حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 447107972
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439564803/1443
رقم الحكم:447107972
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439564803 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447107972 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439564803 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن المدعي وكالة تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة 4 / 1 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ذكر أنها وفقا لما ورد بلائحتها وحاصلها أنه (تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢هـ على أن أقوم بـ(بالمرافعة والمدافعة على القضية رقم ١٧٢٧ لعام ١٤٣٩) في الدعوى المقامة من (...) ضد (شركة (...) للتجارة والمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (١٧٢٧) وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة) بشأن المطالبة بـ(باسترداد المبالغ التي سلمها للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٧١٤٥٠٠) سبعمائة وأربعة عشر الف ريال وخمسمائة ريال سعودي وذلك لإخلال المدعى عليها بالعقد). لصالح (...)، حسب الشرط التالي: عند انتهاء القضية تستحق أتعاب المحاماة ؛ على أن أستحق مبلغ قدره (100.000) مائة ألف ريال سعودي متى عند انتهاء القضية، والقضية انتهت بحكم نصه (رفض الدعوى المقامة من (...) ضد شركة (...) للتجارة والمقاولات). وذلك حسب الصك رقم (١٧٢٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٣٠هـ، وعليه أستحق (100.000) مائة ألف ريال سعودي لم يصل منه شيء)، وتشير الدائرة إلى عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين خلوها مما يثبت التوكيل للمدعي وعقد الأتعاب وما يثبت حضوره وتمثيله للمدعى عليها في جلسات الدعوى السابقة فاستعد وكيل المدعي باستيفائها وإرسالها عبر النظام. وفي جلسة 11 / 1 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن بينته على أن موكله اتفق مع المدعى عليها على أن تكون أتعابه في القضية التي سبق أن ترافع فيها مبلغاً قدره (100.000) ريال ؟ فأجاب بأنه لا يوجد لديه بينة على أن الأتعاب المتفق عليها تقدر بمبلغ (100.000) ريال حيث إن الاتفاق كان شفهياً؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبيناً على الآتي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (100.000) ريال، والذي يمثل قيمة الترافع نيابة عن المدعى عليها في القضية رقم: (1727) وتاريخ 2 / 4 / 1439هـ المنظورة سلفاً لدى هذه الدائرة، والتي انتهى فيها الحكم لصالح المدعى عليها؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعي قدم لإثبات دعواه؛ الوكالة الصادرة من المدعى عليها برقم: (40785365) وتاريخ 1 / 5 / 1440هـ، كما قدم ما يثبت حضوره للجلسات المنعقدة في القضية المترافع فيها، بالإضافة إلى الحكم الصادر من هذه الدائرة سلفاً، كما قدم حكم محكمة الاستئناف المؤيد لحكم هذه الدائرة والذي انتهى فيه الحكم لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعي قرر أن الاتفاق كان شفوياً بين الطرفين، إلا أنه أثبت للدائرة صحة ذلك الاتفاق بتقديمه للوكالة الصادرة من المدعى عليها وحضوره للجلسات المنعقدة في القضية المترافع فيها، كما قرر المدعي في صحيفة دعواه الالكترونية عدم استلامه أي مبالغ من المدعى عليها مقابل الترافع نيابة عنها في القضية السابقة، ولم يقدم ما يثبت المبلغ المتفق عليه مقابل ترافعه نيابة عن المدعى عليها في القضية السابقة، وعليه فإن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير أتعاب المدعي، وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (10 / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: " 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (70.000) سبعون ألف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.