حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447011629
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439329306/1443
رقم الحكم:447011629
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439329306 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447011629 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439329306 لعام 1443 هـ المدعي: شركه (...) للنشر والتوزيع شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للإنتاج والتوزيع الصوتي والمرئي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مطابع (...) وهي شركة سعودية محاصة عنوانها (الرياض) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكاً معه برأس مال قدره (٣،٣٠٠،٠٠٠) ثلاثة ملايين وثلاث مئة ألف ريال سعودي، بنسبة قدرها (٣٣%)، وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ 09/ 03 / 1437 هـ، الموافق 20 / 12 / 2015 م، حتى تاريخ 16 / 07 / 1443 هـ، الموافق 17 / 02 / 2022 م، وقد تأسست في تاريخ 09/ 03 / 1437 هـ، الموافق 20 / 12 / 2015 م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ تاريخ 20 / 03 / 1437 هـ، الموافق 31 / 12 / 2015 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1/ دفع رأس المال وقدره مليونان وتسع مئة ألف ريال سعودي، بسبب بموجب عقد الشراكة، 2/ تحمل المدعى عليه المسؤولية في (الخسائر المتراكمة)، وذلك تاريخ 20 / 03 / 1437 هـ، الموافق 31 / 12 / 2015 م، مما تسبب بـ(عدم التزام المدعى عليه بدفع المتبقي من حصتهم من رأس المال مما تترتب عليه خسائر متراكمة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1/ دفع رأس المال للمسوغات التالية: (بموجب عقد الشراكة)، تحمل المسؤولية والتعويض بمبلغ وقدره (٧،٤٦٥،١٧٤) سبعة ملايين وأربع مئة وخمسة وستون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 23 / 09 / 1443 هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية: (...) ، بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغ مديرها بموجب التبليغ الإلكتروني رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبالاطلاع على صحيفة الدعوى تبين أنها غير محررة فأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بتحرير دعواها فقدمت مذكرة نصها :" تم تأسيس شركة محاصة بين موكلتنا والمدعى عليها شركة (...) للإنتاج والتوزيع الصوتي والمرئي بمسمى مطابع (...) برأس مال وقدره (10) مليون ريال سعودي، على أن تكون حصة موكلتنا بنسبة (33%) بما يعادل مبلغ وقدره (3،300،000) ريال سعودي وحصة المدعى عليها نسبة (67%) بما يعادل مبلغ وقدره (6،700،000) ريال سعودي، والتزمت موكلتنا بسداد حصتها كاملة وتبقى من قيمة حصة المدعى عليها مبلغ وقدره (2،900،000) ريال، وعليه تم مباشرة أعمال الشركة منذ تاريخ تأسيسها ونظرا لعدم التزام المدعى عليها بسداد حصتها والتزاماتها كشريك ترتب عليه خسائر مبلغ وقدره (7،465،174) ريال سعودي، واستنادا للمادة العاشرة من عقد الشراكة الذي نصت على ( توزيع الأرباح والخسائر : توزع الأرباح والخسائر بين الطرفين بناء على حصة كل شريك في الشركة)، بموجب تقرير المحاسب القانوني، وعليه فإن موكلتنا تطالب بإلزام المدعى عليها بما يلي: 1/ دفع المتبقي من قيمة حصتها مبلغ وقدره (2،900،000) ريال سعودي، 2/ دفع مبلغ قدره (7،465،174) ريال سعودي، نسبة تحملها من الخسائر، وعليه تبين للدائرة انعقاد الاختصاص بنظر هذه الدعوى بناء على الفقرة 4 من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وبالاطلاع على مرفقات الدعوى وما عنون له بـــ(تقرير التصفية والحساب الختامي) سألت الدائرة وكيلة المدعية عن حالة الشركة؟ فأجابت بأنها: لا زالت سارية، وبعرض ما ورد في المسند المشار إليه من عبارة (تحت التصفية)؟ ذكرت بأن هذا المسند من المحاسب القانوني وطلبت مهلة للرجوع لموكلتها وتقديم الجواب، كما سألتها الدائرة عن تاريخ بداية الشراكة؟ فطلبت مهلة لذلك فأفهمتها الدائرة بأن عليها تقديم الجواب عن ذلك خلال 10 أيام عمل عبر الطلبات على القضية كما عليها تقديم جميع ما لديها من بينات فاستعدت بذلك، وفي جلسة بتاريخ 09 / 11 / 1443 هـ، حضرت وكيلة المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة وذلك بموجب التبليغ رقم (...) ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها حصر مطالبتها إما باستكمال رأس المال أو بتحميل الخسائر فذكرت بأنها تحصر دعواها في استكمال رأس المال بمبلغ قدره (2،900،000) ريال، وبسؤالها عن بينتها على ذلك ذكرت بأنها الحساب الختامي الصادر من المحاسب القانوني والقوائم المالية لجميع الأعوام فأفهمتها الدائرة بأن عليها إرفاق البينة مع بيان وجه الاحتجاج بها وذلك خلال عشرة أيام فاستعدت بذلك، وفي جلسة بتاريخ 02 / 01 / 1444 هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور وكيلة المدعية المثبتة بياناتها أعلاه في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله بموجب التبليغ رقم (...) وتشير الدائرة بأن وكيلة المدعية قدمت عبر الطلبات على القضية بتاريخ 17 / 11 / 1443 هـ، ما طلب منها ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ بين شركاء في شركة محاصة فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1435 هـ، وفي الموضوع: ولما كانت المدعية حصرت مطالبتها في إلزام المدعى عليها باستكمال المتبقي رأس المال بمبلغ (2،900،000) ملونين وتسعمائة ألف ريال، ولمّا تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها عن طريق الرسائل إلى الهاتف المحمول المسجل بنظام أبشر بمواعيد الجلسات ورابط حضورها، وبناء على المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية التي نصت على اعتبار وسائل التبليغ الإلكتروني ومنها : "إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق". واستناداً إلى الفقرة (1) للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية فإن الخصومة تُعد حضورية، وحيث قدمت المدعية البينة المتمثلة في عقد تأسيس شركة المحاصة المبرم بين الطرفين بتاريخ 09/03/1437هـ الموافق 20/12/2015م والمتضمن في البند الخامس أن رأس مال الشركة عشرة ملايين ريال حصة المدعية (3,30000) ريال وحصة المدعى عليها (6,700,000) ريال، كما قدمت القوائم المالية لشركة المحاصة مع تقرير مراجع مستقل للأعوام التالية (2015م، 2016م, 2017م, 2018م, 2019م، 2020م) والتي تضمنت أن المستحق من أطراف العلاقة شركة (...) -المدعى عليها- مبلغاً قدره (2,900,000) مليونان وتسعمائة ألف ريال، وحيث إن الشريك مدين للشركة بالحصة التي تعهد بها بناء على المادة (7) من نظام الشركات، وبما أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها بموعد الجلسة ورابط حضورها قرينة تقوي الظن بصحة دعوى المدعية؛ إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضرت وقدمت الجواب عن الدعوى وما يثبت بطلانها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تدعيه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للإنتاج والتوزيع الصوتي والمرئي سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركه (...) للنشر والتوزيع سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 2.900.000 مليونان وتسعمائة ألف ريال والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين