حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447007388

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439557714/1443
رقم الحكم:447007388
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439557714 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447007388 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٧٧١٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨هـ اتفق الطرفان على أن تورد المدعية للمدعى عليه بضاعة عبارة عن فحم من عدة أنواع، بمبلغ إجمالي قدره (٩٩,٨٠٠) تسعة وتسعون ألفاً وثمانمائة ريال، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٢٣هـ، ومدة العقد (٥) خمسة أشهر، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد المبلغ. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٩,٨٠٠) تسعة وتسعون ألفاً وثمانمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه كشف حساب صادر من المدعية، المتضمن مبلغ قدره (١١٩,٥٠٠) مائة وتسعة عشر ألفاً وخمسمائة ريال، والممهور بتوقيع الطرفين. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وسألت الدائرة عن وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وذكر بأن البينة فواتير وكشف حساب موقع من قبل المدعى عليه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بثمن توريد بضاعة عبارة عن فحم للمدعى عليه، ولقد تخلف المدعى عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصه من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها كشف حساب موقعة من المدعى عليه، وهي من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة(...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٩٩,٨٠٠) تسعة وتسعون ألفاً وثمانمائة ريال. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث