حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447096607

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439557869/1443
رقم الحكم:447096607
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439557869 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447096607 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439557869 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١/ ٧/ ٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته لحوم للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) التجارية، بثمن إجمالي قدره (66.375) ستة وستون ألفًا وثلاثمئة وخمسة وسبعون ريالًا لم يسدد منه شيئًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. وطالب بالآتي: 1- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (66.375) ستة وستون ألفًا وثلاثمئة وخمسة وسبعون ريالًا.2- إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20.000) عشرون ألف ريالًا. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- نموذج فتح حساب محرر على مطبوعات المدعية ممهور بختم منسوب لمؤسسة (...) للتجارة تحمل السجل التجاري رقم: (...) المملوكة للمدعى عليه وممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه. ٢- مصادقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية ١/ ٢/ ٢٠٢٠م بمبلغ (٦٦.٣٧٥) ريال ممهورة بختم منسوب لمؤسسة (...) للتجارة وبتوقيع منسوب للمدعى عليه. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٠/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فأجاب بقوله: إن ما جاء في دعوى المدعية ومرفقاتها صحيح جملة وتفصيلًا، غير أني سددت للمدعية مبلغًا لا أذكره بالضبط، كما أن المدعية تواصلت معي للصلح معها، وتفاجأت برفع هذه الدعوى. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بقوله: لا علم لي بما ذكره المدعى عليه وأنا أتمسك بما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قرر بقوله: إني أحتفظ بحق موكلتي في المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي في دعوى مستقلة. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعية دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٦٦,٣٧٥) ستة وستون ألفًا وثلاثمئة وخمسة وسبعون ريالًا لقاء توريد المدعية للمدعى عليه لحوم، مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى: ١- نموذج فتح حساب محرر على مطبوعات المدعية ممهور بختم منسوب لمؤسسة (...) للتجارة تحمل السجل التجاري رقم: (...) المملوكة للمدعى عليه وممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه. ٢- مصادقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية ١/ ٢/ ٢٠٢٠م بمبلغ (٦٦.٣٧٥) ريال ممهورة بختم منسوب لمؤسسة كنوز طيبة للتجارة وبتوقيع منسوب للمدعى عليه. ولما أقر المدعى عليه بما جاء في دعوى المدعية ومرفقاتها صحيح جملة وتفصيلًا، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسم الملكي رقم (م/43) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من ذات النظام ونصها: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة."، ولما ورد في المادة السابعة عشرة من ذات النظام ونصها: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه بسداده للمدعية جزءًا من المبلغ؛ وذلك لعدم ذكره مقدار المبلغ بالتفصيل، كما يدل على مماطلته فيعامل بنقيض قصده، فيبقى حينئذ الأصل بثبوت كامل مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بأن يدفع للمدعية شركة (...) للاستيراد المحدودة [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (٦٦,٣٧٥) ستة وستون ألفًا وثلاثمئة وخمسة وسبعون ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث