حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447065439

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439076496/1443
رقم الحكم:447065439
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439076496 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447065439 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٦٤٩٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اعمال حفر وذلك في اعمال حفر ترابية لخنادق، لمدة (٤) أربعة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٤٢٥٠٠٠) مليون وأربع مئة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٤٢٥٠٠٠) مليون وأربع مئة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٧٠٠٦٠٦.٧٣) سبع مئة ألف وست مئة وستة ريال سعودي، والمتبقي (٧٢٤٣٩٣.٢٧) سبع مئة وأربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي كامل بمبلغ وقدره(١٤٢٥٠٠٠) مليون وأربع مئة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م وقيمة (٢٩١٨٦٢) مئتان وواحد وتسعون ألفًا وثمان مئة واثنان وستون ريال سعودي.)؛ انتهى فيها إلى طلب : إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٢٤٣٩٣) سبع مئة وأربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٠/٠٦/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٢/٠٧/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكالة رقم: (...)، كما حضر لحضوره المدعى عليه (...) بموجب وكالة رقم (...) ، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواهم أجاب قائلا: أحيل على ما في صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابهم عن الدعوى أجاب قائلا: أطلب مهلة للجواب على الدعوى فلم تصلني مرفقات الدعوى، فأفهمته الدائرة بأن عليه أن يرفق رده خلال عشرة أيام وإلا ستعده الدائرة ناكلا عن الجواب ، و للمدعية مدة مماثلة للرد على ما سيرفقه المدعى عليه ، وعليه رفعت الجلسة، وقد أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة بتاريخ ١٣/٧/١٤٤٣ ه جاء فيها: أرسلت على ايميل الدائرة وليست موجودة في النظام، وفي جلسة ٢٧/٧/ ١٤٤٣ه: نظرا لعدم إمكانية عقد الجلسة في موعدها لهذا اليوم لوجود ... في نظام تقاضي حال دون ذلك عليه رأت الدائرة تأجيل نظر هذه الدعوى لموعد لاحق يبلغ به الطرفين. وفي جلسة ١٨/٨/ ١٤٤٣ه: حضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها المدونة وكالته سابقاً، وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها تبين أن وكيل المدعي قد جمع في دعواه المطالبة بمبالغ مالية لعقدين مختلفين لمشروعين مختلفين، وحيث إن المدعى عليه يدفع بدفوع لكل عقد، وعليه فإنه جرى إفهام المدعي وكالة بحصر دعواه على عقد واحد وتحرير دعواه ببيان تاريخ الاتفاق وبدأ الأعمال والمبالغ المتفق عليها وتاريخ التسليم والمبالغ التي استلمها والتي يطالب بها، وكل ما هو لازم لتحرير دعواه، وأنه عليه تزويد وكيل المدعى عليه بنسخة منها للجواب عنها، ففهم ذلك واستعد به، وعليه جرى إفهام الأطراف بتقديم ما لديهم عبر النظام خلال عشرة أيام من تاريخه، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١١/١٠/١٤٤٣: حضر (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) بصفته وكيل عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وفي هذه الجلسة ذكر المدعي وكالة بأنه يحصر دعواه في عقد الحاير قدم المدعي وكالة تحرير دعواه بالنص الآتي تتلخص الدعوى أنه بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٢هـ الموافق ١٥/٠٩/٢٠٢٠م تعاقد موكلي مع المدعى عليها على ان يقوم موكلي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب أنابيب واتم موكلي الأعمال المتفق عليها على أكمل وجه وفقاً للأعراف التجارية (مرفق ١). نفيد فضيلتكم أن تاريخ الاتفاق ٢٧/٠١/١٤٤٢هـ الموافق ١٥/٠٩/٢٠٢٠م، وتاريخ بدء الاعمال ٠٧/٠٢/١٤٤١هـ الموافق ٢٤/٠٩/٢٠٢٠م، والمبالغ المتفق عليها (قيمة العقد) مبلغ (٧٥٣،٥٩٦.٢٧) سبعمائة وثلاثة وخمسون ألف وخمسمائة وسته وتسعون ريال وسبعه وعشرون هلله، وتاريخ تسليم المشروع ١٨/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ٣١/٠٣/٢٠٢١م، والمبالغ التي استلمها موكلي هي مبلغ (٣٢٠،٢٠٣) ثلاثمائة وعشرون ألف ومائتان واثنان ريال، والمبالغ الغير مستلمه والتي يطالب بها موكلي هي (٤٣٣،٣٩٣.٢٧) اربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريال وسبعه وعشرون هلله. مما يؤكد صحة دعوى موكلي أن المدعى عليها صادقة على الرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م بمبلغ (٦٢٧،٨١١.٣١) ستمائة وسبعه وعشرون ألف وثمانمائة واحد عشر ريال وواحد وثلاثون هلله (مرفق ٢)، وقامت المدعى عليها بإرسال كشف حساب لموكلي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م تفيد أن المبلغ المستحق لموكلي (٦٢٧،٨١١.٣١) ستمائة وسبعه وعشرون ألف وثمانمائة واحد عشر ريال وواحد وثلاثون هلله (مرفق ٣)، وسددت المدعى عليها مبلغ (٢٢٠،٢٠٣) مئتان وعشرون ألف ومئتان وثلاث ريالات، وبعدها قامت بإرسال كشف حساب بتاريخ ١٣/٠٧/٢٠٢١م موضح به كامل مبلغ الاعمال التي قام بها موكلي والمبالغ المسددة والمبالغ المتبقية لموكلي وهي (٤٣٣،٣٩٣.٢٧) اربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريال وسبعه وعشرون هلله (مرفق ٤)، وهذا هو المبلغ الذي يطالب به موكلي في هذه الدعوى. كما يلاحظ فضيلتكم أن المبلغ المتبقي لموكلي (٤٣٣،٣٩٣.٢٧) اربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريال وسبعه وعشرون هلله وهو الذي يطالب به موكلي في هذه الدعوى. المدعى عليها سلمت المشروع تسليم ابتدائي للجهة المالكة (...) وفقاً لمحضر الاستلام الابتدائي (مرفق ٥).عقد موكلي مع المدعى عليها عدة اجتماعات ولم يتم التجاوب وعليه قام موكلي بإرسال عدة خطابات موضحاً فيها قيمة المطالبة الا أن المدعى عليها قامت بالتسويف وتقديم اعذار غير صحيحه (مرفق ٦). • إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٤٣٣،٣٩٣.٢٧) اربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريال وسبعه وعشرون هلله قيمة ما يطالب به موكلي. • إلزام المدعى عليها بدفع (١٠%) اتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٤٣،٣٣٩) ثلاثة واربعون ألف وثلاثمائة وتسعه وثلاثون ريال. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد على ما قدمه المدعي وكالة لأنه حصر دعواه في هذا العقد وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها أن عليه الإجابة خلال مدة عشرة أيام وأن على المدعي وكالة أن يرد في حال اقتضى الحال ذلك ورفعت الجلسة لذلك . وقد أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٣ ه جاء فيها: أولاً في الشكل : أن بين المدعي والمدعى عليها أكثر من عقد في مشروعين مختلفين وكلها لأعمال حفر خنادق ، أحدها في مشروع (...) وآخر في مشروع (...) ، لم يحدد المدعي في دعواه حسبما يظهر لنا في موضوع الدعوى بنظام ناجر العقد محل النزاع في هذه الدعوى ، علماً أنه ذكر أن تاريخ التعاقد في ۲۰۲۰/۱۰/۱ ، بينما أن العقدين المشار لهما أعلاه تواريخ التعاقد فيها يختلف عما ذكره المدعي فأحدهما بتاريخ ٢٠٢۰ / ۰۹ / ۰۱ م والآخر في ٢٠٢۰/۰۹/۱۵ ، كما أن مدة أحد العقدين ٦ أشهر ، والآخر شهرين ، بينما المدعى ذكر في دعواه أن مدة العقد ٤ أشهر . وعليه يظهر مما ذكر أعلاه أن الدعوى غير محررة ولا تستطيع المدعى عليها الإجابة على دعوى غير محررة من المدعي ، لذا نأمل من فضيلتكم عدم قبول الدعوى لعدم تحريرها من المدعي التحرير الصحيح . واحتياطاً إلزامه بحصر دعواه في عقد واحد وتحريرها بشكل صحیح ثانياً في الموضوع : في حال إصرار الدائرة على تقديم رد موضوعي ، فإننا مع تمسكنا بدفعنا الشكلي أعلاه ، فإننا نوجز جوابتا الموضوعي بما يلي : فيما يتعلق بعقد مشروع (...) ، ترد بما يلي : - تم التعاقد مع المدعية بتاريخ ۲۰۱۹ / ۰۹ / ۰۱ م يعقد بالباطن في مشروع (...) بأعمال حفر وردم ، لمدة ١٨٠ يوم من تاريخ بداية سريان الاعمال والتي كانت بتاريخ ۲۰۱۹ / ۱۰ / ٠٢ م وفق محضر تسليم الموقع . ( مرفقا العقد ومحضر تسليم الموقع ) نفذت المدعية أعمال عن هذا العقد بمبلغ إجمالي وقدره ( ۱۷۰١٨٦٢ ) د مليون وسبعمائة وواحد الف وثمانمائة واثنان وستون بد ، وتبقى لها في دمة المدعى عليها مبلغ وقدره ( ٢٩١٨٦٢ ) ، وذلك قبل خصم ضمان الأعمال وغرامة التأخير . ( مرفق ٢ المستخلص الختامي ) المدعية تأخرت عن النجار الاعمال محل هذا العقد ، بحيث بداية الاعمال في ٢٠١٩ / ۱٠ / ٠٢ م لمدة ١٨٠ يوم تنتهي في ۲۰۲٠/٠٤/٠٢ ، بينما المدعية أنهت أعمالها بتاريخ ۲۰۲۰ / ۰۵ / ۲۸ م ، وعليه يتضح أن المدعية تأخرت ٤٩ يوم عن المدة المتفق عليها للإنجاز ، لذا بناء على المادة ٤ فقرة ٤ من العقد يتم فرض غرامة على المدعية عن كل يوم تأخر بنسبة ٠.١ % عن قيمة الأعمال المتبقية وقدرها ( ٤٥٨٠١٧،٦٨ ) بد ، لذا فإن الغرامة تـساوي مبلغ وقدره ٢٢٤٤٢ ريال ، وبالتالي يكون المتبقي للمدعية بعد خصم غرامة التأخير مبلغ وقدره ( ٢٩١٨٦٢-٢٢٤٤٢ ) - ( ٢٦٩٤٢٠ ) .. ( مرفق ٣ خطاب من المدعى عليها للمدعية بوجود غرامة تأخير ) كما أنه وبناء على المادة ٨ فقرة ٨ من العقد اتفق الطرفان على أن يتم إيقاف نسبة ١٠ % من قيمة كامل الاعمال المنجزة كضمان اعمال يبقى لدى المدعى عليها لحين تشغيل المشروع وتخريبه من الجهة المالكة ، وحيث أن المدعية نفذت اعمال إجمالية عن هذا العقد بقيمة ١٧٠١٨٦٢ بل وعليه يتم إيقاف ۱۰ % منها كضمان أعمال مبلغ وقدرة ۱۷۰١٠٨ . وعليه وبعملية حسابية عن المبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليها بعد حسم مبلغ ضمان الأعمال ، وحسم غرامة التأخير ( ٢٩١٨٦٢ مبلغ متبقي ) محـوم منه ( ۱۷۰۱۰۸ ضمان اعمال ) و ( ٢٢٤٢٢ غرامة تأخير ) وعليه يكون المتبقي في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدرة ۹۹۳١٢ مد فقط لا غير ، وليس كما جاء في دعوى المدعية ، فيما يتعلق بعقد الطرفين في مشروع (...) ، نرد بما يلي : تم التعاقد مع المدعية بتاريخ ۲۰۲۰ / ۰۹ / ١٥ م بعقد بالباطن في مشروع ( خط الناتج النهائي وحط الفائض وتركيب بوابات (...) في محطة (...)) بأعمال حفر ، لمدة ٦٠ يوم من تاريخ بداية سريان الاعمال والتي كانت بتاريخ ۲۰۲۰ / ۰۹ / ٢٤ م وفق محضر تسليم الموقع . ( مرفق ٤ العقـد ومحضر تسليم الموقع ) نفذت المدعية أعمال عن هذا العقد بمبلغ إجمالي وقدره ( ٧٥٣٥٩٦ ) ، ال سبعمائة وثلاث وخمسون الف وخمسمائة وستة وتسعون بال ، بموجب المستخلص الختامي رقم ٢ ، وتبقى لها في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ( ٤٣٣٣٩٣ ) ريال ، وذلك قبل خصم ضمان الأعمال وغرامة التأخير المتفق عليهما في العقد . ( مرفق المستخلص الختامي ) المدعية تأخرت عن انجاز الاعمال محل هذا العقد ، بحيث كانت بداية الاعمال في ٢٠٢٠ / ٠٩ / ٢٤ م لمدة ٦٠ يوم تنتهي في ۲۰۲۰/١١/٢٤ بينما المدعية أنهت أعمالها بتاريخ ۲۰۲۱ / ۰۳ / ۳۱ م ، وعليه ينضح ان المدعية تأخرت ١٢٧ يوم عن المدة المتفق عليها للإنجاز ، لذا بناء على المادة ٤ فقرة ٤ من العقد يتم فرض غرامة على المدعية عن كل يوم تأخير بنسبة ٠.١ % عن قيمة الأعمال المتبقية وقدرها ( ١٠١٠٦ ) مل ، لذا فإن الغرامـة تـساوي مبلغ وقدره ۱۲۸۲ بال ، وبالتالي يكون المتقـي للمدعيـة بعد خصم غرامـة التـأخير مبلغ وقدره ( ٤٣٣٣٩٣-١٢٨٢ ) - ( ٤٣٢١١١ ) ۔ ( مرفق ٦ خطاب من المدعى عليها للمدعية بوجود غرامة تأخير ) كما أنه وبناء على المادة ٨ فقرة ٣ من العقد اتفق الطرفان على أن يتم إيقاف نسبة ١٠ % من قيمة كامل الاعمال المنجزة كشمان اعمال يقي لدى المدعى عليها لحين تشغيل المشروع وتجربته من الجهة المالكة ، وحيث ان المدعية نفذت اعمال إجمالية عن هذا العقد بقيمة ٧٥٣٥٩٦ ، وعليه يتم إيقاف ١٠ % منها كضمان أعمال مبلغ وقدرة ٧٥٣٦٠ - وعليه وبعملية حسابية عن المبالغ المنتفية في دمة المدعى عليها بعد حسب مبلغ ضمان الأعمال ، وحسم غرامة التأخير ( ٤٣٣٣۹۳ مبلغ متبقي ) محسـوم منه ( ٧٥٣٦٠ ضمان اعمال ) و ( ۱۲۸۲ غرامة تأخير ) بالتالي يكون المتبقي في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدرة ٣٥٦٧٥١ ريال فقط لا غير ، وليس كما جاء في دعوى المدعية الخلاصة عليه ، ووفق ما ذكرناه أعلاه ، فإن المبالغ المستحقة للمدعية عن العقدين محل هذه الدعوى بعد خصم ضمان الأعمال الذي يبقى محتجزاً لدينا لحين تشغيل المشروع وتجربته وفق المتفق عليه بالعقد ، وبعد خصم غرامة التأخير كما فصلنا أعلاه يكون مبلغ إجمالي وقدره للعقدين ( ۹۹۳۱۲ عقد (...) + ٣٥٦٧٥١ عقد (...) ومجموعها = ٤٥٦٠٦٣ اربعمائة وستة وخمسون الف وثلاث وستون ريال فقط لا غير ثالثاً : الطلبات : في الشكل : رد الدعوى لعدم تحريرها من المدعي التحرير الصحيح ، واحتياطاً إلزامه بحصر دعواه في عقد واحد وتحريرها بشكل صحيح، في الموضوع : رد دعوى المدعية لعدم استحقاقها للمبلغ المطالب به، وفي جلسة ٠٣/١١/١٤٤٣: حضر المدعي وكالة (...) كما حضر (...) بصفته وكيل عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ثم أفاد المدعى عليه وكالة بأنه لم يطلع على مذكرة المدعي وكالة المقدمة بتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٣هـ وطلب مهلة للرد عليها بعد أن وصلته عن طريق الإيميل فأفهمت الدائرة الطرفين بأن عليها تقديم ما لديهما إلكترونيا حتى الجلسة القادمة على أن يكون رد المدعى عليه خلال مدة أسبوعين من تاريخ اليوم ، وعليه رفعت الجلسة، وقد أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤ ه جاء فيها: . تم التعاقد مع المدعية بتاريخ ۲۰۲۰ / ۰۹ / ١٥ م بعقد بالباطن في مشروع ( خط الناتج النهائي وخط الفائض وتركيب بوابات (...) في محطة (...)) بأعمال حفر ، لمدة ٦٠ يوم من تاريخ بداية سريان الاعمال والتي كانت بتاريخ ۰۲۰/۰۹/٢٤ وفق محضر تسليم الموقع . ( مرفقا العقد ومحضر تسليم الموقع ) . ۲. نفذت المدعية أعمال عن هذا العقد بمبلغ إجمالي وقدره ( ٧٥٣٥٩٦ ) سبعمائة وثلاث وخمسون الف وخمسمائة وستة وتسعون في بموجب المستخلص الختامي رقم ٢ ، وتبقى لها في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ( ٤٣٣٣٩٣ ) تال ، وذلـك قبـل خصـم ضـمـان الأعمـال وغرامـة التـأخير المتفق عليهمـا في العقـد . ( مرفق المستخلص الختامي ) . ٣. المدعية تأخرت عن انجاز الاعمال محل هذا العقد ، بحيث كانت بداية الاعمال في ٢٠٢٠ / ٠٩ / ٢٤ م لمدة ٦٠ يوم تنتهي في ۲۰۲٠/١١/٢٤ ، بينما المدعية أنهت أعمالهـا بتاريخ ٢٠٢١ / ٠٤ / ٠٥ م ، وعليه يتضح ان المدعية تأخرت ١٢٧ يوم عن المدة المتفق عليها للإنجاز ، لذا بناء على المادة ٤ فقرة ٤ من العقد يتم فرض غرامة على المدعية عن كل يوم تأخير بنسبة ٠.١ % عن قيمة الأعمال المتبقية وقدرها ( ۱۰۱۰۲ )ريال ، لذا فإن الغرامة تساوي مبلغ وقدره ۱۲۸۲ ريال ، وبالتالي يكون المتبقي للمدعية بعد خصم غرامة التأخير مبلغ وقدره ( ٤٣٣٣٩۳-۱۲۸٢ ) = ( ٤٣٢١۱۱ ) إلى ( مرفق ٣ خطـاب مـن المدعى عليهـا للمدعية بوجود غرامة تأخير والطلب منهم مراجعة الشركة لتسوية ذلك ) . ٤. كما أنه وبناء على المادة ٨ فقرة ٣ من العقد اتفق الطرفان على أن يتم إيقاف نسبة ١٠ % من قيمة كامل الاعمال المنجزة كضمان اعمال يبقى لدى المدعى عليها لحين تشغيل المشروع وتجربته من الجهة المالكة ، وحيث ان المدعيـة نفـذت اعمـال إجماليـة عـن هـذا العـقـد بقيمـة ٧٥٣٥٩٦ ريال ، وعليـه يـتم إيقاف ۱۰ % منها كضمان أعمال مبلغ وقدرة ٦٧٥٣٦٠ ل وعليه وبعملية حسابية عن المبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليها بعد حسم مبلغ ضمان الأعمال ، وحسم غرامة التأخير ( ٤٣٣٣٩٣ مبلغ متبقي ) محسوم منه ( ٧٥٣٦٠ ضمان اعمال ) و ( ۱۲۸۲ غرامة تأخير ) بالتالي يكون المتبقي في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره ٣٥٦٧٥١ بل فقط لا غير ، وليس كما جاء في دعوى المدعية . ه . ما جاء في رد المدعي بشأن المصادقات وكشوف الحساب ، فإننا نجيب عن ذلك : بأن المصادقات المقدمة من المدعي قديمة ومؤرخة في نهاية العام ٢٠٢٠ ، وكشوف الحساب في شهر ۲۰۲۱/۱ ، بينما أعمال المدعية وفق المستخلص الختامي لم تنتهي سـوى في ٢٠٢١/٠٤/٠٥ ، والشاهد من ذكر ذلك : أن المدعى عليها لا تستطيع معرفة مدة التأخير وحساب غرامة التأخير ، وأيضاً حساب ضمان الأعمال المتوجب حجزه ، إلا بعد تاريخ المستخلص الختامي الذي من خلاله يتم تحديد مدة تنفيذ المدعي للأعمال والقيمة الإجمالية لها ، ومن ثم بعد تاريخ المستخلص الختامي اللاحق لتاريخ المصادقة وكشف الحساب نستطيع معرفة مدة التأخير ومقدار غرامة التأخير ، وأيضاً معرفة مقدار ۱۰ % ضمان الأعمال وفقاً للقيمة الإجمالية للأعمال المنفذة من العقد . ٦. أن المدعى عليهـا تقـوم بإجراء المصادقات لجميع المقاولين المتعاقدين بالباطن مع المدعى عليها ، وذلك لغايات مالية تنظيمية وفق متطلبات المراجع الخارجي لحساباتنا ، ولا تعني تنازل من المدعى عليهـا عـن حقوقها العقدية مع المدعية ، كما لا تؤثر هذه المصادقات على الالتزامات المترتبة على المدعية المنصوص والمتفق عليها في العقد يظهر في المستخلصات الختامية الصادرة من المدعي وعلى أوراقه الرسمية عن العقد ( انظر مرفق ٢ ) إقرار المدعية بحق المدعى عليهـا حجـز نسبة ١٠ % من إجمالي الأعمال كضمان ، وهذا إقـرار من المدعي على احقية المدعى عليها حجز الضمان كما هو متفق عليه في العقد ، وهذه الاعمال لابد من استلامها استلام نهائي للجهة المالكة (...) بحيث يجب التأكد وتجربة اعمال المدعي من الجهة المالكة للمشروع . . علاوة على ذلك يظهر في التسليم الابتدائي المقدم من المدعي في مرفقات مذكرته ما نصه أن : الاستلام الابتدائي أعلاه لا يؤثر على التزامات المقاول التعاقدية التي تمتد إلى ما بعد الاستلام الابتدائي انتهى . مما يعني معه أن الضمان الموقف لدى المدعى عليها يستحق للمدعية بعد تشغيله وتجربته كما جاء في العقد ، أي حين التسليم النهائي للجهة المالكة دون ملاحظات ، علما انه لم يتم التسليم النهائي بعد . ( مرفق ٤ محضر . التسليم الابتدائي ) وعليه ، وفق ما أوردناه أعلاه فإن مصادقات الرصيد وكشوفات الحساب ، لا تعني إسقاط حق المدعى عليها بفرض غرامة تأخير عن مدة التأخير ، كما لا تعنى إسقاط حق المدعى عليها بحبس ضمان الأعمال لحين تشغيل الأعمال وتجربتها عند التسليم النهائي للجهة المالكة للمشروع ، علماً أن صرف قيمة ضمان الاعمال للمدعي يبقى معلق لحين تشغيل المشروع وتجربته عند التسليم النهائي للمشروع استناداً للعقد ولما جاء في المستخلص ومحضر التسليم الابتدائي ، لذا فإن المصادقات جاءت مطلقة لجميع المبالغ ، ولكن وقت استحقاق تلك المبالغ مختلف ، ومنها ضمان الأعمال وخصم غرامة التأخير. ثالثاً : الطلبات : في الموضوع : رد دعوى المدعية لعدم استحقاقها للمبلغ المطالب به ، وفي حال رأت الدائرة الحكم له فإن المستحق له بعد خصم غرامة التأخير وحجز ضمان الأعمال فقط مبلغ وقدره ٣٥٦٧٥١ ريال . رفض طلب المدعي الحكم له بأتعاب المحاماة حيث أن المدعى عليها لم تماطل المدعي في سداد مبالغه بل هي من طلبت منه مراجعة الشركة المدعى عليها لتسوية مستحقاته لكنه اصر على إقامة الدعوى وفي جلسة ٠٦/٠١/١٤٤٤: حضر المدعي وكالة (...) كما حضر المدعى عليه وكالة (...) ، وقرر وكيل المدعى عليها اكتفائه بما سبق ، وقرر أنه يتمسك بما ورد في مذكرته بتاريخ ٠٢ / ٠١١ / ١٤٤٣هـ وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة الأسباب: تأسيسا على ما تقدم وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من الطرفين وحيث إن المدعية قد حصرت مطالبتها في هذه الدعوى بالمطالبة بمبلغ (٤٣٣،٣٩٣.٢٧) اربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريال وسبعه وعشرون هلله المتمثل المبلغ المتبقي من عقد مقاولة مشروع عقد حائر ، ولما كان الطرفان مقران بوجود التعاقد بينهما، على عمل محدد في فترة محددة، ولما كان العقد جائز بينهما، وهو من عقود المقاولة، ولما كان المدعي يطالب بقيمة ما اتفق عليه الطرفان، ولما كان المدعى عليه يقر بإنجاز عمل المدعي، ولما كان المدعى عليه يقر بعدم سداده لكامل مبلغ العقد، ويقر بعدم سداده قيمة المطالبة، ولما كان المدعى عليه يدفع بعدم استحقاق المدعي لبقية قيمة العقد الذي يمثل قيمة المطالبة، وذلك لوجهين الأول : حسم مبلغ الضمان الذي يمثل قيمة ١٠ % من قيمة العقد وفق ما اتفق عليه الطرفان . الثاني: حسم قيمة غرامة التأخير وفق ما اتفق عليه الطرفان ، فيجاب عن هذين الوجهين على النحو التالي:أما الحسم لأجل الضمان، فإنه وبعد الاطلاع على العقد المبرم يتبين عدم صحة ما دفع به وكيل المدعى عليها، وذلك أن البند نص على أن إيقاف المبلغ لا يتجاوز مدة ستة أشهر من تاريخ الاستلام الابتدائي للمشروع ، ولما كانت مدة إيقاف المبلغ لأجل الضمان منتهية، فكان من الواجب على المدعى عليها سداد المبلغ وفاء للعقد بينهما ، وأما الحسم لأجل غرامة التأخير، فإنه لا أثر له بعد صدور كشف الحساب، وسجل المطابقة المثبتة لمبلغ المطالبة؛ إذ لوكانت المدعية لا تستحق المبالغ التي تطالب بها لما أقرت به المدعى عليها، وبما أن المـدعى عليها لا تنكر العلاقـة التعاقدية مع المدعية ولا تنكر صـحة المبلغ المصادق عليه في ورقـة مطابقـة الرصـيد، وبما أن الدفع الذي قدمه وكيل المدعى عليها لا ينهض بإسقاط حق المدعي، ولا يقوى أمام سجل المطابقة،حيث جاءت تلك المصادقة ملاقية للدعوى، ومستوفية لأركانها وخالية من الموانع المعتبرة، وهو من أقوى البيّنات ومقدّم عليها ،ثم إن مصادقة المدعى عليها على المطابقة وإقرارها بها ودفعها بعد ذلك بعدم صحة المبالغ فيها فهذا تفريط منها إذ كيف تصادق على صحة الرصيد قبل التحقق من المبالغ؛ فالمفرّط أولى بالخسارة، الأمر الذي تتجه معه الدائرة إلى الحكم بمبلغ المطالبة ، وإذ قد أتبع وكيل المدعية المطالبة الأصلية بأتعاب المحاماة، والتي حددها في مذكرته ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها ، وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق . ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، بمبلغ خمسة وعشرين ألف ريال وبه قضت نص الحكم: حكمت الدائرة أولا : إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ( ٤٣٣.٣٩٣.٢٧) أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريال وسبعة وعشرون هللة . ثانيا : إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ( ٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة في هذه القضية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث