حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 439184276

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439184276/1443
رقم الحكم:439184276
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439184276 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 439184276 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439184276 لعام 1443 هـ المدعي: شركة تموين الشرق للتجارة شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: نجلاء محمد ابن سعيد آل مهمل الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(إنه بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٢/٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٣٠م بثمن إجمالي قدره (١٤٠٠) ألف وأربع مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (المدعى عليها تعاملت مع المدعية بصفتها شركة تجارية تعمل في مجال المواد الغذائية ، حيث كانت المدعية تقوم ببيع مواد غذائية للمدعى عليها بناء على طلبها ، حتى تراكمت على المدعى عليها مديونية (١٤٠٠) ريال ، وقد طالبت المدعية المدعى عليها عدة مرات بالسداد إلا أن المدعى عليها لم تلتزم ولم تقم بسداد مبلغ المديونية ، كما يوجد مطابقة على صحة الرصيد، وعليه نطلب من فضيلتكم مايلي:- الزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي (١٤٠٠) ألف وأربعمائة ريال سعودي، - الزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة بمبلغ (١٠٠٠) ألف ريال علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة على صحة الرصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٠٠) ألف وأربع مئة ريال سعودي، هذه دعواي.)، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها، عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/10/09هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وقررت الدائرة رفع الجلسة لسماع الدعوى والإجابة في الجلسة القادمة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/11/23هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها، رغم تبلغها، وبناءً على مطابقة الرصيد وتخلف المدعى عليها عن الحضور، رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره ألف وأربع مئة ريال (1.400 ريال)، وذلك مقابل بيع المدعية بضاعة عبارة عن مواد غذائية إلى المدعى عليها، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبما أن المادة (1/43) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/2) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعية طلبت تعويضها عن أتعاب التقاضي ومصاريفه وبما أن المدعى عليه نكل عن الحضور والإجابة عن الدعوى وبناء على الأصول المتقررة في المادة (182) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من وجوب الفصل في طلبات التعويض في مرحلة التقاضي الابتدائي إن وجدت طلبات تعويض ووتقدر الدائرة التعويض بناء على حجم الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به والعرف والعادة المستقرة ، وبما أن المدعي طلب تعويضه عن أضرار الترافع والتقاضي، فالدائرة تقرر تعويض المدعي عن ضرر التقاضي ومصاريفه وتقضي بما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام نجلاء محمد ابن سعيد آل مهمل هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لـشركة تموين الشرق للتجارة شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ألف وأربع مئة ريال (1.400 ريال) إضافة إلى أتعاب محاماة مقدارها ألف ريال، لما هو موضح في أسباب الحكم. رئيس الدائرة القضائية عمرو محمد علي العمري

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث