حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439539985
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439539985/1443
رقم الحكم:439539985
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439539985 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439539985 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٩٩٨٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مطعم (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقا لما ورد من مركز تهيئة الدعاوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ٣٠/٠١/١٤٤٣هـ الموافق ٠٧/٠٩/٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وستمائة ريال، بثمن إجمالي قدره (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وستمائة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال الحالة بتاريخ ٣٠/٠١/١٤٤٣هـ، المسددة بتاريخ ٣٠/٠١/١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال الحالة بتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٣هـ والمبالغ حالة السداد هي (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٣٠/٠١/١٤٤٣هـ الموافق ٠٧/٠٩/٢٠٢١م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية. وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال، عن الفترة من ٠٤/٠٨/١٤٤٣هـ الموافق ٠٧/٠٣/٢٠٢٢م إلى ١١/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق ٠٧/٠٩/٢٠٢٢م. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاقية خدمة رقم (٢١١٠٢٤١٧) بتاريخ بدء من ٠٨/٠٩/٢٠٢١م إلى ٠٧/٠٣/٢٠٢٢م، على مطبوعات المدعية، بإجمالي تكلفة قدرها (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال. ٢- عقد جمع نفايات موحد رقم (٢١٠٩٠٠٠٦٧٧) بتاريخ بداية ٠٧/٠٩/٢٠٢١م وتاريخ نهاية ٠٧/٠٩/٢٠٢٢م، المبرم بين طرفي الدعوى بواسطة أمانة جدة وعلى مطبوعاتها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وقد تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار إلى ما ورد في لائحتها، وبسؤاله عن بينته قدم للدائرة عقد مع المدعى عليه بواسطة امانه جدة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على مايلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه ان يدفع مبلغا وقدره (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال مقابل اجرة حاوية عن الفترة من ٠٤/٠٨/١٤٤٣هـ الموافق ٠٧/٠٣/٢٠٢٢م إلى ١١/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق ٠٧/٠٩/٢٠٢٢م. وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليه بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته عقد مع المدعى عليه بواسطة امانه جدة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب والحكم في الدعوى وفقا لما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالأسباب.