حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447033180
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439557842/1443
رقم الحكم:447033180
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439557842 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447033180 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٧٨٤٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتصنيع مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، طلب فيها إلزامها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره: ثلاثة وعشرون ألفًا وستمائة وعشرون ريالًا (٢٣.٦٢٠) تمثل ثمن منتجات نظافة تم توريدها للمدعى عليها، مبينًا أنه يستند في ذلك على فواتير مختومة من المدعى عليها ومطابقة رصيد، وأرفق مستند مصادقة رصيد بتاريخ: ٢٠١٩/٨/٣١، بمبلغٍ قدره: سبعة وعشرون ألفًا وسبعمائة واثنان وأربعون ريالًا (٢٧.٧٤٢)، كما أرفق عدة فواتير محررة على مطبوعات الشركة (...) لإنتاج مواد النظافة فرع شركة (...)، الأولى برقم: (MK١٩٠٠٣٢١٥) وتاريخ: ٢٠١٩/١٠/٢٧م، بمبلغٍ قدره: ستة آلاف وتسعون ريالًا (٦.٠٩٠) وفاتورة برقم: (MK١٩٠٠٣٦٣٣) وتاريخ: ٢٠١٩/١٢/١٧م، بمبلغٍ قدره: ثلاثة آلاف وستمائة وأربعة وخمسون ريالًا (٣.٦٥٤) وفاتورة برقم: (MK٢٠٠٠٠٠٤٩) وتاريخ: ٢٠٢٠/١/١٣م، بمبلغٍ قدره: ستة آلاف وتسعون ريالًا (٦.٠٩٠)، وفاتورة برقم: (MK٢٠٠٠٠٣٥٨) وتاريخ: ٢٠٢٠/٢/٢٢م، بمبلغٍ قدره: ستة آلاف ومائتان وتسعة وأربعون ريالًا (٦.٢٤٩)، وفاتورة برقم: (MK٢٠٠٠٠٤٢٢) وتاريخ: ٢٠٢٠/٢/٢٩م، بمبلغٍ قدره: ألف وخمسمائة واثنان وستون ريالًا (١.٥٦٢)، وفاتورة برقم: (MK٢٠٠٠٠٤١٣) وتاريخ: ٢٠٢٠/٢/٢٧م، بمبلغٍ قدره: أربعة وعشرون ريالًا وثمانون هللة (٢٤.٨٠). وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في هذا اليوم: ١٤٤٤/١/٤، وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى سألت المدعية وكالة عن دعوى موكلتها؟ فأجابت بأنه بتاريخ: ١٤٤٠/١٠/٢٨، اتفق طرفا الدعوى على أن تقوم موكلتها بتوريد منتجات نظافة للمدعى عليها، وقد قامت موكلتها بتوريد مواد بمبلغٍ قدره: سبعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وأربعة وأربعون ريالًا (٢٧.٧٤٤)، سددت المدعى عليها منه مبلغًا قدره: أربعة آلاف ومائة وأربعة وعشرون ريالًا (٤.١٢٤)، وتبقى في ذمتها مبلغًا قدره: ثلاثة وعشرون ألفًا وستمائة وعشرون ريالًا (٢٣.٦٢٠)، وفق الفواتير المرفقة، ثم قررت بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة كاملًا قبل انعقاد هذه الجلسة، وبسؤالها عن بيانات موكلتها؟ أجابت بأن مسماها سابقًا/ شركة (...)، ثم جرى منها تعديل الاسم إلى/ شركة (...) للتصنيع مساهمة سعودية مقفلة، وأبرزت للدائرة إفادة صادرة من وزارة التجارة برقم: (٥١٨٥٨١) وتاريخ: ١٤٤٣/٧/٢٠، فأصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت الدعوى تقوم على أركان ثلاثة هي: المدعي والمدعى عليه والحق المدعى به، ولما كانت وكيلة المدعية قد قررت قيام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة، الأمر الذي يتبين معه انتفاء ركن المنازعة في هذه الدعوى، ومن ثم لم يعد فيها ما يستوجب الفصل فيه، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات ذلك والحكم بموجبه وفق ما يرد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات انقضاء هذه الدعوى رقم: (٤٣٩٥٥٧٨٤٢) المقامة من/ شركة (...) للتصنيع مساهمة سعودية مقفلة، ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.