حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439555379
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439555379/1443
رقم الحكم:439555379
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439555379 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439555379 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٥٣٧٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٧هـ، الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٠م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها كابلات (...) ولوازمها لصالح المدعى عليها، بثمن إجمالي قدره (١٤,٤٥٨.١٠) أربعة عشر ألفاً وأربعمائة وثمانية وخمسون ريالاً وعشر هللات لم تسدد منه شيء، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين توريد كابلات (...) ولوازمها لصالح المدعى عليها على شكل دفعات ثم تسدد على حساب المدعية، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بـالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (١٢,٣٢٢.٨٢) اثنا عشر ألفاً وثلاثمائة واثنان وعشرون ريالاً واثنتان وثمانون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب للعميل المدعى عليها بمبلغ قدره (١٢,٣٢٢.٨٢) اثنا عشر ألفاً وثلاثمائة واثنان وعشرون ريالاً واثنتان وثمانون هللة. ٢- مجموعة فواتير بعدد (٤) على مطبوعات المدعية مذيلة بختم المدعية وتوقيع الطرفين. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٢هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وذكر وكيل المدعية بأنه تم الاتفاق على التسوية قبل الجلسة الأولى وطلب التنازل وإثبات انقضاء الدعوى. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: التنازل واثبات انقضاء الدعوى قبل تقديم المدعى عليه جواب عن الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية التنازل وإثبات انقضاء الدعوى؛ لأنه تم الاتفاق على التسوية قبل الجلسة الأولى، وبما أن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع، واستنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها". مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإثبات التنازل وانقضاء الدعوى، وبالله التوفيق.