حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447007303

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439541889/1443
رقم الحكم:447007303
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439541889 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447007303 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439541889 لعام 1443 هـ المدعي: شركة مجموعة الجذور العربية المدعى عليه: فرع شركة ارابتك للانشاءات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٣٢/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠١١/٠١/٢٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد مواد بناء للمدعى عليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠١١/٠١/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٥٦,٣٩٢) ستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/٢٠م بمبلغ قدره(٥٦,٣٩٢) ستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ريال. وطالبت بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٦,٣٩٢) ستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ريال. وقدمت سنداً لطلبها كشف حساب من تاريخ 01/01/2011م إلى تاريخ 20/10/2014م، بمبلغ إجمالي قدره (56,392) ستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ريال، وصادقت المدعى عليها بمبلغ (55,884) خمسة و خمسون ألفًا و ثمانمائة و أربعة و ثمانون ريال ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 02/01/1444هـ، و فيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام وذكرت وكيلة المدعية بأنه تم اللجوء للمصالحة برقم (4311033784)، وسألت الدائرة عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وذكرت بأن موكلتها تحصر مطالبتها في المبلغ المصادق عليه من قبل المدعى عليها بمبلغ قدره (55,884) خمسة و خمسون ألفًا و ثمانمائة و أربعة و ثمانون ريال مع إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ (20,000) عشرون ألف ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بثمن توريد مواد بناء للمدعى عليها، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها كشف حساب موقع ومختوم من المدعى عليها بمبلغ (55,884) ريال، وهي من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وملجئه المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات فإن مبلغ الأتعاب التي قدره الدائرة (8400) ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة ارابتك للإنشاءات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مجموعة الجذور العربية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره خمسة وخمسون ألف وثمانمائة وأربعة وثمانون (55,884) ريال ثانيا بإلزام المدعى عليها فرع شركة ارابتك للإنشاءات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مجموعة الجذور العربية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثمانية آلاف وأربعمائة (8,400) ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث