حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433966296
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42807541/1442
رقم الحكم:433966296
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42807541 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433966296 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٧٥٤١ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (تعاقد موكلي مع المدعى عليها بموجب عقد مؤرخ ١٨/ ١/ ٢٠١٩م غير محدد المدة ومحدد بانتهاء أعمال المقاولة على تنفيذ أعمال مقاولات محلها في مدينة (...) عبارة عن حفر ونظافة وتمديد مواسير وصب خرسانة وردم الحفريات ورصف الطرق حسب مواصفات شركة (...), وقيمة العقد عبارة عن نسبة ٨١.٥% لموكلي من قيمة كل أمر عمل يتم تنفيذه من بنود فوترة صاحب المشروع شركة (...) ونسبة ١٨.٥% للمدعى عليها باعتبارها المقاول الرئيسي حسب العقد المرفق وبداية العمل ١٨/٢/٢٠١٩ وهو تاريخ استلام اول أمر عمل في حي (...) مقابل (...) وحيث أن موكلي قد قام بتنفيذ جميع الأعمال المتفق عليها كاملة وسلمها للمدعى عليها بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٠ وهو تاريخ تسليم اخر أمر عمل تم التعاقد عليه تم تنفيذه بحي (...) وهو تاريخ نشوء الحق وحيث أن موكلي يستحق مقابل الأعمال التي قام بها للمدعى عليها بموجب أوامر العمل المرفقة إجمالي مبلغ وقدره (٢٢٣١٣١,١٤) ريال سددت منها المدعى عليها لموكلي مبلغ وقدره (٣٣٦٠٢,٩٣) ريال وتبقى في ذمتها لموكلي مبلغ وقدره (١٨٩٥٢٨,٢١) ريال لم تقم المدعى عليها بسدادها حتى تاريخه وتماطل موكلي.)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨٩٥٢٨,٢١) مائة وتسعة وثمانون ألف وخمسمائة وثمان وعشرون ريال وواحد وعشرون هللة الحالة والمستحقة لموكلي في ذمة المدعى عليها. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٦/١١/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٧/١١/١٤٤٢هـ، فيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وقد ذكر وكيل المدعي بأن دعوى موكله على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بأنه هناك مساعي صلح قائمة ويطلبان تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ٢٣/٠١/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المثبتة بياناتهما مسبقاً وقد ذكر طرفي الدعوى بأن مساع الصلح لا زالت قائمة ويطلبون تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ٢٧/٠٣/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى ونظراً لعدم تمكن الدائرة الاطلاع على ملف الدعوى في النظام الإلكتروني الجديد تقاضي وعدم ظهور المرفقات وتعطل النظام الإلكتروني مما حال دون الدخول للجلسة في الموعد المحدد لذا قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى حفظاً لحقوق الأطراف ولإثبات ذلك، فقد جرى اثبات ذلك بالمحضر. وفي جلسة ٠٣/٠٥/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وقد ذكر طرفي الدعوى بأنهما لم يتوصلا إلى صلح منهي للنزاع بينهما حيث ذكر وكيل المدعية بأن موكلته تطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بسداد وكامل المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره مائة وتسعة وثمانون ألف وخمسمائة وثمانية وعشرون ريال وواحد وعشرون هللة فعقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته تقر باستحقاق المدعية لمبلغ مائة وألفان ريال فقط فعقب وكيل المدعية بأنه يطلب مهله لتقديم ما يثبت كامل مبلغ المطالبة حيث ذكر بأنه ليس لديه استحضار كامل للقضية ويطلب مهلة للرجوع لموكلته. وفي جلسة ٠٧/٠٧/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٤٤٣/٦/١ هـ وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة. وفي جلسة ٢٦/٠٨/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله ذكر بأنه قد أرفق جوابه في خانه تبادل المذكرات وبعرضه على وكيل المدعية طلب مهله للرد. وفي جلسة ٠٦/١١/١٤٤٣هـ فيها حضر وكيل المدعى عليها فيما تبين عدم حضور ممثل المدعية رغم ثبوت تبلغها حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة وقد انتهى الوقت المحدد للجلسة وطلب وكيل المدعى عليها شطب الدعوى وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة ١٨/١٢/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، ... وفي جلسة ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه يحصر دعوى موكلته في هذه الدعوى بما أقر به وكيل المدعى عليها بدفع بمبلغ وقدره (١٠٦٢٥٠.٤٤) مائة وستة آلاف ومئتان وخمسون ريال وأربعة وأربعون هللة، ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيساً لما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر طلباته بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (١٠٦٢٥٠.٤٤) مائة وستة آلاف ومئتان وخمسون ريال وأربعة وأربعون هللة، يُمثِّل المتبقي من قيمة أعمال المقاولة على المُدَّعى عليه؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة كما هو موضح في وقائع هذه الدعوى؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ولما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي وذلك نظراً للقاعدة الفقهية (الإقرار حجة قاصرة)، وكما ورد في الفقرة الأولى من المادة الـ ٤٠ من نظام المحاكم التجارية ونصها (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها)، ونصت المادة ١٠٨ من نظام المرافعات الشرعية على (إقرار الخصم - عند الاستجواب أو دون استجوابه - حجة قاصـرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلًا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها)، إذ حضر وكيل المدعى عليها وأقر بصحة ما يدعي به وكيل المدعية في صحيفة دعواه واستحقاق المدعية ما أقامت هذه الدعوى لأجله من طلبات، إذ يعد ذلك الإقرار صحيحاً كونه تحققت به شروط الإقرار الواردة في المادة ١٠٩ من نظام المرافعات الشرعية ونصها (يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلًا بالغًا مختارًا غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورًا عليه فيه شرعًا)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٠٦٢٥٠.٤٤) مائة وستة آلاف ومئتان وخمسون ريال وأربعة وأربعون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)