حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447022097

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439114751/1443
رقم الحكم:447022097
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439114751 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447022097 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439114751 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى حاصلها:" أصحاب الفضيلة/ رئيس المحكمة التجارية بمدينة الرياض.. حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: الموضوع: لائحة الدعوى المقدمة من المدعية/ شركة (...)- سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) - سجل تجاري رقم (...). بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، أتقدم لفضيلتكم بدعوى موكلتي (بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 18/04/1443هـ) ضد المدعى عليها على النحو التالي: الوقائع: قامت موكلتي بالحصول على شهادة تسجيل العلامة التجارية رقم (...) وتاريخ 10-02-1443هـ الصادرة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن الفئة (43) وهي تحت الحماية النظامية منذ تاريخ 24-04-1442هـ (مرفق رقم1). قامت المدعى عليها شركة (...) - سجل تجاري رقم (...) باستخدام علامة تجارية مطابقة للعلامة التجارية المملوكة من قبل موكلتي حيث قامت بإنشاء مقهى خاص بها يحمل علامة تجارية مشابهة للعلامة التجارية المملوكة لموكلتي. (مرفق رقم2). علمت موكلتي بقيام المدعى عليها باستخدام العلامة تجارية شبيهة بعلامتها التجارية المسجلة بشهادة تسجيل العلامة تجارية المدوّن رقمها وتاريخها أعلاه وبذات الأحرف العربية واللاتينية لمزاولة ذات الخدمات الذي تم تسجيل ملكية العلامة بها لموكلتي. مما أسهم إلى الخلط واللبس بين النشاطين الخاص بموكلتي والمدعى عليها لدى المستهلك العادي بالإضافة إلى الإضرار بموكلتي باستخدام العلامة وذلك بتحقق المنافسة غير المشروعة. وقد ثبت لدى موكلتي وجود تشابه بين العلامتين في العنصر الأبرز والأساسي وهو لفظ (...) بالأحرف العربية واللاتينية كما أن العلامتين على الفئة ذاتها (المنتجات والخدمات المُرخص بها). الحيثيات: بما ان العبرة من تسجيل العلامة التجارية هي حفظها خشية احتمال حدوث اللبس والخلط بين الخدمات المقدمة من قبل الشركة المؤدي إلى الغرر والضرر، وحيث أن النظام يهدف إلى حظر المطابقة أو المشابهة في كل الصفات الخاصة بالعلامات التجارية أو في بعضها، وحتى لا يثرى أحد على حساب الاخر، وحيث أن معيار المشابهة والخلط فيها هو نظر المستهلك العادي لا الفاحص الدقيق ولا الغافل المتصف بالإهمال. وقد نصت المادة (21) من نظام العلامات التجارية على ما يلي: "يعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة مشروطا بموافقة مالكها. ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة. ويستثنى من الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامة الاستخدام المنصف للإشارات والعبارات والرسوم الوصفية الخالية من الصفة المميزة التي اشتملت عليها العلامة المسجلة" ا.ه، وبما أن العبرة في تقدير التشابه بين علامتين تجاريتين يكون بالتماثل في ابتكار الفكرة الرئيسية التي تتكون العلامة منها، فقد ثبت لدى موكلتي وجود تشابه بين العلامة المسجلة والعلامة المستخدمة في العنصر الأبرز والأساسي اللفظي والشكل الخارجي، حيث تتشارك العلامتين التجاريتين في كلمة (...) بالأحرف العربية وكلمة (...) بالأحرف اللاتينية اللتان تشكلان العنصر الأساسي للشكل الخارجي والعنصر اللفظي الخاص بالعلامتين. كما أن العلامتين يتم استخدامهما للتقديم نفس الخدمات عن الفئة "43" مما يفضي إلى الخلط واللبس بينهما لدى المستهلك العادي، كما يفضي الى الإضرار بصاحب العلامة المسجلة لوجود المنافسة غير المشروعة، كما ينفي إثبات شرط الجدة والابتكار في العلامة التجارية المراد استخدامها لا سيما وأن كلتا العلامتين تكتب بنفس الأحرف اللاتينية والأحرف العربية مما يؤدي إلى عدم الانتباه لها أو التفريق بينهما. وحيث أن كلمة (...) ليست من الكلمات الخاصة والمشهور استخدامها في هذا النوع من الأنشطة مما يؤكد جدية وابتكار العلامة من قبل موكلتي ويثبت وقوع الضرر وسهولة الخلط واللبس وإثراء المدعى عليها بدون سبب مشروع. وقد منع نظام العلامات التجارية من استخدام علامة تجارية مسجلة مع قيام التشابه وحيث أن موكلتي سبق وأن قامت بتسجيل العلامة وملكيتها بشكل نظامي لا عيب فيه، وحيث أن التطابق بين العلامتين يتواجد شكليا للعناصر التصويرية الأبرز ولفظيا لطريقة نطق الكتابة وحيث أن العلامة التجارية المستخدمة من قبل المدعى عليها هي مشابهة للعلامة التجارية المملوكة لموكلتي في اللغة العربية والانجليزية بشكل كلِّي. وقد جاء الشرع بمنع الضرر ودفعه وفقا لقاعدة: (لا ضرر ولا ضرار) ا.ه وهو ما أكدته أحكام الفقه الإسلامي بقواعدها الكلية وضرورياتها المرعية من حفظ الحقوق والملكيات بجميع أنواعها ومنها ملكيّة العلامات التجارية وكما جاء النهي عن التغرير وعما يوقع اللبس بين الناس ودفع الضرر والحيلولة دون وقوعه وسد كل ذريعة إلى الفساد، لذلك أطلب إيقاف ومنع المدعى عليها من استخدام العلامة التجارية المملوكة لموكلتي فوراً.. ". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم 13/08/1443هـ، حضر المدعي وكالة (...) حاضر عن شركة (...) هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ 18/04/1443 كما حضر (...) هوية رقم (...) عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) تاريخها 13-08-1443وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته كرر ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه من خلال بوابة ناجز خلال عشرين يوما فاستعد بذلك على أن تجيب المدعية على ما ستقدمه المدعى عليها خلال العشرين يوما التالية فاستعد بذلك، وفي تاريخ 03/01/1444هـ، والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه،وتشير الدائرة بأنها اطلعت على ما قدمه وكيل المدعى عليها من مذكرة مقدمة في مسار تبادل المذكرات بتاريخ 02 /09 /1443هـ حيث جاء فيها ما يلي:(شارة الى ما جاء في دعوى المدعية وفيما يتعلق بطلب الاستمهال للجلسة المؤرخة بتاريخ 13/08/1443ه نجيب فيها بما يلي: اولاً: أ: تمتلك موكلتي العلامة التجارية باسم (...) وبالاسم اللاتيني (...) والتي تدل على النوتة الموسيقية المعروفة بمقام (...) على شكل مفتاح موسيقي والتي تزاول خدمات تقديم الطعام والشراب و المقاهي والكافتريات والمطاعم ومطاعم البوفيه المفتوح والوجبات الخفيفة. ب: تمتلك المدعى عليها العلامة التجارية بمسمى (...) وبالاسم اللاتيني (...) والتي تدل على شكل نواة الثمرة والمقدمة لخدمات توفير الأطعمة والمشروبات والايواء المؤقت والمقاهي والكافتيريات والمطاعم المؤقتة أو المتنقلة والتزويد بالطعام والشراب ومطاعم تقديم الوجبات الخفيفة. ثانيا: أدعت المدعية قيام موكلتي بإنشاء مقهى خاص يحمل علامة تجارية مشابهه لعلامتها التجارية مما أسهم الى الخلط واللبس لدى المستهلك وتحقيق المنافسة الغير مشروعة وهذا غير صحيح والصحيح ما يلي: أ- أن العبرة في تقدير التشابه من عدمه هو النظر لأوجه التشابه فكما هو معوّل عليه بقياس الفارق للعلامة التجارية قائماً على ركني الصوتي و الشكلي (الخارجي) وبالنظر في كلاهما نجد بأن نسبة التشابه بين العلامة التجارية العائدة لموكلتي و العلامة التجارية للمدعية ضئيل جداً من حيث الجرس الصوتي و الشكل العام للعلامة وبوصف العلامتين من حيث اللون والشعار والنطق فلا ينطبق لكون العلامة التجارية للمدعى عليها تتصف باللون الرمادي واللون الأزرق الداكن وتحمل شعار مستوحى من مقام موسيقي شائع بنغمة (...) وعلاوةً على ذلك يكون نطقها ب(...) بينما تتصف العلامة التجارية للمدعية باللون الأخضر والبني والاخضر الفاتح و أما من حيث الشعار فهو مستوحى من نواة الثمرة أو لب الثمرة ويكون نطقها (...) الأمر الذي لا يحصل معه التشابه أو الخلط لدى أذهان وانطباعات المستهلكين و لا يقع معه احتمال حصول إضرار بالمدعية كما أدعت. ثالثاً: انتفاء التشابه بين العلامتين المؤدي الى تضليل المستهلكين أو اللبس بينهما لانتفاء عناصر التشابه: أ-: ما ذكرته المدعية بثبوت تشابه بين العلامتين والذي يكمن بالعنصر الأبرز والاساسي وهو لفظ (...) غير صحيح والصحيح بأن الكلمة المدعى به بمجردها لا تشملها الحماية الفكرية التي لا يمكن احتكارها لكونها شائعة وغير مبتكرة أو مركبة وأنها تحت التصرف الممنوح له وبالتمعن نجد بأن لكل علامة لفظ ووصف مميز لا يدخل في الاستعمال الممنوع فلابد من التأكيد على أن مسمى العلامة التجارية للمدعية نوى باتيو جاءت مختلفة مع مسمى العلامة التجارية للمدعى عليها (...) الأمر الذي يتضح به عدم ملابسة العلامتين من حيث اللفظ. ب: ما ذكرته المدعية بثبوت تشابه بين العلامتين والذي يكمن بالعنصر الأبرز والاساسي وهو الشكل الخارجي غير صحيح والصحيح بأن ما استقر عليه النظام بوجوب النظر للعلامة بمجملها وليس لأجزائها وبالخصوص بأن أحد عناصر العلامة محل الدعوى يعد شائع الاستخدام ولكن ليس بالتشابه الممنوع الذي يؤدي لتضليل المستهلك لاختلافهما بقية العناصر مما يستبعد معه وقوع الضرر الذي ادعت به المدعية حيث أن العلامة العائدة للمدعية تدل على نواة الثمرة والموضح في الشكل العام وهو ما يجب ملاحظته ومراعاته عند معايرة التشابه بينما نجد بأن العلامة التجارية لموكلتي تدل على المقام الموسيقي المعروف ب(...) عليه نجد أن لكل علامة شكل مميز ومغاير عن الاخر فلا يقع فيه تضليل او تشابه للمستهلك وبيان سلامة العلامة التجارية للمدعى عليها من تقليد او التشابه للعلامة التجارية للمدعية ولكل ما تقدم يتضح لفضيلتكم عدم صحة ما أدعت به المدعية لعدم قيامها على السند الصحيح عليه فأننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: رد دعوى المدعية) وبسؤال الحضور هل لديهما ما يودان إضافته فأكدا على اكتفاءهما بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بوقف المدعى عليها من استعمال العلامة التجارية استنادا للمادة (٤١) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي حسبما هو مبين في واقعات الحكم، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، وبما أنه فيما يتعلق بطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بالتوقف عن استخدام العلامة التجارية المشابهة لعلامة المدعية، وبما أن المدعى عليه قرر أن العلامة التي تستعملها غير مشابهة لعلامة المدعية، وبما الدائرة سألت المدعى عليها هل سجلت العلامة التجارية التي تستعملها وتدعي بها عدم المشابهة مع علامة المدعي؟ وأجابت بالنفي؛ وبما أن الفقرة (2-3) من المادة (42) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ بينت عدد من التصرفات التي تعد مخالفة للنظام ومنها ما يلي:(2-كل من استعمل علامة غير مسجلة..3-كل من دون بغير وجه حق على علامته أو أوراقه أو مستنداته التجارية ما يؤدي إلى الاعتقاد بحصو تسجيل العلامة.) وبما أن الفقرة (ب) من المادة (41) من ذات النظام تنص على أنه:(يجوز للمحكمة المختصة لدى نظر الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة بموجب احكام هذا النظام أن تأمر.. إلزام المتعدي بوقف هذا التعدي.) وعليه فإن المدعى عليها تعد مخالفة للنظام بمجرد استعمالها لعلامة تجارية غير مسجلة ويجب إيقافها من استعمال العلامة بموجبه، ويضاف إلى ذلك ما نصت عليه المادة (17/2) من نظام العلامات التجارية سالف الذكر من أن: " لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها - بما في ذلك أي مؤشر جغرافي - في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة." وبما أن الدائرة اطلعت على علامة المدعية المسجلة وعلى استعمالها، وعلى علامة المدعى عليها وعلى استعمالها فظهر لها وجود تشابه بين العلامتين يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور لا سيما مع وجود صلة بسلع وخدمات التي تقدمها المدعية من خلال علامتها المسجلة، لذا وتأسيساً على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت تعدي المدعى عليها على علامة المدعية ومخالفتها لصريح النظام وتقضي بإلزام المدعى عليه بوقف الاعتداء على علامة المدعية محل الدعوى وفق المنطوق المبين أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بمايلي ألاً: ثبوت تعدي المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) على علامة المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) المسجلة برقم (...) وتاريخ 10-2-1442هـ وفق ما هو مبين في أسباب الحكم. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بوقف التعدي على علامة المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وإزالته، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث