حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 439357386
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439357386/1443
رقم الحكم:439357386
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439357386 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 439357386 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439357386 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(لقد سبق إقامة دعوى من (فرع شركة (...) المحدودة) ضد (مستشفي (...) لصاحبها (...)) المقيدة في العامة بأبها برقم (562) وتاريخ 1440/12/25هـ والمنظورة لدى (التجارية الثانية) بشأن المطالبة بـ(1- حيث ان المدعى عليه يملك مستشفى خاص تدعى(مستشفى (...)) وان موكلي يعمل في مجال تجارة الجملة في الادوية والأدوات الطبية 2- طلب منه المدعى عليه توريد ادوية طبية للمستشفى وذلك بموجب طلب فتح حساب معتمد من المدعى عليه والتي على أساسها يقوم بسداد قيمة الادوية الموردة اليه من موكلي في مدة لا تتجاوز(45يوم) من تاريخ استلام البضاعة 3- وعليه قام موكلي بتوريد الادوية المطلوبة بمبلغ(64.390.21ريال) (أربعة وستون الف وثلاث مئة وتسعون ريال سعودي وواحد وعشرون هللة) ولم يقم بسداد ما عليه من ديون رغم مطالبته بكافة الطرق الودية)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام /مستشفيي (...) لصاحبها / (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ مقداره أربعة وستون ألف وثلاثمائة وتسعون ريال وواحد وعشرون (46,390.21) لشركة (...)) وذلك حسب الصك رقم (562) وتاريخ 1441/04/12هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-عدم سداد الحق مما أدى إلى (التأخر في استلام الحق والمال مال تجارة التعاقد مع محامي للمطالبة بالحق)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (18029) ثمانية عشر ألفًا وتسعة وعشرون ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (18029) ثمانية عشر ألفًا وتسعة وعشرون ريال سعودي.)، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها، عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/11/22 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تقـدم، ولما كانت المدعية تطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بمبلغ (18029) ثمانية عشر ألفًا وتسعة وعشرون ريال سعودي مقابل أتعاب المحاماة في القضـية السابقة بمواجهة المدعى عليها المقيدة في العامة بأبها برقم (562) وتاريخ 1440/12/25هـ والمنظورة لدى (التجارية الثانية)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام /مستشفيي (...) لصاحبها / (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ مقداره أربعة وستون ألف وثلاثمائة وتسعون ريال وواحد وعشرون (46,390.21) لشركة (...)) وذلك حسب الصك رقم (562) وتاريخ 1441/04/12هـ، ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب مماطلة شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، وبمـا أن المـدعى عليها لم تحضر الجلسات الأُول رغم تبلغها النظامي، ولما كان المحكوم عليه لا يغّرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي متى ما كان على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (26) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (38) بتاريخ 28 / 07 / 1422ھـ، ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، فإن الـدائرة ترى إلزام المـدعى عليهـا بتكاليف الترافع بالـدعوى لتحقق المطل وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر؛ البالغة إجمالا ستة آلاف وأربعمائة ريال وذلـك نظير قيـد الـدعوى قضـية، وحضور الجلسات إلى محكمـة درجـة أولى، ومتابعة القضـية، وبناء على ذلك كله تقضي الدائرة بما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ستة آلاف وأربعمائة ريال كأتعاب محاماة وذلـك في القضية رقم 562 لعام 1440هـ، لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق.