حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447093053
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439188558/1443
رقم الحكم:447093053
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439188558 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447093053 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439188558 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن يقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء ورشة صناعية ومستودعات ومباني إدارية، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/١٠/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٣٠٠,٠٠٠) مليون وثلاث مئة ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠) ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٨١٠,٠٠٠) ثمان مئة وعشرة آلاف ريال، والمتبقي (٠) ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، فلم تقم المدعى عليها بإستكمال تنفيذ الأعمال موضوع العقد، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٤م، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر أن المدعى عليها هي المقاول المنوط به تنفيذ الأعمال، وطالب بإلزام المدعى عليها بفسخ عقد المقاولة المبرم بين الطرفين، ودفع مبلغ قدره (610,000) ستمائة وعشرة آلاف ريال، والتعويض عن ثمن الخرسانة الموردة للمشروع بمبلغ قدره (200,000) مئتا ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- عقد المقاولة المؤرخ بتاريخ 04/06/2020م، 2- سندات قبض مبالغ مالية بقيمة (610,000) ستمائة وعشرة آلاف ريال و (200,000) مئتا ألف ريال قيمة خرسانات سلمت للمدعى عليها على أن تضاف قيمتها كمبالغ مسلمة إليه، 3- كشف حساب ببيان المبالغ التي سلمت للمدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/10/23هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى واستوضحت الدائرة منه حيال الأعمال المنفذة من المدعى عليه، فأوضح بأن الأعمال المنفذة معيبة وغير مطابقة لما تم الاتفاق عليه، وأن المشروع متوقف حالياً ولم يتم التعاقد مع مقاول آخر، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، دفع بعدم عرض الدعوى للمصالحة قبل قيدها، وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك؟ أبرز نسخة من طلب المصالحة، وبعد الرجوع إلى ملف القضية تبين أن محضر المصالحة مرفق ضمن ملف الدعوى، وبطلب الدائرة من وكيل المدعى عليها الجواب على موضوع الدعوى؛ أجاب قائلاً: بأن العلاقة التعاقدية بين الطرفين صحيحة، وأما ما أشار إليه المدعي وكالة بوجود أعمال منفذة معيبة غير صحيح، والصحيح أن الأعمال نُفذت كاملة بخصوص بند الورشة وتم تسليمها، والبند الثاني المستودع تم تسليمه، وأما البند الثالث المتعلق بالمكتب الإداري فتم إنجاز ما نسبته 50%، وبسؤاله هل تم اثبات تسليمه بمحاضر؟ فأوضح بأن ذلك لم يتم ولا يوجد استشاري، وأضاف بأن المبلغ الذي أشار إليه وكيل المدعية بخصوص الخرسانة غير صحيح، وطلب الطرفان تحديد مكتب هندسي يتم ندبه عن طريقها . وبعد دراسة المستندات ولتعلق النزاع بحجم الاعمال المنفذة والمسندة للمدعى عليها فقد قررت الدائرة ندب خبير هندسي يتم اختياره عن طريق منصة خبرة . وفي تاريخ ١٧-١٢-١٤٤٣ اطلعت الدائرة على تقرير الخبير المتضمن ما يلي: ١- بلغت قيمة العقد الاجمالية مبلغ (١.٣٠٠.٠٠٠) ريال ٢- بلغت قيمة الاعمال الغير منفذة (١٩٥.٠٠٠) ريال ، كما بلغت قيمة عيوب التنفيذ مبلغ قدره (٢٦٠.٠٠٠) ريال ، وبخصم ذلك من قيمة المشروع تكون قيمة الاعمال المنفذة (٨٤٥.٠٠٠) ريال ٣- بلغت المبالغ المسددة للمدعى عليها (٨١٠.٠٠٠) ريال ٤- خلص الخبير مما سبق الى ان المدعى عليها تستحق مبلغ (٣٥.٠٠٠) ريال . وفي جلسة 1444/01/10هـ: لم تحضر المدعية ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وحضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤالها هل لديها ما تود إضافته؟ طلبت الحكم لموكلتها بما قرره الخبير، وبعد الاطلاع على المستندات ودراسة تقرير الخبير، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم واصدرت الحكم التالي لما يلي من اسباب: الأسباب: لما كانت دعوى المدعية تقوم على عدم تنفيذ المدعى عليها للاعمال المقاولة المسندة لها بالاضافة الى وجود عيوب في التنفيذ ، ولما كان حاصل جواب المدعى عليها يتلخص في انكار الدعوى السابقة ، وبما ان مناط النزاع يتعلق بحصر الاعمال المنفذة واحتساب قيمتها ، وحصر قيمة عيوب التنفيذ ، وبناء عليه فقد قررت الدائرة تكليف احد المكاتب الهندسية المدرجة في منصة خبرة ، وقد تم ندب مكتب دروازه للاستشارات الهندسية ، والذي خلص في تقريره للدائرة الى ان قيمة الاعمال المنفذة بلغت (٨٤٥.٠٠٠) ريال ، وذلك بعد خصم عيوب التنفيذ ، وان المدعى عليها استلمت نظير ذلك مبلغ قدره (٨١٠.٠٠٠) ريال ، وبناء عليه فقد خلص الخبير مما سبق الى ان المدعى عليها تستحق مبلغ (٣٥.٠٠٠) ريال ، وعليه والمطابقة التقرير للمستندات المرفقة ، فقد انتهت الدائرة الى الحكم للمدعى عليها بالمبلغ المشار اليه ، واما الاتعاب فبما ان المدعي خسر الدعوى ، وحيث تم تكليفه بأداء كامل الاتعاب فان الدائرة اذا تنتهي الى تحمله خسارتها ، فبناء على ما سبق حكمت الدائرة بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بما يلي: أولا: رفض دعوى المدعية ثانيا: الزام المدعية / شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد - س.ت: (...) - أن تدفع للمدعي عليها / (...) (...) مبلغا قدرة خمسة وثلاثون الف (35.000) ريال ، لما هو مبين بالأسباب.