حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 429084225

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42812399/1442
رقم الحكم:429084225
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42812399 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 429084225 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 42812399 لعام 1442 هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة الشخص الواحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة، بصحيفة دعوى الكترونية يختصم فيها المدعى عليها؛ طالبا الحكم بإلزامها بدفع مبلغ قدره (740910.48) ريال نظير أعمال مقاولة قامت بها موكلته لصالح المدعى عليها إضافة إلى إلزامه بأتعاب المحاماة وقدرها (100.000) ريال، وفي سبيل نظر الدائرة لهذه الدعوى عقدت جلستها بتاريخ 15 / 10 / 1442هـ وفيها حضر وكيل المدعى عليها ولم يتبين حضور من يمثل المدعية رغم تبلغها لشخصها بموعد الجلسة تبليغاً إلكترونيا وفق الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الأولى من المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية، فقررت الدائرة شطب الدعوى استناداً إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، ثم تقدم وكيل المدعية عبر بوابة القضاء التجاري في 04 / 11 / 1442هـ بطلب مفتوح برقم 101261 يفيد فيه سداد المدعى عليها لكامل مبلغ المطالبة ويطلب إسقاط هذه الدعوى، فعقدت الدائرة جلستها بتاريخ 16 / 12 / 1442هـ وفيها حضر الطرفان وأصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: استناداً إلى الوقائع الموردة بعاليه، وحيث أفاد وكيل المدعية سداد المدعى عليها لكامل مبلغ المطالبة وطلب إسقاط هذه الدعوى؛ واستنادا إلى المادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الدعوى. نص الحكم: تأسيسا على ما تقدم فقد حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى رقم (2399) لعام 1442هـ وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث