حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447035484

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439555008/1443
رقم الحكم:447035484
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439555008 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447035484 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439555008 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى قيّدت لدى هذه المحكمة، ذكر فيها أنّ المدعى عليها سبق أن أقامت دعوى في مواجهته قيدت برقم (439011383)، وقد انتهى حكم الدائرة الابتدائية لرفض دعواها، وانتهى حكم دائرة الاستئناف الثانية بهذه المحكمة لنقض حكم الدائرة الابتدائية والحكم مدداً بعدم قبول الدعوى، موضحاً أنه تكبّد في سبيل دفاعه أتعاب للمحاماة، وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (60.000) ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها ذكر أنّ المدعي لا يستحق ما يطلبه، إذ لم يوكل محامي، وقدّم في الدعوى السابقة مذكرة واحدة فقط محررة باسمه. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تمسك المدعي بدعواه، وبناء عليه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من: الأسباب: فإنه ولمّا كان المدعي يبتغي من هذه الدعوى الحكم بإلزام المدّعى عليها بأن تُؤدي له نظير ما تكبّده من أتعاب للمحاماة في دفاعه في الدعوى رقم: (439011383) والمقامة أمام هذه الدائرة وفق ما ساقته الواقعات أعلاه؛ بالتالي فإن هذه الدعوى تخضع لولاية هذه الدائرة تأسيساً على أنّ قاضي الأصل هو قاضي الفرع، ثم وإنّ الدائرة بتأملها للدعوى ودراستها للمستندات المقدمة فيها، ولمّا كانت الدعوى السابقة قد انتهت الدائرة في قضائها بالرفض لعدم تقديم المدعى عليها "المدعية في تلك الدعوى" بيّنة موصلة، وحكمت الدائرة بالرفض بعد رفض المدعى عليها توجيه اليمين للمدعي، وكان الخلاف المستحكم؛ ولمّا كان الأصل في قبول طلب الإلزام بأداء أتعاب المحاماة يُجاب حال توافر المماطلة ممن عليه الحق أو التعسف في من له الحق تعسفاً دافعه الإضرار، وتحقق الضرر الصارخ والذي لا يُدفع إلا قضاءً؛ فإن الدائرة تنتهي إلى انتفاء ذلك من المدعى عليها في مواجهة المدعي، أمَا وقد استبان للدائرة ذلك فإنها تنتهي إلى رفض طلب الإلزام بأداء أتعاب المحاماة. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (439555008) المقامة (...) رخصة إقامة رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث