حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 433697394
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439259986/1443
رقم الحكم:433697394
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439259986 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 433697394 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٥٩٩٨٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٩٢,١٦٥) ثلاث مئة واثنان وتسعون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال سعودي سدد منه (٣٥٨,٢١٧) ثلاث مئة وثمانية وخمسون ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٩٤٧) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي.)، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها، عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٠ /٠٩ /١٤٤٣ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وحضر وكيل المدعى عليه، وطلب وكيل المدعى عليه تأجيل الجلسة لكون الأصيل مريض في المستشفى، قررت الدائرة تحديد موعد لسماع الدعوى والإجابة، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٥ /١١ /١٤٤٣ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، ورأت الدائرة تأجيل الجلسة لسماع الإجابة عن الدعوى، لكون المدعى عليه في ظرف طارئ. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٤ /١١ /١٤٤٣ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وتخلف المدعى عليه عن الحضور على الرغم من تبلغه، كما طالبت وكيلة المدعية بالحكم لموكلتها استناداً لمطابقة الرصيد وتخلف المدعى عليه عن الحضور والإجابة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل في القضية، وعليه رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وأربعون ريال (٣٣.٩٤٧ ريال) إضافة إلى أتعاب محاماة، وذلك مقابل بيع المدعية بضاعة عبارة عن مواد غذائية إلى المدعى عليها، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعية وكالة قدمت للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وبما أن المادة (١/٤٣) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليه يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجارية وبما أن المدعية تطالب تعويضها عن أتعاب التقاضي ومصاريفه وبما أن المدعى عليه نكل عن الإجابة عن الدعوى وبناء على الأصول المتقررة في المادة (١٨٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من وجوب الفصل في طلبات التعويض في مرحلة التقاضي الابتدائي إن وجدت طلبات تعويض ووتقدر الدائرة التعويض بناء على حجم الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به والعرف والعادة المستقرة، فالدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى تعويض المدعية عن ضرر التقاضي ومصاريفه وتقضي بما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وأربعون ريال (٣٣.٩٤٧ ريال) إضافة إلى أتعاب محاماة مقدارها ثلاثة آلاف ريال، لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق.