حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447057220
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439499322/1444
رقم الحكم:447057220
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439499322 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447057220 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439499322 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي للحكم فيها في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى بموجب عقد توريد على أن يدفع موكله للمدعى عليها مبلغ وقدره (100,000) مئة ألف ريال مقابل الشراكة، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب موكله من الربح وقدره (70)%، ونشاط الشركة توريد فواكه، والشراكة حاليًا منتهية بسبب انتهاء العقد، وطالب بــإلزام المدعى عليها بـــ: 1- استعادة مبلغ رأس المال وقدره (100,000) مئة ألف ريال، 2- أتعاب محاماة قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال، وقدم سندًا لدعواه:1- عقد توريد رقم (92054) وتاريخ 15/ 04/ 2020م مطبوع على أوراق المدعى عليها ومذيل بختمها، 2- سند لأمر رقم (92054) وتاريخ 15/ 04/ 2020م بمبلغ قدره (100,000) مئة ألف ريال مطبوع على أوراق المدعى عليها ومذيل بختمها. ولم تقدم المدعى عليها إجابتها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 21/ 12/ 1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي بينما لم تحضر المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى اللائحة وطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ رأس المال المقدر بـ(100,000) مائة ألف ريال، تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد والسند لأمر المذيلين بختم المدعى عليها، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 05-01-1444 هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة، وبالاطلاع على ما قدمه وكيل المدعي، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وعليه قررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم وبما أن وكيل المدعي قد حصر طلباته في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (100,000) مائة ألف ريال، إنفاذا للعقد المبرم بينهما في 15/ 4/ 2020م بقيمة (100,000) مائة ألف ريال، والمحرر بشأنه سند لأمر في 15/ 4/ 2020م من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (100.000) مائة ألف ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في 15/ 4/ 2020م؛ والمتضمن في مادته الخامسة تسلّم المدعى عليها رأس مال المدعي، وقد نكلت المدعى عليها عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، وعن حضور جلسة هذا اليوم على الرغم من ثبوت التبلغ، وكثرة عدد القضايا المشابهة في مواجهتها؛ ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، ولأن الأصل سلامة رأس المال حتى يثبت خلافه، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة، وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة (153) من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (100.000) مائة ألف ريال. والله الموفق.