حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 433795277
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439379610/1443
رقم الحكم:433795277
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439379610 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 433795277 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٧٩٦١٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: عقدت الدائرة جلسة المرافعة عن بعد في تاريخ ١٤/١٠/١٤٤٣ هـ وملخصها: رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وسوف تقوم الدائرة بتحديد موعد لسماع الدعوى والإجابة. وردت مذكرة من نهايه يحيى بن حسن الاسمري في تاريخ ١٤٤٣/١٠/١١هـ وملخصها: أرفقت تقرير تعذر الصلح بين الطرفين حيث لم يتم ارفاقه سابقاً لوجود خلل تقني بمنصة تراضي. عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه، وسألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فأجابت بأنها تطالب بإثبات أن السندات التي تُطالب بها شركة (...) للصـناعة والتجارة شركة مساهمة عامة تدعي أن موكلها قام بسدادها نيابة عن (...) ليس صحيح وأن الهمامي لا تربطه بشركة (...) أي علاقة تجارية، وأن موكلها قام بسداد المبالغ عن نفسه، وأنه في حال بقيت السندات صحيحة سوف يقوم موكلها بسداد المبلغ مرتين، وتطلب إثبات إقرار وكيل المدعى عليه بأنه لم يستلم من شركة (...) أي بضاعة، وأنها لا تربطه بها أي رابطة تجارية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أقر بصحة كلام وكيلة المدعي وأن موكله فعلاً لا تربطه بشركة (...) أي علاقة ولا يوجد لهم في ذمته أي مبلغ ولم يستلم منهم أي بضاعة، وعليه طالبت وكيلة المدعي إثبات هذا الإقرار وأصدار صك بموجبه، وأفاد وكيل المدعى عليه أن لا يوجد أي مديونية بين موكله وبين شركة (...)، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، كما قدم وكيل المدعى عليه وكالة تخوله حق الإقرار. وقررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. وردت مذكرة من في تاريخ ٢٨\١١\١٤٤٣هـ وملخصها: أرفقت كافة سندات القبض التي سبق الوفاء بموجبها لصالح شركة (...) التجارية، التي قبضت هذه المبالغ من موكله، ولكنها حررت سندات القبض التي تقع تحت يدها، وبعد تسلم المبالغ من موكله باسم المدعى عليه، دون وجه حق، في تصرف غير مشروع لقبض المبلغ مرتين، ولإقراراتها بقبض قيمة هذه السندات، ومن حررت باسمه هذه السندات (المدعى عليه) أفاد بعدم علاقته بها أثناء الصلح، وأنه لم يقم بدفعها للشركة، ولم يقم معها بأي علاقة تجارية كموزع، وتدوين اسم المدعى عليه على سندات القبض سيقام بشأنه مطالبة مستقلة اتجاه الشركة (مرفق صك الحكم الابتدائي والنهائي + صحيفة الدعوى لقضية رقم ٧٨٧ + سندات القبض) لتضرر موكله من وجود حكم نهائي بمحكمة التنفيذ يتضمن جزء من المبلغ السابق سداده كما تظهر سندات القبض بهذه الدعوى وطلبت إثبات أن إجمالي قيمة سندات القبض وقدرها (١١٨,٤٧٠) مائة وثمانية عشر ألف وأربعمائة وسبعون ريال المحررة على أوراق شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) والتي من ضمنها مبلغ (٩٧,٤٤٤) سبعة وتسعون ألف وأربعمائة وأربعة وأربعون ريال الصادر بشأنه الحكم سند هذه الدعوى، هي مبالغ خرجت من ذمة موكله وقبضتها الشركة منه، بموجب هذه السندات، التي لا علاقة للمدعى عليه بها ولم يقم بسدادها ووجود اسمه عليها لا ينفي هذه الحقيقة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٩-١١-١٤٤٣ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، وحضر وكيل المدعى عليه، وأرفقت وكيل المدعي مذكرة لم تخرج فيها عما سبق، وبعرضها على وكيل المدعى عليه أرسل مذكرة مفاها:(أنه لا علاقة لموكله بسندات القبض المقدمة من وكيلة المدعي، وأن تحرير السندات باسم موكله لا علم له به، وأن كل ما دفعت به او ادعت به شركة (...) بخصوص موكله لم تقدم ما يثبت صحتها عدا السندات والتي قد يكون تحريرها على اسم موكله مصلحة اخرها هي قبض المبلغ مرتين وكل ذلك لا يدين ذمة موكله في شيء، وبشأن حق موكله في نفي كل ما جاء في ما ادعت به شركة (...) في الدعوى السابقة طعن في هذه السندات والعلاقة التي حررت لأجلها، وقيام المدعي بدفع الثمن للشركة وبلا مسوغ حررت السندات باسم موكله وطلب تسليم أصل المستندات والإحالة إلى جهة الاختصاص وتمسك بالطعن وطلب إتمام الإجراء بناء على الطلب والطعن الصريح منه بدعوى مستقلة، ولا يؤثر هذا الطلب على اصل الحق قيام المدعي بسداد المديونية لشركة (...) وإقرار الشركة انه المدعي قام بدفعها وقيامها بتحرير لشخص اخر، وبعرضها على وكيلة المدعي طلبت من الدائرة أخذ إقرار المدعى عليه أن سندات القبض لا تخص المدعى عليه، وذلك حتى لا يتم استخدامها من أي طرف، فأجاب وكيل المدعى عليه أن موكله ليس له علاقة بها وأنه تم تحريرها لقبض المبلغ مرتين، وأن المبلغ المنفذ على المدعي هي قيمة هذه السندات، وعليه رفعت الجلسة. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على النحو المثبت بجلسة اليوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام،وحيث طلب طرفا النزاع إثباته فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثباته واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بأنه ثبت لديها ما يلي: أولاً:أنه لا يوجد أي علاقة تجارية أو مالية أو مديونيات بين شركة (...) للصـناعة والتجارة شركة مساهمة عامة سجل تجاري رقم (...) وبين (...) هوية وطنية رقم (...) . ثانياً: أن سندات القبض المحررة على أوراق شركة (...) للصـناعة والتجارة شركة مساهمة عامة سجل تجاري رقم (...) باسم (...) هوية وطنية رقم (...) والبالغ عددها عشر سندات والبالغ مقدارها ١١٨.٧٤٠ ريال تخص (...) هوية وطنية رقم (...) وليس لـ(...) هوية وطنية رقم (...) أي علاقة بها ولم يستلم ما يقابلها من بضائع وأنها تخص (...) هوية وطنية رقم (...) فقط. ثالثاً: أن (...) هوية وطنية رقم (...) سدد قيمة سندات القبض المذكورة في الفقرة الثانية أصالة عن نفسه ولم يسددها عن أحد، وأنها تخص مديونياته هو فقط. وذلك لما هو موضح في أسباب الحكم وبالله التوفيق.