حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 433945652

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439502707/1443
رقم الحكم:433945652
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439502707 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 433945652 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439502707 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكله اتفق مع المدعى عليها وسلمها مبلغ: أربعون ألف ريال (40,000)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها برد المبلغ وقدره: أربعون ألف ريال (40,000)، والتعويض بمبلغ قدره: ثلاثون ألف ريال (30.000)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعي/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 18/10/1443هـ، في حين لم تنضم المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، والذي جرى تبليغها بموعد هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (161257070)، لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والتي تنص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيباً عن الجلسة، وتقرر السير في الدعوى حضوريا أثناء غياب المدعى عليها وذلك وفقا للمادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ذكر أن موكله تعاقد مع المدعى عليها بموجب عقد توريد ثم ذكر أنه عقد شراكة وتمويل ثم ذكر أنه عقد أعمال، فطلبت منه الدائرة تحرير دعواه، فطلب الرجوع لموكله، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعي يبتغي من إقامة دعواه إلزام المدعى عليها برد مبلغ وقدره: أربعون ألف ريال (40,000)، والتعويض بمبلغ قدره: ثلاثون ألف ريال (30.000)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن المدعي يبتغي من إقامة دعواه إلزام المدعى عليها برد مبلغ وقدره: أربعون ألف ريال (40,000)، والتعويض بمبلغ قدره: ثلاثون ألف ريال (30.000)، وبما أن وكيل المدعي لم يستطع تحرير دعواه حيث ذكر أن موكله تعاقد مع المدعى عليها بموجب عقد توريد ثم ذكر أنه عقد شراكة وتمويل ثم ذكر أنه عقد أعمال كما أن لائحة دعواه خالية من ذلك، ولما كان المادة السادسة والستين من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى، وحيث أن المادة (الثامنة) من - اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية - نصت في فقرتها رقم (245) على: (في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بيانات أو دفوع لم يتم أبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية)، كما نصت المادة (العشرون) من - نظام المحاكم التجارية - في فقرتها الثانية على وجوب حصر الطلبات وتحديد أسانيد الدعوى قبل رفع الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا، فقد حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى المقامة من/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، ضد/ (...) حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثون يوماً من تاريخ استلامه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث