حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447044194

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439112270/1443
رقم الحكم:447044194
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112270 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447044194 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٢٢٧٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: "بصفة موكلي شريك في شركة (...) للمقاولات أتقدم بدعوى ضد المدعى عليه بصفته رئيس مجلس الإدارة في شركة (...) للمقاولات وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠%)، ورأس مالها (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٤)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب رغبة موكلي(الشريك) في إنهاء الشراكة وقد تم الاخطار بالتصفية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٠ م عبر البريد السعودي الممتاز لعنوان الشركة المدون في عقد التأسيس. -وأطلب- إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب رغبة موكلي (الشريك) في إنهاء الشراكة.". وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة ١٥-٧-١٤٤٣هـ للترافع فيها، وفيها انعقدت جلسة حضر فيها وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٣هـ فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة. وبسؤال الحاضر عن دعوى موكله أحال على ما ورد في لائحة الدعوى وباطلاع الدائرة على ملف القضية أصدرت حكمها القاضي بعدم القبول؛ محمولاً على الأسباب الواردة في صك الحكم رقم (٤٣٧٧٨٨٢٣٤) وتأريخ ٢٣-٧-١٤٤٣هـ. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم فأصدرت دائرة الاستئناف الثانية حكمها القاضي بالإلغاء الحكم الابتدائي؛ محمولاً على الأسباب الواردة في صك الحكم رقم (٤٣٣٥٦٧٢٩١) وتأريخ ٢٧-١١-١٤٤٣هـ. وبإحالة القضية مرة أخرى إلى هذه الدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت جلسة اليوم للنظر فيها، وفيه حضر فيها وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٣هـ. وتشير الدائرة في هذه الجلسة بأن هذه القضية معادة من الاستئناف بناء على الأسباب الواردة في صك حكم الدائرة الاستئناف الثانية. وباطلاع الدائرة على أسباب الاستئناف والأسباب الواردة في صك الحكم الابتدائي قررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في واقعات الدعوى، وبما أن المدعي يطالب المدعى عليها بتصفية الشركة والتي نوعها ذات مسؤولية محدودة، وبما أن حق طلب حل الشركة بتصفيتها عائد للشركاء في الشركة لا الشركة ذاتها أو مديرها ويكون القرار بشأنه حسب ما تصدرها الجمعية العامة؛ كون هذا القرار متصل بعقد التأسيس وذلك استنادًا للمادة رقم (١٧٤) من نظام الشركات، وبما أن المدعي قيد هذه الدعوى دون أن يثبت سبقه لعقد الجمعية لمناقشة التصفية من عدمه، وبما أنه قيد هذه الدعوى في مواجهة الشركة لا جميع الشركاء فيها، وبما أن قرار التصفية متعلق بإرادة الشركاء لا الشركة المدعى عليها، وإلى هذا بين المنظم في عدة مواضع التنصيص على أن ما يتعلق بحياة الشركة وأجلها أن شأنه في ذلك عائد لإرادة الشركاء حيث بينت المادة رقم (١٨٠) من النظام بأن مد أجل الشركة يكون بموجب قرار من الجمعية العامة أي من إرادة الشركاء فيها، وحيث بينت المادة رقم (١٨١/٢) من النظام بأن قرار حل واستمرار الشركة يكون بموجب قرار صادر من الشركاء، وحيث بينت المادة رقم (٢٠٤) من النظام بأن تصفية الشركة حسب ما ينص عليه عقد التأسيس أو ما يتفق عليه الشركاء، وحيث نصت المادة رقم (٢٠٥/٢) من النظام بأن قرار التصفية يكون من خلال قرار الشركاء أو الجمعية العامة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى؛ لعدم صفة المدعى عليها، وأن الأوان لمثل هذه المطالبة يكون بعد انعقاد الجمعية العامة، أو بعد تعثر إقامتها مع إثبات التعثر، وتحكم الدائرة بموجب ما تقدم حسب منطوق حكمها أدناه. ولا ينال من ذلك ما أصدرته دائرة الاستئناف من حكمها الصادر بتأريخ ٢٧-١١-١٤٤٣هـ والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بتأريخ ٢٣-٧-١٤٤٣هـ حيث إن أسباب الحكم لم يناقش أسباب الدائرة الابتدائية الأخرى المتعلقة بمنطوق الحكم الملغي من الاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث