حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 439350419

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٠ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439350419/1443
رقم الحكم:439350419
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439350419 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 439350419 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٠٤١٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للإستثمار المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع بضائع بالتجزئة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٢٤,١٤٥) أربعة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٦م بمبلغ قدره(٢٤,١٤٥) أربعة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,١٤٥) أربعة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريال سعودي ، هذه دعواي.) ، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها، عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى وطلباتها، وبسؤال المدعى عليه أقر بما ورد في الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بضائع بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكالة قد حصر مطالبة موكلته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,١٤٥) أربعة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريال سعودي، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة الدعوى والمطالبة والمبلغ، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد نصّت على أنه يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـشركة (...) للإستثمار هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره أربعة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريال (٢٤.١٤٥ ريال) لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث