حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 439441117
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439441117/1443
رقم الحكم:439441117
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439441117 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 439441117 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439441117 لعام 1443 هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه (إنه بتاريخ 1439/07/24هـ الموافق 2018/04/10م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل 1439/07/24هـ الموافق 2018/04/10م بثمن إجمالي قدره (15,801) خمسة عشر ألفًا وثمان مئة وواحد ريال سعودي سدد منه (5,347) خمسة آلاف وثلاث مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(45) خمسة وأربعون يوم الحد الإتماني لتوريد(19,000) تسعة عشر ألفًا ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (توريد مواد بناء والسداد خلال 45 يوم)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/07/24هـ الموافق 2018/04/10م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب فتح حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (7,976) سبعة آلاف وتسع مئة وستة وسبعون ريال سعودي ، هذه دعواي.)، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وبناء على ماورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى حيث ذكر وكيل المدعية في لائحة الدعوى انه بتاريخ 1439/07/24هـ الموافق 2018/04/10م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل 1439/07/24هـ الموافق 2018/04/10م بثمن إجمالي قدره (15,801) خمسة عشر ألفًا وثمان مئة وواحد ريال سعودي سدد منه (5,347) خمسة آلاف وثلاث مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (45) خمسة وأربعون يوم الحد الإتماني لتوريد (19,000) تسعة عشر ألفًا ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (توريد مواد بناء والسداد خلال 45 يوم)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/07/24هـ الموافق 2018/04/10م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب فتح حساب)،وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ (1443/11/28)هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها بالرغم من تبلّغها. وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وإصدار الحكم بموجب طلب فتح الحساب وخطاب المطالبة. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره سبعة آلاف وتسع مئة وستة وسبعون ريال (7.976 ريال)، وذلك مقابل بيع المدعية بضاعة عبارة عن مواد بناء إلى المدعى عليها، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعية وكالة قدمت للدائرة طلب فتح الحساب وخطاب بمبلغ المطالبة، وبما أن المادة (1/43) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليه يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/2) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لـشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره سبعة آلاف وتسع مئة وستة وسبعون ريال (7.976 ريال) لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق.