حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 42813391
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42813391/1442
رقم الحكم:42813391
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42813391 لعام 1442 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 42813391 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 42813391 لعام 1442 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها بوجود اتفاق بين موكلته مع المدعى عليها، وقد تضمن الاتفاق بأن تلتزم شركة موكلته بتأجير مولد ديزل (1) رقم (...) ابتدأ من تاريخ 13/ 03/ 2020م وحتى تاريخ 04/ 07/ 2020م حيث بلغ إجمالي التعامل مبلغ (47,775) سبعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالاً تم سداد منه مبلغ (29,650) تسعة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً وبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ (18,125) ثمانية عشر ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالاً لم تقم بسدادها حتى الان، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (18,125) ثمانية عشر ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب مترجم متضمن فواتير عدد (3) بإجمالي قدره (18,125) ثمانية عشر ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالاً، المؤرخ في 08/أكتوبر/2020م على مطبوعات المدعية والممهور بختمها وتوقيعها، 2- أمر شراء مترجم مؤرخ في 14/03/2020م بإجمالي قدره (13,650) ثلاثة عشر ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً، على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات، والممهور بتوقيع مدير إدارتها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة بتاريخ 06/ 02/ 1443هـ، حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى ومرفقاتها وبعرضها على المدعى عليه أصالة أفاد بوجود دعوى منظورة في المحكمة العامة بالخبر بذات الأطراف والنزاع وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بصحته بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار القرار بوقف السير بهذه القضية، وفي تاريخ 25/ 03/ 1443هـ، قدم وكيل المدعية طلب استمرار السير في الدعوى عن طريق تقاضي وأفاد في فحوى طلبه: أنه بشأن قرار إيقاف السير في الدعوة بسبب وجود قضية مطابقة في المحكمة العامة نود إحاطتكم أنه صدر حكم بعدم الاختصاص (تم ارفاق الحكم)، لذلك نلتمس من فضيلتكم الاستمرار في السير بالدعوى و تحديد موعد لنظر في الدعوى، وفي جلسة 27/08/1443هـ، حضرت المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات مكتفيا بها، بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 23/11/1443هـ، حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغهما بموعد هذه الجلسة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها أفهمت وكيل المدعية أن بيناته غير موصله وأن له يمين المدعى عليها النافية بالدعوى فطلبها، بناء عليه تم تأجيل نظر الدعوى لإبلاغ المدعى عليها لأداء اليمين، وفي جلسة22/12/1443هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة بأنها عقدت هذه الجلسة لحضور المدعى عليها لأداء اليمين النافية وقد تم تبلغها بها وتبين عدم حضورها لأدائها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (18,125) ثمانية عشر ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالاً. تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث يهدف وكيل المدعية إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي في ذمتها، ولما أن المدعية لم تثبت دعواها بأي بينات ظاهرة سوى كشف حساب عادي وأمر شراء لا يصح الاستدلال بهما مجرداً، وحيث أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأنه ليس له إلا يمين خصمه وقد طلبها، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت لأداء اليمين – وفقا للإفادة المطبوعة من نظام أبشر- ولم تحضر فإنه يعتبر نكولا ًعن أداء اليمين، استنادا لنص المادة (113) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها (2- إذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلا، وإن امتنع دون أن ينازع أو تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً كذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المدون في منطوق هذا الحكم، وتشير الدائرة بأن الحكم في حق المدعى عليها يعتبر حضوري وذلك بحسب ما نصت عليه المادة (2/57) من نظام المرافعات الشرعية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى، ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها/ مؤسسة(...)، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية فرع شركة (...) ليمتد سجل رقم (...) مبلغ وقدره (18,125) ثمانية عشر ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالاً. رئيس الدائرة القضائية (...)