوى واخلاء سبيل موكلي من هذه الدعوى، وباطلاع المدعي وكالة عليها قدم مذكرة جاء فيها: أولا: نود أن نلفت انتباه الدائرة إلى أن هذه الدعوى المقامة أما دائرتكم هي دعوى مقامة بين عم وأبناء أخيه المتوفى أي أن الدعوى بين ذي رحم، كما أننا سعينا بعدة طرق للوصول إلى حل ودي حتى تكللت الجهود بنجاح بعد تيسير الله على يد عميد الأسرة الشيخ حمد القاسم والذي كان يتكلم بلسان المدعين وهو عم للمدعى عليه وعم لوالد المدعين حيث تم الاجتماع خلال رجب من عام ١٤٤٢هـ، في مقر عميد الأسرة و توصلوا على اتفاق صلح ينهي الخلاف القائم بين الأطراف وقد انتهى الاتفاق على ما يلي: ١/ أن يدفع المدعى عليه للمدعين مبلغاً و قدره (٧،٠٠٠،٠٠٠) ريال، و ذلك نظير قيمة حصتهم في الشركة، ٢/ أن يدفع المدعى عليه للمدعين مبلغاً و قدره (٤٠٠،٠٠٠) ريال، ويمثل ذلك الشيكات التي سبق وأن صرفت للمدعين و تبين عدم وجود رصيد لها، ٣/ أن يدفع المدعى عليه للمدعين مبلغاً و قدره (١٠٠،٠٠٠) ريال، ويمثل ذلك قيمة صيانة منزلهم وذلك تعويضاً عن الأخطاء المرتكبة في البناء، ٤/ أن يدفع المدعى عليه أتعاب المحاماة، وذلك على أن يتنازل المدعين عن حصتهم في الشركة للمدعى عليه، وتم الاتفاق بناء على ذلك و تفرق أطرافه من مجلس العقد على أن يعمل به لكن المدعى عليه سوف وتأخر ثم لم يعمل بموجبه، مما استدعى المدعين لرفع هذه الدعوى المطروحة امام دائرتكم الموقرة، لذلك و بناء على ما سبق فنأمل من الدائرة الموقرة ممثلة بأعضائها حفظهم الله أن تعقد جلسة حضورية بحضور أطراف الدعوى أصالة عن أنفسهم وبحضور عميد الأسرة الذي باشر الصلح مع الأطراف لعل الله يكتب على يديكم إنهاء الخلاف وحفظ الرحم وعودة العلاقات إلى مسارها السليم ونقترح عدم حضور الوكلاء لهذه الجلسة إعمالا لجانب الشفافية وسعياً لإنهاء اختلاف وجهات النظر، ثانياً: سنتناول هنا الرد على ما جاءت به مذكرة وكيل المدعى عليه ونذكر المدعى عليه ووكيله بقول نبينا المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي يقول قال النبي صلى الله عليه و سلم (اللهم إني احرج حق الضعيفين، اليتيم و المرأة) حديث حسن رواه النسائي بإسناد جيد، فكيف إذا توفر في موكلي كلى الصفتين فهم أيتام ومنهم ثلاث نساء كن يتيمات قصر عند وفاة مورثهم، ١/ ذكر وكيل المدعى عليه أن موكله قد منح المدعين من نصيبه (١٢،٥ ٪) نسبة إضافية إحساناً منه والحقيقة أن هذه النسبة كانت بأمر من جدهم رحمه الله و هي محاولة منه لاستعطاف المحكمة ولو كان محسناً لما رضي عليهم الوصول إلى ما هم عليه وهم يملكون ربع هذه المنشأة والتي كانت تقيم بقرابة ١٠٠ مليون ريال، وقد تركهم يعيشون ضيق العيش وهو يتنعم من خيرات هذه الشركة كونه المتحكم و المتصرف بشؤونها، ٢/ استند وكيل المدعى عليه على اتفاقية وقعت بين المدعى عليه والمدعين بتاريخ ٢٨ / ٠٢ / ٢٠١٢ م، ولم يراعي أن هذه الاتفاقية قد ولدت باطلة حيث إنها بنيت على جهالة محضة وكان جزء من موكلي قصرا في ذلك الوقت ولم يمثلوا تمثيلاً صحيحاً، وما هذا إلا دليل على طريقة تعامل المدعى عليه مع موكلي والذي يعكس تفرده بالسلطة على هذه المنشأة وكان الأولى أن يوقع المدعى عليه مع ولي هؤلاء القصر لا أن يوقع أطفالاً أو كبار أخفى عنهم جميع معاملات الشركة من إيرادات وأرباح، وذكر أنه صرف لهم مرتب شهري والحقيقة أنه قام بتوظيف موكلي (...) ويصرف له مرتباً شهرياً باسمه ويحول على حسابه الخاص، وذكر أنه اشترى لهم أرضاً سكنيه في أرقى أحياء مدينة (...) فهل (...) أرقى حي في (...) فمن اسم الحي يتضح مدى رقي الحي فهو اسم على مسمى، أما بناءه على أفضل التصاميم فنوضح لمقام الدائرة أن المنزل فيه من العيوب عدد لا يكاد يحصى وبإمكان المحكمة أن تندب من يقف على العقار ويعاينه ويقيمه، كما أن ما يبين نية المدعى عليه أنه ذكر لموكلي أن تكلفت المنزل تفوق ثلاثة ملايين ريال، وهذا ضرب من ضروب الغبن الصريح ففي وقت إنشاءه بل وحتى في الوقت الحالي لا يمكن أن تصل قيمته الى المليون ريال وما تطرقنا لذلك الا لنوضح للمحكمة طبيعة من نتعامل معه، أما يخص العمالة فقد استقدم سائق لمره واحده ولم يتكفل بأي شيء أخر، ٣/ يعتبر جميع ما وقع عليه موكلي مع المدعى عليه قد بني على جهالة صريحه وغبن فاحش وتصنف هذه العقود أنها من عقود الإذعان حيث إنه هو المتصرف المتحكم بأمر المنشأة فلو امتنعوا عن التوقيع لأوقف عنهم الفتات الذي يدفع لهم بشكل سيارة أو عامل فهل هكذا تصرف أرباح الشركات وفقاً لنظام الشركات؟، أم لابد أن تصرف بشكل دوري واضح وبناء على قوائم وميزانيات!، ٤/ أما ما تطرق له وكيل المدعى عليه حول اتفاقية وقعت بتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ٢٠١٩ م، فنوضح لمقام المحكمة أن هذه الاتفاقية ليست ببعيدة عن سابقتها وقد شابها نفس ما شاب الأولى من جهالة وغبن وأنها أيضاً تصنف من عقود الإذعان وبرهن ذلك تصرف المدعى عليه عندما قام بفصل موكلي من الشركة والدخل الوحيد له بعد أن علم بأن موكلي قد يتوجهوا للقضاء للحصول على حقهم وإنصافهم محاولا بذلك الإجراء ثنيهم عن المطالبة بحقهم الشرعي والنظامي كما أنه صرح لهم أن القضاء سيتطلب منهم مصاريف للمحاسبين والمحامين وأنتم لا تملكون ذلك محاولا إقناعهم بالتراجع عن هذا القرار، ناهيكم على أنه وفي ذات الاتفاقية لم يلتزم المدعى عليه بالاتفاقية المذكورة أعلاه فقد حرر لموكلي شيكات مسحوبة على مصرف (...) وتبين عدم توفر رصيد مطابق لهذه الشيكات وتم الاعتراض عليها مرفق صورة من الشيكات والاعتراضات ولا يخفى على مقام الدائرة ان هذه جريمة مالية يعاقب عليها نظام الأوراق التجارية بالحبس والغرامة لكن لصلة القرابة والرحم امتنع موكلي عن رفعها حتى الان لعل الأمر يحل بطريقة نظامية، أما الشيكات التي استند عليها وكيل المدعى عليه فهي توضح عدم شفافية المدعى عليه حتى مع موكله فأكاد أجزم أنه لو علم وكيل المدعى عليه عن هذا الأمر لما استند على الشيكات الجديدة و المسحوبة من بنك (...) ولا استبعد أن تكون بلا رصيد أيضا وما هذا إلا بيان عن تخبط و مراوغة المدعى عليه، ٥/ لم يتطرق وكيل المدعى عليه إلى مسألة الأرض التي تسلمها موكله قبل قرابة العام والتي تزامنت مع فترة المفاوضات والتي كانت على حد قوله أنها قيمة مديونية للشركة وكان لموكلي قرابة نصف هذه المديونية وهذا أحد الدلائل على عدم وضوح المدعى عليه إنما علم عنها موكلي عن طريق عميد الأسرة وما نعلمه أن هذه الأرض مثمنه وتتجاوز قيمتها الأربعة ملايين ريال، ولم تفرغ باسم موكلي مع أن لهم نصف هذه المديونية والتي سددت على شكل عوض بأرض ولا يزال محتجزاً لها ولا زلنا نطالب بحق المدعين في هذه الأرض، ٦/ أما بالنسبة للاجتماع الذي ذكر وكيل المدعي أن موكله قد دع اليه فهنا مرة أخرى يظهر لنا مدى انتقائية المدعى عليه حيث اشترط ألا يحضر وكيلاً عنهم!، فهل يعد طلبه نظامياً ولذلك لم أحضر كوكيل، وهذا يبين لمقام المحكمة شخصية من نتعامل معه، ما دعانا لرفع هذه الدعوى هو: أ/ عدم صرف الأرباح بشكل نظامي ودوري وفقاً لما يقتضيه نظام الشركات السعودي، ب/ عدم تعاون المدعى عليه بتسليمنا كشوفات جميع حسابات المنشأة من تاريخ وفاة مورثهم وحتى تاريخ اليوم بل كان انتقائيا فذكر أنه سيعطينا كشوفات حسابات معينه هو من حدد أرقامها فطلبنا منه كشفاً من البنك المركزي يوضح جميع الحسابات الخاصة بالمنشأة وهذا ما لم يوافق هو ولم يتجاوب معه!، ج/ تفرد المدعى عليه بالإدارة والتصرف بالأموال دون الرجوع لموكلي أو من يمثلهم، د/ إدخال وإخراج شركاء في الشركة دون أخذ موافقة موكلي ودون عرض حصص من خرج على موكلي، هـ/ ما ذكره المدعي بأن المنشأة لا يتجاوز سعرها الحالي مليوني ريال، فعرضنا عليه الشراء عن طريق مستثمر فولى ولم يعقب، فبناء على هذه المعطيات المدعى عليه ليس بمنأى من طائلة عقوبات نظام الشركات و تحديداً المادة (٢١١) والمادة (٢١٢) من ذات النظام، ولما كان من المعلوم أن الضرر يزال ومصداق لقول الله تعالى (يا أيها الذين امنو لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وقول نبينا الكريم عليه افضل الصلاة و التسليم (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا)، لذلك فإننا نامل من مقام المحكمة ما يلي: ١/ إلزام المدعى عليه بتسليم جميع كشوفات الحسابات الخاصة بالمنشأة من تاريخ وفاة مورث موكلي، ٢/ تسليم القوائم المالية، ٣/ الكتابة للبنك المركزي للاستفسار عن جميع الحسابات الخاصة بالمنشأة منذ وفات مورث موكلي ليتسنى لنا عرضها على محاسب قانوني، ٤/ الكتابة لهيئة سوق المال للاستفسار اذا ما كان للشركة أي اسهم سابقاً أو حاليا، ٥/ الكتابة لوزارة العدل للاستفسار اذا ما كانت المنشأة تملك أي عقارات"، وباطلاع المدعى عليه وكالة على المذكرة طلب مهلة للرد، وبتاريخ ٠٢ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه:" الرد على المذكرة المقدمة من وكيل المدعين في القضية المنظورة أمام فضيلتكم برقم (٤٣٩١٥٢١٦٢) وبعد الاطلاع على ما جاء فيها ومنعاً للإطالة والتكرار فنجيب بما يلي: أولاً: لا نزال متمسكين بكل ما جاء في مذكرتنا السابقة من دفوع وإيضاحات تضمنت الرد الكامل والمفصل على دعوى المدعين والتي كان الهدف من إقامتها وحسب ما جاء في طلبات المدعي وكالة يتلخص في طلب إثبات شراكة موكيله في شركة (...) وصرف أرباح موكيله عن السنوات الماضية اعتباراً من تاريخ وفاة مورثهم في ٠٢ / ٠٢/ ١٤٢٠ هـ، الموافق ١٧ / ٠٥ / ١٩٩٩ م، مع المطالبة بدفع أتعاب الترافع لصالحهم مع التنويه من الزميل بأن موكلنا لم يطلعهم على مستندات الشركة (ولقد تم تفنيد هذه المزاعم بالأدلة المشار إليها في مذكرتنا السابقة)، ودافع هذا القول لدينا أننا نرى من المدعي وكالة لاسيما في فقرات رده الأخير وهي الفقرات (ب، ج، د، هـ) ثم في قائمة طلباته (١ – ٥) خروجاً عن مضمون الدعوى المرصودة في صحيفة دعواه والتي أشرنا إليها بعالية كما تقدموا بها وسعياً للإطالة وتشعب القضية، وبالتالي فلن ننساق للرد على كل ما جاء فيها لعدم ملاقاته للدعوى المرصودة وعدم ملاقاتها لمذكرتنا الجوابية السابقة، وعليه فنأمل من مقام الدائرة الموقرة إلزام المدعي وكالة بنص دعواه وقصر مرافعته عليها، ثانياً: يناقض الزميل العزيز نفسه فهو في مقدمة مذكرته يقول (أن الدعوى بين ذي رحم.. الخ، ويقترح في موضع آخر عدم حضور الوكلاء إعمالا لجانب الشفافية.. الخ) ثم يقر في جزء آخر من مذكرته أن موكلي قد طلب عقد اجتماع عائلي للشركاء بتاريخ ١١ / ٠٩ / ١٤٤٢ هـ، لمناقشة طلب موكيله إشهار حصصهم وأن سبب عدم حضورهم لهذا الاجتماع هو أنه لم تتم دعوته إليه وهذا غير صحيح وثابت تبلغهم، وأقول ليت ما جاء على لسانه اليوم التزم به بالأمس ولم يسعى لإفشال اجتماع عائلي جاء تلبيه لرغبة موكيله بحجة عدم دعوته إليه، ثالثاً: الزعم بوجود حل ودي للقضية جاء على يد ولسان عميد الأسرة (عم موكلي) الشيخ/(...) في شهر رجب من عام ١٤٤٢هـ، زعم باطل ولا أساس له من الصحة جملة وتفصيلاً، وذلك بعد الرجوع لموكلي، فلقد تبين أنها كانت مجرد محاولات صلح جرى بذلها لم تسفر عن أي شيء يذكر ولم تبنى عليها أي التزامات من قبل موكلي، ولو صح ما كان يدعيه من وجود صلح لجاءت الإشارة إليه في دعواه لا سيما وأنها جاءت بعد تاريخ هذا الصلح المزعوم بعدة أشهر ولكنها أقوال مرسلة ويعوزها الدليل المادي الذي يدعمها والقول في هذه المسألة هو قول موكلي (في ظل عدم وجود دليل قاطع على صحة ما يدعيه المدعي وكالة)، رابعاً: أتساءل هنا هل كان المدعين أصالة بتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ٢٠١٩ م، (وهو تاريخ الاتفاقية الأخيرة معهم والتي دخلت حيز التنفيذ الفعلي منذ ذلك التاريخ) قاصرين عن سن الرشد (كما ورد في مذكرته) بالرغم أن مورثهم رحمه الله قد توفي إلى رحمة الله بتاريخ ١٧ / ٠٥ / ١٩٩٩ م، وهذا ما يفترض معه أن اصغرهم سناً كان قد عمره ٢٠ عاماً، كما أن الاتفاقية التي وقعت في عام ٢٠١٢ م، والتي تخول موكلي بإدارة المؤسسة حينها وتحويلها إلى شركة عكس ما يدعيه المدعي والتي كانت بتدقيق ومراجعة محاميهم وعلى مطبوعات مكتبه حينها، (سبق إرفاقها) ولكن، هذه المزاعم وكما يتضح مجرد أقوال مرسله تهدف للإفلات من تلك الاتفاقية التي حملت عنوان المخالصة بين الطرفين وعليه فأن واقع الحال يبطل ويصادم هذا الزعم، خامساً: يذهب وكيل المدعين إلى التشكيك في كون الشيك المصرفي الذي أصدره موكلي للمدعين بمبلغ (٤٠٠،٠٠٠) ريال، (سبق ارسال نسخته لهم آنذاك كما جرى ارفاق نسخة منه ضمن مذكرتنا الأخيرة)، وذلك تنفيذاً لمقتضى تلك الاتفاقية وقد أرفق موكلي شيك مصدق بالمبلغ وطلب منهم عدة مرات استلام الشيك في خطابات متعددة، صاحب الفضيلة... هذا أبرز ما لدينا حيال ما جاء في رد المدعي وكالة على ما دفعنا به سابقاً، وكلنا أمل ورجاء في الاطلاع عليه وأجراء مقتضى الوجه الشرعي نحوه مع التأكيد على ما قدمنا به بعالية من ضرورة الالتزام من قبل المدعي وكالة بمسار وموضوع دعواه كما وردت في صحيفة الدعوى، ونجدد الطلب بالحكم برفض لما سبق إيضاحه من كون طلبات هذه الدعوى متاحه له وفق نظام الشركات دون الحاجة إلى الدعوى"، وفي جلسة بتاريخ ٠٢ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعين (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ووكيل المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ثم جرى من الدائرة عرض الصلح بين الأطراف على الاطلاع على القوائم المالية فقرر وكيل المدعى عليه بأن موكله مستعد بذلك بأن يطلعهم على القوائم المالية بعد المخالصة من تاريخ ٢٠١٩ م، إلى تاريخه وبعرض ذلك على وكيل المدعين أجاب بأنه يتمسك بعدم صحة المخالصة والجهالة فيها وأن قبوله الاطلاع على القوائم المالية من تاريخ ٢٠١٩ م، حتى تاريخه لا يعني تنازله عن الاطلاع على القوائم المالية الأخرى فأفهمت الدائرة الأطراف بأن الصلح يخص الاطلاع على القوائم المالية من تاريخ ٢٠١٩ م، حتى تاريخه ولا تعلق للصلح بما عداه، ثم قرر وكيل المدعين أنه يطلب حضور الوكيل للاطلاع وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قررت عدم ممانعته من ذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن تاريخ استعداد موكله لاطلاع المدعين أو كيلهم القوائم المالية للشركة فأجاب خلال ١٥ يوما وبعرض ذلك على وكيل المدعين قرر موافقته على ذلك. الأسباب: فبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعين ووكيل المدعى عليه -والمخول لهما حق الصلح- قد اتفقا على أن يطلع المدعى عليه المدعين أو من يمثلهم على القوائم المالية للشركة من بعد المخالصة في عام ٢٠١٩م وحتى تاريخه، دون أن يتعلق هذا الصلح بتنازل المدعين على حق الاطلاع على القوائم المالية الأخرى أو ما عداه من أمور، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وبما أن في إمضاء هذا الصلح عدة فوائد منها معرفة المدعين بالمركز المالي للشركة، ومعرفة مالهم من حقوق –إن وجدت-، ولكون هذا الصلح صدر من جائزي التصرف، فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه أطراف الدعوى وحكمت بلزومه بين الطرفين؛ استناداً للمادة (٧٠/٣) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هــ والتي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بما التزم به صلحا بأن يُطلع المدعين/ (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) أو من يمثلهم على القوائم المالية للشركة (...) سجل تجاري رقم (...) من عام ٢٠١٩م حتى تاريخه وذلك خلال ١٥ يوما من تاريخ النطق بالحكم. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث