حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447010717
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439559381/1443
رقم الحكم:447010717
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439559381 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447010717 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439559381 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركه (...) للمقاولات السعودية الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها وذكر فيها: (انه بتاريخ 14/10/1437هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه رافعة متحركة موديل (...) بثمن إجمالي قدره (٨٢٠,٠٠٠) ثمان مئة وعشرون ألفًا ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ومدة العقد (٢٨) ثمانية وعشرون يوم، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى عقد بيع المعدة). فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها، وفي جلسة اليوم 02/01/1444هـ ذكر الأطراف بأنه تم اللجوء للمصالحة، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى مع إضافة طلب أتعاب المحاماة بمبلغ (10000) ريال مع المطالبة بالتعويض عن التأخر عن السداد لمدة 5 سنوات وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن الدعوى صحيحة وأن مبلغ المطالبة صحيح وأن موكلته تطلب جدولة المبلغ لسبب ظروف لدى المدعى عليها وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن موكلته غير موافقة على الجدولة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد بيع وتوريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب بمبلغ (٨٢٠,٠٠٠) ثمان مئة وعشرون ألفًا ريال ثمن توريد رافعة متحركة للمدعى عليها، وقد أقر وكيل المدعى عليها الذي له حق الإقرار بأن الدعوى صحيحة وأن مبلغ المطالبة صحيح وأن موكلته تطلب جدولة المبلغ، وبما أن الإقرار حجة وبينة عليها، وهو أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي ويكتفى، وبه تقضي. وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وملجئه المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات فإن مبلغ الأتعاب التي قدره الدائرة (10000) ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها، وأما طلب المدعي بالتعويض عن تأخر المدعى عليها عن السداد فإن المدعي لم يقدم بينة على الضرر والتعويض بمجرد التأخر عن سداد الدين يعد من ربا الجاهلية مما تنتهي معه الدائرة إلى رفضه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها الشركة (...) للمقاولات السعودية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٨٢٠,٠٠٠) ثمان مئة وعشرون ألفًا ريال ثانيا بإلزام المدعى عليها الشركة (...) للمقاولات السعودية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (10000) عشرة آلاف ريال أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.