حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433917650

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42812607/1442
رقم الحكم:433917650
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42812607 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433917650 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 42812607 لعام 1442 هـ المدعي: شركة ابراهيم الجفالي واخوانه للإطارات المدعى عليه: ماجد بن مبارك/مؤسسة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/فهد مطرب محمد الغريب، ذو الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (4147872) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: اتفقت المدعية مع المدعى عليها على بيع بالأجل وعليه فقد باعت المدعية على المدعى عليها مجموعة إطارات للسيارات على دفعات متفرقه تختلف قيمتها وأحجامها، وكان بين المدعية والمدعى عليها أتفاق مسـبق على طريقة السداد وهي أن تسدد المدعى عليها قيمة الفاتورة بعد مضى 60 يوم من تاريخ الفاتورة، بلغ إجمالي حجم التعامل بين الطرفين مبلغ وقدره اثنان وخمسون ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون ريال وثمانية هللات لا غير (52,588.08)، لم يسد منها شيء وصادقت المدعية على الرصيد بتاريخ 10/12/2017م، كما تم التواصل مع المدعى عليها والاتفاق على جدولة المبالغ وقدم إقرار بذلك مرفق صورة من الإقرار ، وكان ذلك في 20/03/1440هـ إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالسداد، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع اثنان وخمسون ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون ريال وثمانية هللات لا غير (52,588.08)، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 04/11/1442هـ، حضر المدعي وكالة وتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى وحصرها في مبلغ (52,588.08) وأحال على مستنداته المرفقة المتضمنة كشف حساب موقع من المدعى عليها واستمهل لإرفاق طلب فتح حساب فامهل لذلك، وفي جلسة 02/01/1443هـ،في هذه الجلسة لم يتبين حضور طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة شطب القضية، وفي جلسة 06/03/1443هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ، وبطلب البينات محل الاستمهال استمهل لإبرازها، وفي جلسة 25/05/1443هـ، حضر وكيل المدعية/ محمد عوده محمد الجهني بموجب الوكالة رقم (43469883) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي ذكر بأنه ارفقه يوم امس ولم تتمكن الدائرة من الاطلاع عليه وقرر اكتفاءه به بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 06/08/1443هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها أفهمت وكيل المدعي بأن بيناته غير موصلة لمبلغ المطالبة وأن له يمين المدعى عليها النافية فطلبها وعليه تم تأجيل نظر الدعوى لتبليغ المدعى عليها لأداء اليمين النافية، ثم توالت الجلسات لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين النافية، وفي جلسة 22/12/1443هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وأبرز وكيل المدعية تبليغ المدعى عليه بالبريد لأداء اليمين النافية وتبين بأن المدعى عليه لم يستلم الخطاب، ثم ذكر وكيل المدعي بأن لديه مزيد من البينات وأبرز طلب فتح حساب آجل ممهور بختم المدعى عليه وتوقيعه وباطلاع الدائرة عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى ، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه بعد إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (52588.08) ريال، وذلك مقابل قيام المدعية ببيع إطارات للمدعى عليها، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت في أصل المصادقة، والمتضمنة مبلغ المطالبة ممهورةً بتوقيع المدعى عليه وهو ذات التوقيع الوارد في طلب فتح الحساب الآجل والممهور بختم وتوقيع المدعى عليه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة ماجد بن مبارك، سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها ماجد بن مبارك البريكي، هويو وطنية رقم: (...) ، بأن تدفع للمدعية/ شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للإطارات، السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره اثنان وخمسون ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون ريال وثمانية هللات لا غير (52,588.08)، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين. رئيس الدائرة القضائية مالك بن فهد عبدالله الملحم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث