حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 433743289
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439440791/1443
رقم الحكم:433743289
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439440791 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 433743289 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٠٧٩١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه ادوات انارة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٧م بثمن إجمالي قدره (١,٢١٣,١٤٧) مليون ومئتان وثلاثة عشر ألفًا ومائة وسبعة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(١٨) ثمانية عشر أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اقرار.. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٣١,٧٦٤) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وستون ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي)، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت جلسة تحضيرية وفيها حضر المشار إليهم أعلاه وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وعليه قررت الدائرة تحديد موعد لنظر القضية، وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور. وطالب وكيل المدعية بالحكم لموكلته بما ورد في صحيفة الدعوى استناداً لكشف الحساب والإقرار. وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره مائة وواحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وستون ريال (١٣١.٧٦٤ ريال) إضافة إلى أتعاب محاماة، وذلك مقابل بيع المدعية بضاعة عبارة عن أدوات إنارة إلى المدعى عليها، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة كشف حساب وإقرار من قبل المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وبما أن المادة (١/٤٣) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها".، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته وبه تقضي. وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تعتبر الدائرة كشف الحساب والإقرار المقدم من المدعي مطابق لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه، فإن الدائرة تشير إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليه يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجارية وبما أن المدعية تطالب تعويضها عن أتعاب التقاضي ومصاريفه وبما أن المدعى عليه نكل عن الإجابة عن الدعوى وبناء على الأصول المتقررة في المادة (١٨٢ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من وجوب الفصل في طلبات التعويض في مرحلة التقاضي الابتدائي إن وجدت طلبات تعويض ووتقدر الدائرة التعويض بناء على حجم الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به والعرف والعادة المستقرة، فالدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى تعويض المدعية عن ضرر التقاضي ومصاريفه وتقضي بما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـشركه (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وستون ريال (١٣١.٧٦٤ ريال) إضافة إلى أتعاب محاماة مقدارها خمسة آلاف ريال، وذلك لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق.