حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439382575
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439382575/1443
رقم الحكم:439382575
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439382575 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439382575 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٢٥٧٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب أعمال عزل مائي وحراري وذلك في توريد وتركيب أعمال العزل المائي، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦١٤,٩٧٣) ستمائة وأربعة عشر ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦١٤,٩٧٣) ستمائة وأربعة عشر ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦١٤,٩٧٣) ستمائة وأربعة عشر ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريال بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٢/١١/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٠م بمبلغ قدره (٦١٤,٩٧٣) ستمائة وأربعة عشر ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريال، و(فاتورة) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠١/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٠م بمبلغ قدره (٦١٤,٩٧٣) ستمائة وأربعة عشر ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريال.)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦١٤,٩٧٣) ستمائة وأربعة عشر ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٨/١٠/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٨/١٢/١٤٤٣هـ، فيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار له أعلاه، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكر وكيل المدعية بأن دعوى موكلته على وفق صحيفة الدعوى الالكترونية ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بان هناك مساعي للصلح قائمة ويطلبان تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ٢١/١٢/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر طرفي الدعوى أنهما توصلا إلى صلح منهي للنزاع بينهما بموجب وكالتيهما التي تخولهما حق الصلح وقد أرفقا صورة من وكالتيهما و صلحهما في خانه الطلبات بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠ هـ ونصه (بعون الله وتوفيقه تم في يوم السبت ٢٦/١١/١٤٤٣هـ الموافق ٢٥/٠٦/٢٠٢٢م في مدينة جدة، الاتفاق والتراضي على التسوية بين كل من: أولاً: السادة: شركة (...): سجل تجاري رقم (...) وعنوانها مدينة جدة – حي (...)-شارع (...)- المملكة العربية السعودية ، ص . ب (...) جدة (...)، ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/ (...) هوية رقم(...)بصفته ممثل الشركة وذلك بموجب الوكالة رقم (...)، البريد الإلكتروني: (...) (ويشار اليها في هذا العقد بالطرف الأول) ثانياً: السادة / شركة (...) المحدودة-بموجب سجل تجاري رقم (...) وعنوانها مدينة الرياض ويمثلها بالتوقيع على هذه الاتفاقية السيد / (...)– (...)الجنسية هوية رقم (...) بصفته مدير الشركة(ويشار إليه في هذه الاتفاقية بــ الطرف الثاني)تمهيد: حيث سبق للطرف الأول وأن تعاقد مع الطرف الثاني للقيام بأعمال تنفيذ العزل المائي والحراري بمشروع (...) وقد بلغت القيمة الإجمالية للأعمال المنفذة بالمشروع مبلغ وقدره (٦١٤,٩٧٣.١٠) ستمائة وأربعة عشر ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريال وعشرة هللات شامل ضريبة القيمة المضافة ، المستحق للطرف الثاني منها حتى ٠٨/٠٦/٢٠٢٢ م هو مبلغ وقدره (٥٦١,٤٩٧.١٨) خمسمائة وواحد وستون ألف وأربعمائة وسبعة وتسعون ريال وثمانية عشر هللة، ولم يستلم منها الطرف الثاني أي دفعات حتى تاريخه .وحيث أن الطرف الثاني قد أقام ضد الطرف الأول القضية رقم (٤٣٩٢١٣٠٩٤) والمنظورة أمام الدائرة الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض، وذلك للمطالبة بمبلغ وقدره (٦١٤,٩٧٣.١٠) ستمائة وأربعة عشر ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريال وعشرة هللات ، وقد أصدرت الدائرة حكمها في القضية برفض الدعوى لعدم الاختصاص المكاني بنظرها، وبناءً عليه أقام الطرف الثاني ضد الطرف الأول القضية رقم (٤٣٩٣٨٢٥٧٥) أمام الدائرة السادسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض ومحدد لنظرها جلسة بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣ هـ وذلك للمطالبة بذات المبلغ المشار إليه في القضية رقم (٤٣٩٢١٣٠٩٤) التي تم الحكم فيها بعدم الاختصاص بنظرها. عليه وبناء على رغبة الطرفين في استمرار العلاقات الطيبة وإنهاء المتعلقات المالية القائمة بينهما وسداد المبلغ المستحق للطرف الثاني وفقاً لما هو مشار إليه بالبند الثاني ادناه، عليه فقد التقت إرادة الطرفين على الصلح فيما بينهما في جميع القضايا سالفة الذكر، واتفقا وهما بكامل الرضا والأهلية المعتبرة شرعاً على ما يلي: البند الأول: يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية يقرأ ويفسر معها. البند الثاني:١. يصادق الطرفان على أن المبلغ المستحق للطرف الثاني حتى تاريخ ٠٨/٠٦/٢٠٢٢م من إجمالي الأعمال المشار إليها بالتمهيد أعلاه والتي تم تنفيذها من قبل الطرف الثاني بمشروع (...) هو مبلغ وقدره (٥٦١,٤٩٧.١٨) خمسمائة وواحد وستون ألف وأربعمائة وسبعة وتسعون ريال وثمانية عشر هللة.٢. يقر الطرف الثاني بأن المبالغ الواردة في هذا العقد والمشار اليها بالتمهيد أعلاه والبند الثالث تمثل كافة الالتزامات المالية القائمة مع الطرف الأول بشأن عقود وملحقات ومذكرات تفاهم وأوامر شراء مشروع (...) وأن الطرف الثاني ليس له في ذمة الطرف الأول أية مديونية أخرى في هذا المشروع خلاف ما ذكر في هذا العقد من مبالغ مستحقة للطرف الثاني حتى تاريخ ٠٨/٠٦/٢٠٢٢م.٣. يصادق الطرفان على إن هناك أرصدة محتجزة لدى الطرف الأول مقابل ضمان الأعمال المنفذة بالمشروع محل هذه الاتفاقية حتى تاريخ ٠٨/٠٦/٢٠٢٢م ، وقد بلغت إجمالي قيمة هذه المحتجزات مبلغ وقدره (٥٣,٤٧٥.٩٢) ثلاثة وخمسون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال واثنان وتسعون هلله، وقد اتفق الطرفان على أن هذه المحتجزات غير مستحقة الصرف للطرف الثاني حالياً ، وأنه سيتم صرفها للطرف الثاني وفق ما تم الاتفاق عليه بعقود المشروع محل هذه الاتفاقية. البند الثالث: اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الأول بدفع المستحقات المالية المتبقية للطرف الثاني والمذكورة بالتمهيد أعلاه والمقدرة بمبلغ وقدره (٥٦١,٤٩٧.١٨) خمسمائة وواحد وستون ألف وأربعمائة وسبعة وتسعون ريال وثمانية عشر ريال، على (٥) دفعات وذلك وفقاً لما يلي:١. الدفعة الأولى مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وتدفع عند توقيع العقد .٢. الدفعة الثانية مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وتدفع في ٢٥/٠٧/٢٠٢٢م ٣. الدفعة الثالثة مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وتدفع في ٢٥/٠٨/٢٠٢٢م ٤. الدفعة الرابعة مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وتدفع في ٢٥/٠٩/٢٠٢٢م ٥. الدفعة الخامسة مبلغ وقدره (١٦١,٤٩٧.١٨) مائة وواحد وستون ألف وأربعمائة وسبعة وتسعون ريال وثمانية عشر هللة وتدفع في ٢٥/١٠/٢٠٢٢م البند الرابع: يلتزم الطرف الأول بسداد أي دفعة من الدفعات المستحقة حسب التواريخ الموضحة في البند الثالث من هذا العقد وذلك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ الاستحقاق. البند الخامس:١. تخضع هذه الاتفاقية ويتم تفسيرها وفقاً للقوانين والأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.٢. اتفق الطرفان على إثبات هذا الصلح في أمام الدائرة المختصة في القضية المشار اليها بالتمهيد أعلاه وإصدار صك صلح منهي للنزاع القائم بين الطرفين بالمبلغ المتفق عليه.٣. اتفق الطرفان على أن هذه الاتفاقية وهذه الجدولة وهذا الصلح يخص فقط ما سبق أن تم من أعمال حتى تاريخه ويخص المطالبة بالدعاوى المذكورة بالتمهيد فقط. البند السادس:١. تتسم هذه الاتفاقية بالسرية التامة، ولا يجوز لأي من أطرافها إفشاء محتواها للغير أو أي جهة مهما كانت في غير حاجة العمل كون أن هذه الاتفاقية سرية جداً، وفي حال مخالفة أياً من الأطراف لذلك فيحق لباقي الأطراف مقاضاة الطرف المخل أمام الجهات المختصة، ومطالبته بكافة التعويضات المترتبة على مخالفته لما ورد في هذا البند.٢. اتفق الطرفان على أن تخضع هذه الاتفاقية للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وفي حال نشوب نزاع (لا قدر الله) حول تفسير أو تنفيذ بنود هذه الاتفاقية يتم حله بالطرق الودية وإذا تعذر ذلك فان المحكمة المختصة في مدينة (جدة) هي المختصة بنظره.٣. اتفق الأطراف على أن تكون هذه الاتفاقية ملزمة لكلا الطرفين ولخلفهما العام والخاص ويستمر العمل بها حتى بعد وفاة أحد الطرفين فيستمر العمل بها وتنفيذها من قبل الورثة. البند السابع: جميع المراسلات المتبادلة بين الطرفين تكون بالبريد المسجل أو بالبريد الالكتروني او العناوين الموضحة في هذه الاتفاقية أو تسلم مناولة مع التوقيع على إيصال بالاستلام. البند الثامن: تحررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين، وقد تسلم كل طرف نسخة منه بعد توقيعها وفهم مضمونها الفهم التام النافي للجهالة والغرر، وأن أي زيادة أو نقص في إحدى النسختين لا وجود لها في الأخرى تعتبر لاغية ولا قيمة لها ولا يمكن الاعتداد بها) وقد طلبا اثبات هذا الصلح والالزام به واعتباره منهيا للنزاع بينهما عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ولما أن الصلح من المسائل التي حثت عليها الشريعة ولقوله تعالى (والصلح خير) - سورة النساء آية ١٢٨ – وقوله صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن عوف (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما)، وكما ورد في المادة الـ ٩٠ من نظام المرافعات الشرعية ونصها (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ونصت الفقرة الثانية من المادة الـ ٢٩ من نظام المحاكم التجارية على (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك). إذ أنه قد توافقت إرادة الطرفين على حل هذا النزاع صُلحًا على النحو الوارد تفصيله وفق الاتفاق الذي حرره الطرفان وأثبتته الدائرة في محضر الجلسة المنقدة بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣هـ، وطلبا من الدائرة إجراء مضمونه، واعتباره مُلزمًا لهما ومُنهيًا للخصومة بينهما في هذه القضية، وبما أن الدائرة اطلعت على هذا الصلح، ولم تجد في ظاهره ما يعارض أمرًا شرعيًا أو مصلحةً مرعيةً، وباطلاع الدائرة على وكالة الحاضرين وجدت بأنها مشتملة على حق الصلح ، ومستوفية للشروط والأركان اللازمة، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته وإجراء مضمونه واعتباره مُلزِمًا للطرفين، ومُنهِيًا للخُصُومَةِ بينهما في هذهِ القَضِية؛ فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى ما هو واردٌ في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح والالزام به كما هو مثبت في صك الحكم على أن تقوم المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع المستحقات المالية للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) والمقدرة بمبلغ وقدره (٥٦١,٤٩٧.١٨) خمسمائة وواحد وستون ألف وأربعمائة وسبعة وتسعون ريال وثمانية عشر هللة ، على (٥) دفعات وذلك وفقاً لما يلي:١. الدفعة الأولى مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وتدفع عند توقيع العقد .٢. الدفعة الثانية مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وتدفع في ٢٥/٠٧/٢٠٢٢م ٣. الدفعة الثالثة مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وتدفع في ٢٥/٠٨/٢٠٢٢م ٤. الدفعة الرابعة مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال وتدفع في ٢٥/٠٩/٢٠٢٢م ٥. الدفعة الخامسة مبلغ وقدره (١٦١,٤٩٧.١٨) مائة وواحد وستون ألف وأربعمائة وسبعة وتسعون ريال وثمانية عشر هلله وتدفع في ٢٥/١٠/٢٠٢٢م، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.