حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447115510

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449004479/1444
رقم الحكم:447115510
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449004479 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447115510 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها، بأن المدعية تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض في دعوى ضد المدعى عليها طالبة الفصل حسبما هو وارد تفصيلاً في صحيفة دعواها، وفي سبيل نظر هذه الدعوى حددت الدائرة لها جلسة بتاريخ ١١ / ٠١ / ١٤٤٤هــ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بحضور وكيل المدعية/ (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بشرق الرياض فرع السلي برقم (...) وتاريخ ١٢ / ٠٨ / ١٤٤٣هــ، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في اختبارات التربة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٣ / ٠٤ / ١٤٣٦هــ الموافق ٠٢ / ٠٢ / ٢٠١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠٥ / ١١ / ١٤٣٩هــ الموافق ١٨ / ٠٧ / ٢٠١٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٩٧,٠٧٤) أربعمائة وسبعة وتسعون ألفًا وأربعة وسبعون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٩٧,٠٧٤) أربعمائة وسبعة وتسعون ألفًا وأربعة وسبعون ريالاً، سُدد منها مبلغ قدره (١٦٣,٥٧٥) مائة وثلاثة وستون ألفًا وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً، والمتبقي (٣٣٣,٤٩٩) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وتسعة وتسعون ريالاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٨ / ١١ / ١٤٣٩هــ الموافق ٢١ / ٠٧ / ٢٠١٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٩٧,٠٧٤) أربعمائة وسبعة وتسعون ألفًا وأربعة وسبعون ريالاً بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (١٠١٤) في ٠٨ / ١١ / ١٤٣٩هــ الموافق ٢١ / ٠٧ / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٣٣٣,٤٩٩) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وتسعة وتسعون ريالاً، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٣٣,٤٩٩) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وتسعة وتسعون ريالاً، هذه دعواي. ثم سألته الدائرة عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً بأن بينة موكلته على الدعوى هي مطابقة الرصيد المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المطابقة المرفقة في ملف الدعوى فوجدتها بمبلغ قدره (٣٢٣,٩٥٠) ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلاً بأنه يحصر دعواه في المطالبة بالمبلغ الوارد في مطابقة الرصيد المرفقة في ملف الدعوى فقط بمبلغ قدره (٣٢٣,٩٥٠) ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناءً على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها قيمة ما قامت به من أعمال المشار لها في دعواها، ولما حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (٣٢٣,٩٥٠) ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً مقابل ما أنجزته موكلته من أعمال على النحو الوارد تفصيله في الدعوى؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينة، ولما قدم المدعي وكالة من المصادقة على الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ استناداً على الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣هــ ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، ورأت وجاهة الحكم لها به وقضت بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للاستشارات الهندسية مهنية شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٢٣,٩٥٠) ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث