حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447101991
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431004/1443
رقم الحكم:447101991
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431004 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447101991 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439431004 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) للاستثمار المحدودة المدعى عليه: شركه (...) الدوليه المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة للترافع تاريخ 21 / 11 / 1443هـ وفيها حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد منتجات نظافة ومواد مطهرة مبلغاً قدره: (١٦٩٧٠١) مائة وتسعة وستون ألفًا وسبع مئة وواحد ريال سعودي ، بموجب الفواتير ومطابقة الرصيد ، وباعتبار استفادة المدعى عليها من المثمن وعدم تسليمها للثمن . وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال . وفي يوم الثلاثاء الموافق 11/01/1444هـ حضر وكيلا المتداعيين ، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعى عليها لاتفاق بين الطرفين متضمن لإعادة جدولة المديونية محل الدعوى ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلاً: موكلتي ترفض المقترح المقدم من وكيل المدعى عليها . عليه وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر قائلاً: أفيدكم أن موكلتي تقر باستحقاق المدعي للمبلغ إلا أن السداد متعذّر وعليه تم اقتراح إعادة الجدولة . هكذا أجاب ، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: بما أن المدعي حصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٦٩٧٠١) مائة وتسعة وستون ألفًا وسبع مئة وريال قيمة توريد منتجات نظافة ومواد مطهرة فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها. وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) الدولية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) للاستثمار المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (١٦٩٧٠١) مائة وتسعة وستون ألفًا وسبع مئة وريال ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .